أعلنت وزارة الداخلية أنها ستعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة من ألف إلى عشرة آلاف ريال كلَّ من يتورط في تزوير وثائق دراسية. وأشارت - في بيان أمس - بعدما وردها من وزارة التعليم العالي قيام عدد من الطلاب بتزوير بعض الوثائق، اعتقاداً منهم أنه لن يتم اكتشاف التزوير لكون الوزارة تطبق الحكومة الإلكترونية من دون استخدام المعاملات الورقية، إلى أن المادة ال 14 الملحقة بنظام مكافحة التزوير تنص على أن كلَّ من زوّر الصور الضوئية أو المستندات المعالجة آلياً أو البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي، أو على شريط، أو اسطوانة ممغنطة، أو غيرها من وسائط، أو استعملها وهو عالم بتزويرها، أو قام بتدوين البيانات، أو تغييرها، أو تحريف الأوراق الرسمية والمستندات بأي شكل كان، فإنه يعاقب بالسجن ما بين سنة إلى خمس سنوات. وأضافت أن من يستعمل هذه الأوراق المزوّرة يعاقب أيضاً بغرامة من ألف ريال إلى عشرة آلاف ريال، مضيفة أنه لا يشترط أصل المحرّر المزوّر لإقامة الدعوى ضد الجاني، لأن توافر صور المحررات المزوّرة يعد كافياً لقيام الجريمة، ولا يشترط أصل الأوراق للإدانة في جريمة التزوير. ولفتت إلى أن الصور الضوئية أو المستندات المعالجة آلياً أو البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي أو على شريط ممغنط أو غيرها من وسائط في حكم الأصول، يعاقب على التزوير فيها وفقاً للمادة 14/ ب الملحقة بنظام التزوير، وأنه لا يشترط للإدانة في جريمة التزوير وجود أصل المحرر.