خلصت الباحثة الدكتورة فاطمة الجار الله إلى أن اتخاذ القط لمن لا يرجو نفعه سفه وتضييع للوقت، وما كان كذلك فأقل ما فيه الكراهة، وعدم جواز بيعه وأكل لحمه على الأرجح أو قتله، وجواز الانتفاع به والوضوء مما ولغ فيه، والضمان على ذي اليد الذي يؤوي الهرة إن عهد منها الإفساد، ولا ضمان على من لم يعهد منها. وأوضحت الباحثة في سياق حديثها عن «أحكام القطط»، أن أهمية الحديث عن أحكام القطط تأتي من كثرة انتشارها ومخالطتها للناس، وهم في التعامل معها بين تفريط في إيذائها وتهاون في قتلها، وبين إفراط في إكرامها وثمنها. وأوردت في مجلة البحوث الإسلامية، الصادرة عن «البحوث والإفتاء» أقوال أهل العلم في حكم بيعها، «فمنهم من قال لا يجوز بيع القط»، وجاءت بأقوال تؤيد هذا القول، ومنهم من قال: يجوز بيع القط، ووثّقت استدلالات أصحاب هذا القول، ورجّحت عدم الجواز لموافقته للأدلة. وتناولت حكم حبس القط وأكل لحمه وسؤره، وأوضحت أنه لا يجوز حبسه بغير طعام أو شراب، وجاءت بدليل على عدم جواز الحبس، ودليل آخر على جواز حبسه. وأن أكل لحمه لا يجوز على الأرجح إذا كان أهلياً، وأوردت خمسة أحاديث نبوية تؤيد هذا القول. وذكرت أن أهل العلم اختلفوا في حكم سؤر الهرة واستعمال ما ولغت فيه، على قولين: كراهة شرب واستعمال ما ولغت فيه الهرة، وجواز ما ولغت فيه الهرة والوضوء به ولا يكره. ورجحت القول الأول بالجواز من دون كراهية لموافقته للحديث الشاهد. وأوضحت الباحثة أن لأحكام ما أتلفته القطط إذا كانت في يد شخص ثم أتلفت على غيره نفساً أو مالاً أحوال عدة، إذا كان القط لم يؤوه أحد ولكنه ألف المحل فلا ضمان إذا أفسد شيئاً، ويجب الضمان على ذي اليد في الهرة التي يؤويها. وإن لم يعهد من القط الفساد لم يضمن صاحبه ما أتلفه، لأن الهرة مما لا يعتاد ربطه، ولأن من العادة حفظ الطعام عنها لا ربطها. وفي مسألة تربية القطط وإكرامها، خلصت إلى جواز ذلك وفق الشرط الذي قيده ابن عبدالبر بالانتفاع بها. وقالت: «الذي يظهر من الأدلة هو العفو ورفع الحرج الذي يفيد الإباحة، وأما الاستحباب فيحتاج إلى دليل خاص، ولا دليل فيما اطلعت عليه». أما عن جواز قتل الهر، فذكرت الباحثة أن الأصل لا يجوز قتل الهر ابتداء، ويجوز قتله إذا عهد الإتلاف والتعدي.