ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يتجاوز 80 دولاراً    عبرت عن صدمتها.. حرائق كاليفورنيا تحطم قلب باريس هيلتون    «حرس الحدود» بعسير ينقذ طفلاً من الغرق أثناء ممارسة السباحة    الشيخ طلال خواجي يحتفل بزواج ابن أخيه النقيب عز    النادي الأدبي في جازان.. مؤسسة ثقافية تهدف إلى نشر الثقافة الأدبية والفنية وتعزيز الوعي الأدبي بين الأفراد    "الزكاة والضريبة والجمارك" تُقدم مزايا جديدة للمستوردين والمصدرين    إنتر ميامي يُحدد موقفه من ضم نيمار    أنشيلوتي يبدي إعجابه بالجماهير.. ومدرب مايوركا يعترف: واجهنا فريقًا كبيرًا    جوزيف عون يرسم خارطة سياسية جديدة للبنان    حرس الحدود بجازان يحبط تهريب (160) كيلوجرامًا من نبات القات        خطيب المسجد النبوي: تجنبوا الأحاديث الموضوعة والبدع المتعلقة بشهر رجب    الكرملين: بوتين جاهز للتحاور مع ترمب بدون شروط مسبقة    فن الكسل محاربة التقاليع وتذوق سائر الفنون    أنشيلوتي معجب ب «جماهير الجوهرة» ويستعد لمواجهة برشلونة    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    صُنَّاع الفراغ !    «عباقرة التوحد»..    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    5 طرق سهلة لحرق دهون البطن في الشتاء    الخروج مع الأصدقاء الطريق نحو عمر أطول وصحة أفضل    كُن مرشدَ نفسك    عام مليء بالإنجازات الرياضية والاستضافات التاريخية    الحمار في السياسة والرياضة؟!    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    ماذا بعد دورة الخليج؟    وزارة الثقافة تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    أسرار الجهاز الهضمي    جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار    نجاح المرأة في قطاع خدمة العملاء يدفع الشركات لتوسيع أقسامها النسائية    الرياض تستضيف الاجتماع الوزاري الدولي الرابع للوزراء المعنيين بشؤون التعدين    جودة القرارات.. سر نجاح المنظمات!    مريم بن لادن تحقق انجازاً تاريخيا وتعبر سباحة من الخبر الى البحرين    «متطوعون» لحماية أحياء دمشق من السرقة    الألعاب الشعبية.. تراث بنكهة الألفة والترفيه    المقدس البشري    «الأوروبي» في 2025.. أمام تحديات وتوترات    سبب قيام مرتد عن الإسلام بعملية إرهابية    لا تحرره عقداً فيؤذيك    «سلمان للإغاثة» يوزّع مواد إغاثية متنوعة في سوريا    الصدمة لدى الأطفال.. الأسباب والعلاج    كيف تكسبين زوجك؟!    أفضل الوجبات الصحية في 2025    ثنائية رونالدو وماني تقود النصر للفوز على الأخدود    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    من أنا ؟ سؤال مجرد    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    برشلونة يتأهّل لنهائي كأس السوبر الإسباني على حساب أتليتيك بلباو    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الإرهاب السوري ... من هو الإرهابي ؟
نشر في الحياة يوم 20 - 11 - 2013

إن ظاهرة الإرهاب تفاقمت وانتشرت، حتى تحولّت إلى آفة أصبحت تنخر في جسم المجتمع الدولي، ولما كانت القوانين الجزائية والجنائية تعتبر خط الدفاع الأول والأخير لمواجهة ظاهرة الإجرام، فقد باتت تلك القوانين لدى كثير من دول العالم قاصرة عن مواجهة هذا التصاعد المستمر الذي وصلت إليه، لذلك فقد لجأت العديد من دول العالم إلى مواجهتها من خلال سن القوانين المتعلقة بتجريم الأفعال الإرهابية، والأصول القانونية المتوجِّب على المحاكم المختصة إتباعها، من بينها السلطات السورية التي سارعت في 2012 لإصدار قوانين عدة، من بينها رقم 19 المتعلق بقضايا الإرهاب، ورقم 20 المتعلق بتسريح الموظف العامل في الدولة بحال ثبت قيامه بعمل إرهابي بحكم قضائي.
