دعاوى العمالة نأمل منكم إفادتنا عن مكان رفع الدعاوى والمظالم العمالية، وما هي الإجراءات والقواعد الواجب اتخاذها نحو تلك الجهة عند رفع الدعاوى؟ - ترفع الدعاوى عن طريق مكتب العمل المختص أمام الهيئات الابتدائية، التي يقع مكان العمل في مقرها، أو في دائرة اختصاصاها. وعلى مكتب العمل - قبل إحالة النزاع إلى الهيئة - اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً. أما عن بالإجراءات والقواعد الخاصة بذلك فهي كالآتي: - تقدم الدعاوى إلى مكتب العمل الذي يقع مكان العمل في اختصاصه المكاني. - يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على اسم المدعى وعنوانه وطلباته وسندها النظامي واسم المدعى عليه وعنوانه. - يحدد قسم الدعاوى في مكتب العمل موعداً لحضور المدعى والمدعى عليه خلال أسبوع من تاريخ تقديم الدعوى. - يبلغ المدعى عليه بالموعد وفق الإجراءات المتبعة في المكتب. - إذا تخلف المدعى عليه عن الحضور في الموعد أجلت الجلسة إلى موعد آخر، خلال أسبوع من تاريخ الأول، فإن لم يحضر طلبه المكتب عن طريق الشرطة، فإن لم يحضر يوقف التعامل معه وترفق الدعاوى إلى الهيئة الابتدائية المختصة. - إذا حضر الطرفان قام المحقق بمحاولة التسوية الودية بينهما من خلال عرض طلبات المدعى على المدعى عليه ورده عليها وتحديد الطلبات النظامية منها وإقناع المدعى عليه بالاستجابة لها، وغير النظامية يحاول إقناع المدعى بالعدول عنها. - يجب أن يحرر المحقق هذه المحاولة ثم يعرض التسوية الودية على الطرفين ويدونها ورأي كل منهما بشأنها. - إذا قبل الطرفان التسوية الودية التي عرضها المحقق، حرر هذا القبول في مخالصة نهائية ملزمة للطرفين لا يحق لأي منهما العدول عنها. - الدعوى التي انتهت بمخالصة نهائية في قسم الدعاوى في مكتب العمل، لايجوز لأي من الطرفين إثارتها مرةً أخرى. - إذا رفض الطرفان أو أحدهما عرض التسوية الودية، يحرر سبب الرفض ويختم المحقق المحضر برأيه النهائي في الدعوى. أما إذا رفض الطرفان أو أحدهما عرض التسوية الودية، رفعت الدعوى إلى الهيئة الابتدائية المختصة وفقاً للإجراءات التالية: - يحرر خطاب الرفع بتوقيع مدير المكتب ويوجه إلى رئيس الهيئة الابتدائية المختصة ويحدد فيه الطرف الذي طلب رفع الدعوى وعنوان الطرفين بالتفصيل. - يرفق محضر التسوية الودية مع الخطاب موقعاً من قسم الدعاوى وذلك خلال أسبوع من تاريخ الجلسة الأخيرة. - إذا ماطل المدعى أو المدعى عليه بالحضور في المواعيد المحددة أو في احضار ما استعد بتقديمه من مستندات فيعرض قسم الدعاوى كامل أوراق الدعوى على مدير المكتب ليقرر رفعها للهيئة الابتدائية المختصة أو استكمال بحثها في القسم خلال أسبوع من توجيهه بذلك فإن لم تنته الدعوى خلال هذه المدة رفعت للهيئة الابتدائية المختصة. أحببته ثم سرقني! لا أعلم من أين أبدأ كلامي، ولكن ما سأقوله، يمكن أن يكون أغرب من الخيال، وليس واقعاً، ولكن أريد النصح من سيادتكم، فقضيتي بدأت عندما تعرفت على شاب خليجي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتطورت علاقاتنا إلى أن جاء اليوم الذي طلب مني شراء بضاعة من الإمارات وقمت بأخذ قرض بنكي باسمي له، لشراء هذه البضاعة، على أن يدفع هو هذا المبلغ كأقساط شهرية، ولكن لا أعلم ماذا حدث بعد ذلك. انقطعت كل اتصالاته وأخباره فجأة عني، وها أنا الآن أقوم بتسديد القرض عنه وهذا الأمر منذ فترة ليست بالقصيرة، ولا أستطيع أن أخبر أحداً من عائلتي بهذا الأمر بحكم العادات والتقاليد وحفاظاً على سمعة أسرتي، أرجو من سيادتكم النصح والتوجيه، وماذا أفعل، فأنا لم أوقعه على أي تعهد أو مستند أو أخذ منه ضمان يضمن لي حقوقي، وللأسف فقد خان هذه الثقة. ماذا أفعل؟ - الأخت السائلة، لن أخوض هنا في ماهية هذه العلاقة، ومدى صحتها، ولكن ساتحدث معك عملياً بوضوح، فالقرض الذي قمت باستلامه من البنك وتسليمه لشخص لا تربطك به أي صفة، تكوني أنتِ المسؤولة عن سداده أمام البنك، وسيلزمكِ البنك بالسداد طالما أنكِ أنتِ العميل الأصلي والمعروف بالنسبة لهم، ولن تقبل لكِ أي أعذار لرفض السداد، وهذه المديونية على عاتقك طال الزمن أم قصر، وكان يتوجب عليكِ أخذ الحيطة والحذر بتوقيعه على أي سند قانوني يتعهد فيه بالسداد أو بأن يوقع لكِ كمبيالات أو أن يقدم لكِ كفالة غرم أو أي ضمانات أخرى، خصوصاً وأنه هو المستلم الحقيقي لهذا المبلغ والمستفيد الأصلي، وهو الذي تعهد لكِ بالسداد، ولكن لا يمنع ذلك من التزامك الآن بالسداد ثم الرجوع له عند الوصول إليه، ومطالبته بالقيمة التي قمتِ بدفعها لشراء البضاعة، ولا أخفي عليكِ بأن موقفك القانوني هنا ضعيف جداً. خرجت بطفلي ولم تعد! قامت زوجتي المدعى عليها بالسفر الى الكويت بصحبة ابني وهو سعودي الجنسية يبلغ من العمر خمسة أعوام بحجة زيارة أهلها هناك، والعودة مرة أخرى الى منزل الزوجية، إلا أنني تفاجأت برفضها العودة إلى منزل الزوجية دون سبب مشروع، كما أنها رفضت تسليمي ابني على رغم مطالبتي لها بذلك أكثر من مرة، ولم تكتف بذلك، بل قامت بمنعي من زيارته ورؤيته، علماً بأن جميع فقهاء الحنابلة أجمعوا على أنه لا يجوز للحاضنة الانتقال بالمحضون الى مكان يصعب للأب رؤية ابنه فيه (المغني) ج 7ص 618 (كشاف القناع) ج 3 ص329، وما أطالب فيه هو إلزام المدعى عليها بتسليم ابني إلي، استناداً لنص المادة 27 من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن «تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة الولاية على النفس أو المال متى كان القاصر محل إقامته في المملكة العربية السعودية». علماً بأنها أقامت دعوى ضدي في محاكم دولتها، تطالب فيها بحضانة أولادي، حيث عندي ولدان: الصغير عندها، والكبير عندي وعمره 11 سنة، إلا أنني أخوض معها المعركة في بلدها فما هو الحل؟ -المسألة التي عليها النزاع هي مسألة حضانة الأطفال، وقد حدد نظام المرافعات السعودية محل النظر في الخلافات الزوجية من طلاق أو حضانة أو نفقة، في محل إقامة الزوجة، أي أن محل إقامة دعوى طلب الحضانة ستكون في دولة الكويت، أما مسألة الحق في الحضانة فستكون للأم حتى يبلغ الطفل السبعة أعوام، مع إلزامها بالرؤية للأب، ومن حقك المطالبة بالحضانة في حال أن الزوجة تقطن في دولة أخرى غير دولتك، وهذا مطبق في المحاكم الشرعية، ولكن أنصحك بأن تعالج الأمر بالطرق الودية، حفاظاً على علاقة الطفل بأبويه، والله الموفق. محام ومستشار قانوني بريد إلكتروني [email protected] فاكس :026600047 يجيب عن استشاراتكم الهاتفية على الهاتف: 026633366