السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    جناح أرض السعودية يشارك في سوق السفر العربي 2025 بدبي    المملكة ترحب بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية    كلاسيكو النخبة    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    بيان من الشباب بخصوص توثيق تاريخ الكرة السعودية    14 ألف فرصة تطوعية    برعاية أمير المنطقة الشرقية.. انطلاق فعالية "امش 30" لتعزيز نمط الحياة الصحي    200 مشارك بفعالية امش 30 بالطوال    32 مليون مكالمة ل 911    أمير منطقة جازان يرعى انطلاق المبادرة الوطنية "أمش 30"    200 ألف مشارك في الموسم الخامس من امش 30    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    مقتل 4 وإصابة أكثر من 500 إثر انفجار ضخم في أكبر موانئ إيران    حج 2025: 70 ألف بطاقة نسك توزع يوميا    نيس يعلن إصابة عبدالمنعم في الرباط الصليبي    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    ترمب: بوتين ربما «لا يريد» أن يوقف الحرب في أوكرانيا    قوانين الفيزياء حين تنطق بالحكمة    دنيا حظوظ    التغريدات لا تسقط الدول.. ولا المساحات تصنع السيادة    250 شتلة تُزين فرع وزارة البيئة في عسير ضمن فعاليات أسبوع البيئة    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    الصبان رعى الختام .. اليرموك يخطف الأضواء والحريق والهلال في صدارة التايكوندو    الصادرات السعودية غير النفطية تسجّل أداءً تاريخيًا في عام 2024م    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    المؤسسة الدبلوماسية بالمغرب تمنح مدير عام الإيسيسكو الجائزة الدولية للدبلوماسية الشعبية    جيسوس: الفوز بهدف فقط أفضل من خسارة كانسيلو    ثمار المانجو تعلن موسم العطاء في جازان    بلدية قوز الجعافرة تكرم شباب القرية    جازان تصنع الحدث: إطلاق أول جمعية متخصصة بالتغذية العلاجية على مستوى المملكة    رؤيتنا تسابق الزمن    ضبط (19328) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    آل هيازع: رؤية 2030.. قصة نجاح ملهمة وإنجازات تسابق الزمن    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    وزير التعليم يرفع التهنئة للقيادة بما تحقق من منجزات تعليمية    أمير عسير يهنئ القيادة بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    أبها تتغطى بغطاءها البنفسجي    وزير الصحة: تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث أسهم في رفع متوسط عمر الإنسان في المملكة إلى 78.8 عامًا    ريال مدريد ينتقد اختيار الحكم الذي سيدير نهائي كأس إسبانيا    للمرة الثالثة على التوالي ..الخليج بطلاً لممتاز كبار اليد    نائب أمير تبوك: رؤية المملكة 2030 حققت قفزات نوعية وإنجازات    ثانوية الأمير عبدالمحسن تحصد جائزة حمدان بن راشد    أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بما حققته رؤية المملكة من منجزات في الأعوام التسعة الماضية    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    في الدمام ( حرفتنا حياة ) ضمن مبادرات عام الحرف اليدوية 2025    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    "حديث المكتبة" يستضيف مصطفى الفقي في أمسية فكرية عن مكتبة الإسكندرية    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    محافظ صبيا يكرم رئيس مركز قوز الجعافرة بمناسبة انتهاء فترة عمله    رئيس نادي الثقافة والفنون بصبيا يكرّم رئيس بلدية المحافظة لتعاونه المثمر    محافظ صبيا يشيد بجهود رئيس مركز العالية ويكرمه بمناسبة انتهاء فترة عمله    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    10 شهداء حرقًا ووفاة 40 % من مرضى الكلى.. والأونروا تحذّر.. الاحتلال يتوسع في جرائم إبادة غزة بالنار والمرض والجوع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون البحار
نشر في الحياة يوم 15 - 05 - 2012

وزراء العدل والداخلية العرب يعدّون مشروع بروتوكول لمكافحة القرصنة البحرية، وهو موضوع فرض نفسه على الساحة الدولية والقانونية في السنوات الأخيرة، ومن صياغة الخبر واستدعاء وزراء العدل بإمكاننا الاستشراف أن هناك صياغة لقانون ينظّم ويحدِّد التكييف القانوني للقرصنة البحرية، فما هي القرصنة بشكلها العام؟ قنّنت المادة 15 من اتفاقية جنيف لأعالي البحار المبرمة في عام 1958 القواعد العرفية الدولية المتعلقة بجريمة القرصنة مع التوسع (نوعاً ما) في مفهوم هذه الجريمة، فماذا كان تعريف القرصنة؟ أي عمل من أعمال العنف غير المشروع، أو الاستيلاء، أو النهب، إذا ارتكب لأغراض خاصة، بواسطة طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة، وكان موجهاً ضد سفينة أخرى، أو طائرة أخرى، أو ضد أشخاص، أو ممتلكات على متنها، وذلك إذا وقع العمل في أعالي البحار أو في مكان لا يخضع لاختصاص دولة من الدول.