عرّفت المادة 1 من القانون رقم 19 الإرهاب بأنه كل فعل يهدف إلى إيجاد حال من الذعر بين الناس أو الإخلال بالأمن العام أو الإضرار بالبنى التحتية أو الأساسية للدولة، ويرتكب باستخدام الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو العوامل الوبائية أو الجرثومية، مهما كان نوع هذه الوسائل أو باستخدام أية أداة تؤدي الغرض ذاته.
ونصّت المادة 8 بمعاقبة كل من قام بتوزيع المطبوعات أو المعلومات المخزّنة، مهما كان شكلها بقصد الترويج لوسائل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية، وتنزل العقوبة نفسها بكل من أدار أو استعمل موقعاً الكترونياً لهذا الغرض.
بينما نصت المادة 1 من القانون رقم 20 يسرح من الخدمة كل عامل أو موظف في الدولة مهما كان القانون الخاص من الأجر والراتب ومن الحقوق التقاعدية كافة، من تثبت إدانته بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بالقيام بأي عمل إرهابي، سواء كان فاعلاً أم محرضاً أم متدخلاً أم شريكاً أم انضمامه إلى المجموعات الإرهابية أم تقديم أي عون مادي أم معنوي لهم بأي شكل من الأشكال.
بذلك، نجد أن القانون عمد لإبقاء تعريف الإرهاب عاماً وفضفاضاً، يقبل التأويلات والتفسيرات المتعددة، مما يُطلق يد السلطة التنفيذية ويجعلها أكثر حرية في إدخال بعض الأعمال ذات الطابع المدني بعداد الجرائم الإرهابية، والأخطر من ذلك هو عدم وجود حدود فاصلة بين جرائم الرأي والجرائم الإرهابية، بناء عليه، فإن تهمة الإرهاب تلاحق المواطنين حتى وهم في معرض ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمُّع السلمي، والأمثلة على ذلك كثيرة تترجمها الأعداد الهائلة التي تقبع في المعتقلات أو بحال توفير الرعاية الطبية لأشخاصٍ أصيبوا أثناء الاحتجاجات، وهو ما طال كثير من الأطباء والطواقم الصحية، أو لمجرد جمع التبرُّعات، بهدف شراء أغطية لأخوتهم النازحين، كما حصل مع تجار دمشق.
والتهمة نفسها تُطارد المواطن أيضاً، كتهمة تبريد المتظاهرين التي اعتقل على أثرها معلم مدرسة في بلدة نصيب بدرعا، لأنه قدّم مياه الشرب لبعض المتظاهرين عند مرورهم أمام منزله أو لتوزيع الورود على قوات الأمن، كما حصل مع عامل البناء يحيى شربجي في داريا أو مجرّد المناشدة بوقف القتل، كما حدث لحرائر دمشق أمام مبنى مجلس الشعب وسوق مدحت باشا في الوقت الذي يقوم فيه كل من الشبيحة وعصابات القتل بدوس القانون بنعالهم صباح مساء.
نستنتج مما سبق أن قانون الإرهاب السوري لم يراعِ مخاوف حقوق الإنسان، كونه لم يحدد التدابير الواجبة لاعتقال المتهمين التي تتم في شكل تعسفي، خلافاً لكل المعايير والأعراف القانونية، إذ لم تكشف الجهة المعتقلة عن هويتها ولم تبرز أية مستندات قانونية، ولم تقم بإبلاغ المعتقل بالتهم الموجهة إليه، ولا بالمكان الذي يعتقل فيه، فضلاً عن القيام باحتجازه لفترات طويلة تفوق مدة 60 يوماً التي نص عليها القانون، وتعريضه لشتى أنواع التعذيب الممنهج الذي لم ينص القانون على منعه ووجوب المعاملة الإنسانية.
من هنا، يتضح لنا مدى الحاجة إلى تحديد المرتكزات القانونية لمفهوم الإرهاب والتوصل إلى تعريفه في شكل واضح، لما من شأنه تحديد الموقف القانوني من ماهية العمل في ما إن كان عملاً إرهابياً من عدمه.
فوزي مهنا - محام سوري
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.