أرست محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية مبدأً قانونياً فحواه أن الحجاب يحفظ كرامة المرأة ولا يحول بينها وبين أداء عملها، ولا يعوق قيامها بواجباتها الوظيفية. وقضت هذه المحكمة بالتالي بإلغاء قرار وزير الإعلام بمنع إحدى مذيعات القناة الخامسة من الظهور على شاشة التلفزيون لارتدائها الحجاب، وتعويضها بمبلغ 20 ألف جنيه على الأضرار التي أصابتها جراء القرار. وكانت المذيعة لمياء السيد حسين في القناة الخامسة قد أقامت دعوى قضائية عام 2008 تطالب فيها بإلغاء قرار وزير الإعلام في ذلك الحين «لمخالفته أحكام القانون» وتعويضها عن الأضرار التي أصابتها. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن ارتداء المرأة الحجاب وزياً محتشماً، يصون جسدها، ويحفظ كرامتها باعتبارها امرأة «مسلمة ملتزمة تعاليم دينها، وأن ارتداء المذيعة الحجاب لا ينتقص من مظهرها أو يحط من قدرها في نظر المشاهدين، و «لا يمكن تصنيفه على أنه إخلال بمقتضيات وظيفتها». وأضافت المحكمة أن حظر ارتداء الحجاب ولو في مكان معين يعد مساساً بالحرية الشخصية وتقييداً لحرية العقيدة، ما يستوجب إلغاء القرار وتعويض المدعية عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها.