سرقت علامتي التجارية أنا سيدة وأعمل في مجال التجارة في بيع منتجات نسائية للتجميل والإكسسورات والكريمات العالمية، وأملك محالّ للبيع بالجملة والتجزئة، ولها اسم تجاري معروف، له زبائنه، وكلفني هذا المشروع الكثير وأنفقت عليه الكثير من المال، وكنت حريصة على اتباع الإجراءات النظامية في كل ما يخص محلي، العمالة والديكور والاسم والتسويق، ولكن مشكلتي عندما شعرت أن هنالك من سيهدم كل ما بنيته في لحظة، ومن إحدى صديقاتي، والتي قامت من دون علمي بفتح محل مشابه لمحلي، واستغلت الاسم نفسه في منطقة أخرى، محاولةً بذلك جلب وكسب زبائني لها وإيهامها للغير بأن محلي التجاري انتقل إلى محل آخر أو هي تمثل أحد فروعه، وسؤالي هنا لك أخي المحامي عن المادة التي تحمي حقوقي، وما هو الإجراء الذي لا بد من استخدامه لحل هذه المشكلة؟ - كما تعلمين أن الاسم التجاري يُعد من الأصول الثابتة لأية منشأة، واستعمال هذا الاسم من أية جهة أخرى يُعد تعدياً واضحاً على أملاك خاصة، وفر لها النظام والقانون الحماية والرعاية، ونوضح لكم أدناه بعض المواد للاستدلال بها ومعرفة الإجراءآت الواجب اتباعها في حال حدوث مخالفة، بحسب نظام الاسماء التجارية السعودية رقم 133 تاريخ 15/11/ 1999 والتي تنص على ما يأتي: المادة السادسة: لا يجوز لتاجر آخر بعد قيد الاسم في السجل التجاري استعمال هذا الاسم في المملكة في نوع التجارة التي يزاولها، واذا كان الاسم التجاري المطلوب قيده يشبه اسماً تجارياً سبق قيده في السجل التجاري، وجب على التجار ان يضيف الي هذا الاسم ما يميزه عن الاسم السابق قيده. المادة 11: اذا استعمل الاسم التجاري غير صاحبه او استعمله صاحبه علي صورة تخالف النظام المجاز، لذوي الشأن ان يطلبوا من وزير التجارة منع استعماله او شطبه اذا كان مقيداً في السجل التجاري. كما يجور لهم اللجوء الى ديوان المظالم للمطالبة بالتعويض ان كان له محل. المادة 12: مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من استعمل اسماً تجارياً بالمخالفة لأحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على 50 ألف ريال، وتجوز مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة. المادة 13: يتولي ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة تنفيذاً له موظف السجل التجاري، كل من دائرة اختصاصه. الماءة 14: تختص بالتحقيق في مخالفات هذا النظام وتوقيع العقوبات لجنة تشكل بقرار من وزير التجارة، تتكون من ثلاثة اعضاء يكون احدهم على الأقل متخصصاً في الأنظمة. المادة 15 : يتولى مباشرة الادعاء امام اللجنة في مخالفات احكام هذا النظام ممثل الادعاء العام بوزارة التجارة وفروعها، كل بحسب اختصاصه. المادة 18: يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوي والمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام. واستناداً إلى ما ذكر أعلاه فما عليكِ سوى رفع شكواك أمام المحكمة التجارية المختصة لشطب الاسم التجاري الذي سبق أن سرق منكِ ومحاسبتها وفق القانون مع مطالبتها بالتعويض الذي لحق بكِ. وتنقضي الحماية المقررة بموجب أحكام هذا النظام متى تم شطب السجل التجاري