عدم مشروعية التدخل، ولكن هناك جانب فقهي آخر يقر بمشروعية التدخل لاعتبارات إنسانية استناداً إلى ثلاث حجج رئيسية، أولاها أن مشروعية التدخل من عدمها تنصرف إلى وسيلة التدخل وليس إلى مبدأ التدخل لذاته، وعليه فالتدخل لحماية حقوق الإنسان بالوسائل السلمية لا يعتبر تدخلاً في صميم الشؤون الداخلية للدول، فالتدخل لن يكون مشروعاً إلا في حالة عدم تعارضه مع نص المادة 2/4 من ميثاق الأمم، والتي تمنع استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي للدول، فماذا عن الحجة الثانية؟ يستند أنصارها إلى أن التدخل العسكري لاعتبارات إنسانية لا يتعارض مع نص المادة 2/4 من الميثاق الذي استخدم نفسه لتبرير التدخل العسكري لحماية المواطنين في الخارج، كما أن التدخل العسكري لاعتبارات إنسانية ليس فيه مساس بسلامة الدول الإقليمية لأنه لا يسعى إلى تغيير حدود الدولة، ولا إلى اكتساب إقليمها أو جزء منه، ولا إلى المساس باستقلالها السياسي، وهنا لنا وقفة! من الصعب التسليم بالحجة الثانية وإن تماشت مع أمنياتنا في حل الصراع السوري الدائر، ذلك أن دخول قوات عسكرية إقليم دولة معينة فيه انتهاك لحدودها، ومساس بسلامتها الإقليمية وإن لم يكن الهدف منه استقطاع جزء من إقليمها، فيكفي أنه يحرمها من حرية اتخاذ القرارات حتى مع افتراض أنه تدخل لا يسعى إلى فرض هيمنة سياسية دائمة على إرادتها، إضافة إلى أن القول بشرعية التدخل العسكري بحجة شرعية الهدف يعود بنا إلى نظرية «الحرب العادلة» التي تم التخلي عنها منذ أكثر من أربعة قرون، زد عليه ما يؤدي إليه من إفراغ مبدأ «منع استخدام القوة» من مضمونه، لأنه سيقول أيضاً بشرعية استخدام القوة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي هي من أهداف الأممالمتحدة، باختصار المسألة معقدة، ولكننا نحاول أن نفككها قانونياً وبكل موضوعية، بمعزل عن تعاطفنا الوجداني مع مأساة الشعب السوري. فماذا عن الحجة الثالثة؟ يرى مؤيدو شرعية التدخل العسكري لاعتبارات إنسانية أنه حتى مع التسليم فرضاً بمنطق نص المادة 2/4 من الميثاق، والتي تلزم الدول بالامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، فإن هذا الالتزام مشروط بفاعلية الأممالمتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين، فإن عجزت منظمة الأمم عن ذلك، فتسترد الدول حقها في استخدام القوة وفقاً للقواعد الدولية التقليدية التي كان معمولاً بها قبل إقرار ميثاق الأممالمتحدة، والتي كانت تجيز التدخل العسكري لحماية المواطنين في الخارج، وكذلك الأقليات، وهنا لنا وقفة أخرى! فالحجة الثالثة مرفوضة قانونياً فحين وصفت محكمة العدل الدولية التدخل الأميركي في نيكاراغوا بأنه مظهر لسياسة قوة تسببت في الماضي بتجاوزات خطيرة، قد أكدت المحكمة بقرارها أنه مهما كانت أوجه القصور في فاعلية الأممالمتحدة، فإن استخدام القوة العسكرية لم يعد له سند شرعي في القانون الدولي، كما أن إلغاء نص المادة 2/4 أو القول بانقضائه بحجة عدم فاعلية نظام «الأمن الجماعي» مغلوط أيضاً، لأن مبدأ «منع استخدام القوة» سابق تاريخياً على نظام «الأمن الجماعي» والذي تم إقراره تعزيزاً للمبدأ وليس العكس، فإذاً استخدام القوة العسكرية من جانب الدول منفردة أو مجتمعة استناداً إلى الاعتبارات الإنسانية يعتبر عملاً غير مشروع، والسؤال فماذا إذاً؟ وللإجابة مقالة أخرى! [email protected]