بين المواقف المتباينة من تقدير الفتوى وتوقيرها، يتعين تحرير مسائل تخفى كثيراً عند الحديث عنها، تتمثل في أجوبة هذه التساؤلات: هل الفتوى شرع يجب اتباعه؟ وإذا لم تكن كذلك، فمن أين إذن استمدّت مكانتها، وأهميتها؟ أليست الحجة في قول العلماء؟ وإذا كان كذلك، أفلا يفضي إلى أن يكون قولهم مصدراً من مصادر التشريع؟ لقد قرر العلماء أن مكانة الفتوى مستمدة مما حوته من أدلة شرعية، أو استنباط من دليل، وتفريعاً على هذا يقال: إن الفتوى المجردة عن الدليل لا يلزم اتباعها؛ إلا لمقلد لا يعرف الدليل، ولا المدلول، فيسعه أن يقلد من يثق بعلمه ودينه. وإذا تقرر كذلك أن فتوى العالم هي قوله في هذه المسألة أو تلك، فإن أقوال العلماء يستدل لها، لا بها، كما هو مقرر في كتب العلم، ومعناها: أن العالم إذا قال في المسألة قولاً، فإنه يُبحث له عن مستند قوله من الأدلة، لا أن يساق قوله على أنه دليل في نفسه يُستدل به، ويورد في محاجّة المخالف. وإذا كانت فتوى العالم معدودة من قوله ورأيه، فإنها لا تكون حجةً في نفسها، يوردها مقلدة على مخالفه، ويحتجّ بها عليه، فإن إيرادها هذا المورد مبالغةٌ يجعلها في مصاف أدلة الأحكام ومصادر التشريع، وقد عاب الله تعالى على اليهود والنصارى هذا في قوله : «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم» وجاء في الأثر: «أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا يحلون لهم الحرام، ويحرمون الحلال، فاتبعوهم، فتلك عبادتهم إياهم». إن فتوى العالم المجردة عن الدليل والمقصود مطلق الدليل لا توجب الاتباع، ما لم تكن كاشفة عن دليل يجب العمل به إلا لمقلد، فيسعه أن يتبع من يثق في دينه وعلمه؛ لكنها ليست له بملزمة، فلو سمع من موثوق في دينه وعلمه أن شيخه قد أخطأ في فتواه، وبيّن له وجه ذلك، فإنه لا يجوز له تقليده بعد أن ظهر له الحق في خلافه؛ لأن الأمة كلها مأمورة باتباع الدليل. على أن المقصود بالدليل أعمُّ من أدلة الكتاب والسنة، فالإجماع دليل، والأقيسة الصحيحة أصل من أصول الأحكام الشرعية، وكذا قول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف، وسد الذرائع، والمصالح المرسلة، وغير ذلك مما يدخل في التعليلات الصحيحة المبنية على مراعاة المصلحة والمفسدة، واعتبار المقاصد الشرعية. وإذا كانت أصول الأحكام الشرعية بهذا الاتساع أدرك الناظر لها أن طرق الاستدلال بها والاستنباط منها عملٌ لا يحسنه إلا العلماء، ولذا قال صلى الله عليه وسلم : «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبْقِ عالِماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا، وأضلوا». أخرجه البخاري. ومهما يكن، فإن من غير المناسب في موارد النزاع أن تورد فتاوى العلماء وتحشد في ترجيح قول على آخر، فليس من المرجحات السائغة عند الاختلاف الاستكثار من الفتاوى لقول على آخر، ما لم تكن الفتوى مشتملةً على استدلال صحيح، سواء أكان نصاً من آية أو حديث، أم استنباطاً من أصول الأحكام، فإن هي خلتْ من ذلك فقصارى ما تفيده أن هذا القول هو قول فلان من العلماء، فيأنس به طالب العلم إن شاء، لكن لا يجوز أن يجعلها حجةً على خصمه. إن في فتاوى العلماء ما يكون مختصر الجواب خالي الدليل، فلا يعني هذا أن العالم قد أفتى بهذه الفتوى اعتباطاً، أو بادي الرأي من دون تأمل في الأدلة، غير أنها في الوقت نفسه لا تكون حجةً ملزمة توجب على المختلفين التحاكم إليها والصدور عنها، لأن ما بدا للعالم أنه دليل قوي قد لا يكون كذلك عند غيره من العلماء والمفتين، واختلاف المفتين في فتاواهم دليل على أن ما يراه العالمِ دليلاً ظاهراً صالحاً للاستدلال ليس بالضرورة أن يكون كذلك. والمقصود: أن الفتوى تستمد قوتها وقداستها من قوة ما تضمنته من أدلة ووجوه استنباط، وتصور ونظر صحيح، مما يعرف بتحقيق المناط. * أكاديمي في الشريعة. [email protected]