فجاءت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة فكان لها رأيها حين استبعدت من جرائم القرصنة أعمال العنف أو الاستيلاء أو النهب إذا وقعت على متن السفينة نفسها وكانت موجهة ضد تلك السفينة أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهرها، ولو ارتكبت لأغراض خاصة، أمّا الثغرة التي هي فعلاً ثغرة القرصنة البحرية هو أن هذا النوع من الجرائم إنما يرتكب في أعالي البحار أو في مكان لا يخضع لاختصاص دولة من الدول، بينما نجد أن خطف الطائرات مثلاً من شأنه أن يقع أثناء تحليق الطائرة، أي في المجال الجوي التابع لدولة من الدول، وبالتالي يمكن ضبطه وتقنينه، فهو ليس بصعوبة القرصنة في بحار إقليمية.
أضف إلى ما سبق أن الأعمال التي تُرتكب لأغراض سياسية لا تُعتبر من قبيل القرصنة لأنها كما «قيل» إنما تتوخى تحقيق هدف عام، وجرى العرف الدولي على ذلك، وزيادة في التوضيح سنستعيد قضية السفينة المختطفة سانتا ماريا لعام 1961، حين استولى الكابتن «جالفاو» على السفينة التجارية البرتغالية كتعبير عن معارضته لحكم الديكتاتور سالازار، وتأييده للجنرال «ديلجادو»، فكيف كان الموقف الدولي من ذلك الحدث؟ رفضت غالبية الدول - باستثناء بعض الدول الحليفة للبرتغال- اعتبار الاستيلاء على تلك السفينة في أعالي البحار من قبيل القرصنة، كمثل اختطاف الطائرات الذي لم يوصف من قبيل أعمال القرصنة إذا وقع لتحقيق أهداف سياسية عامة، وهكذا وجدت الدول نفسها أمام «فراغ قانوني»، وعليه تأتي أهمية وحيوية البروتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية كملحق بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
إلاّ أن تجريم أعمال القرصنة البحرية بمقتضى تشريعات عربية وطنية لا ينشئ التزاماً دولياً بها، فبحسب علمي أنه حتى مع افتراض تضمين التشريعات الجنائية للدول العربية نصوصاً بتجريم أعمال القرصنة البحرية، فإن مرتكبي تلك الحوادث قد يفلتون من العقاب بمقتضى قاعدة «إقليمية» القانون الجنائي، فالإشكالية أن توحيد التشريعات الجنائية ليس بالسهولة التي نظنها، بل قد يخلق عقبات تتعلق بتنازع القوانين، وتنازع الاختصاص القضائي، وكي يصل المجتمعون في القاهرة إلى توحيد التشريعات الجنائية بحيث تصبح وسيلة فعّالة لردع مرتكبي القرصنة البحرية، فلابد من التوسع في مفهوم الإقليمية بحيث يكون الاختصاص القضائي بمحاكمة القرصنة البحرية اختصاصاً عالمياً، أي تتمتع به كل دولة أياً كانت جنسية المتهم، أو السفينة، أو مكان وقوع الجريمة، ثم لا ننسى نشر التشريعات بنسختها الأخيرة لاطلاع القارئ غير المتخصص عليها أقلها باعتباره ابن بيئة النفط وناقلاته عبر البحار.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.