للتاجر، فرداً كان أم شركة، أياً كان سبب الشطب، كما تنقضي هذه الحماية بشطب الاسم من السجل التجاري بقرار من وزير التجارة، إذا تبين أن قيده تم بالمخالفة لأحكام هذا النظام. حملت منه ثم هرب! أنا فتاة من دولة خارج السعودية تزوجت من أحد الشباب الذي تعرفت عليه، وسرعان ما انسجمنا مع بعضنا، وقررنا الارتباط ببعضنا، وأنا ما زلت طالبة بالجامعة، وتم زواجنا على وجه السرعة ولم تمض ثلاثة أشهر على تعارفنا إلا وكنا متزوجين، لرغبة زوجي وتقديراً لظروف عمله كمدير إحدى الشركات، فأنا وحيدة عند أمي، وأبي متوفى، وكان أحد أقربائي هو وليي في الزواج، وكان الاحتفال بالزواج في أحد الفنادق الكبرى ولم أصدق ما كان يحدث إذ كان الزواج على مستوى كبير من الرفاهية، وكان عبارة عن عشاء راق والحضور فيه كان من الصفوة أي من الشخصيات المشهورة، أما الحضور من جانب أهلي فكان في أضيق نطاق، إذ كان ذلك طلب زوجي، وكنت أنا وزوجي نجلس حول طاولة العشاء أي أننا لا نجلس في كراسي خاصة بالعرس، عندما سألت زوجي وقتها، أجابني لأن النظام هنا في الفندق يتطلب ذلك، واستمر العرس إلى أن انتهى، انتقلت معه إلى شقته، ومارسنا حياتنا الزوجية، وأصبحت الآن حاملاً، وعندما علم زوجي بحملي خرج ذات يوم من الشقة، ولم يرجع إلى الآن، ولا أعرف عنه أي شي، سوى ما كان يقوله لي عن عمله كمدير لإحدى الشركات، وعن أهله، وعندما طال غيابه أكثر من ثلاثة أيام، بدأت أبحث عن عنوان عمله الذي وصفه لي، ولكني لم أجده، بل كل المعلومات التي عندي كاذبة ولم أجد لها حقيقة، وبدأت أشك في زواجه بي أيضاً، وأخذت وثيقة الزواج للجهات المختصة لأعرف الحقيقة، وكانت الطامة الكبرى، إذ أثبتت لي الجهات المختصة أن عقد القران مزور، وبدأت أبحث وأسأل عنه وعلمت أنه خدعني خدعة كبيرة، فقد كان زواجنا في الفندق، مجرد دعوى حفلة عشاء غنائي، وليس لمناسبة زواجي أي صلة بها وكان جلوسنا من ضمن الحضور وليس خاص بعرسي كما قال لي، والشقة التي كنا فيها عبارة عن شقة مفروشة بالإيجار، ونتيجة لبحثي المتواصل عنه استطعت أن أتعرف على عنوانه، وقبل أن أتخذ أي أجراء ضده، أريد أن أعرف ما هو موقفي الشرعي والقانوني من هذه القضية؟ - زواجك من رجل تعرفتِ عليه، وعلى عجل، كان هو سبب انهياره أيضاً على عجل، لأنك لم تعطِ نفسك الفرصة الكافية والوقت اللازم لدراسة شخصيته، وأخلاقه، وسلوكه، والتعرف على أهله وأفراد عائلته، ومن دون شك نظرت أولاً لمنصبه كمدير لإحدى الشركات، ووضعه المادي، من دون وضعك الاعتبار لأي معيار آخر، والزواج الذي يقوم على أساس النظرة المادية مصيره الفشل، لذلك قيل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم"إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض". رواه الترمذي، فهنا كان ينبغي التروي والدراسة والبحث عن أخلاقه ودينه، ثم القرار بالزواج منه أم لا، وزوجك هذا يجيد فن الغش والخداع والاحتيال، لذلك خدعك وولي أمرك، واستغل أحد أقربائك لوفاة والدك، وتمكن من إكمال زواجه منك، غشاً وخداعاً وتزويراً، وسبحان الله حملت منه، وهذا قدرك، واختفاء زوجك هذا يدلل على سوء نيته وقصده. في تقديري أن زواجك هذا باطل، لأنه تم على غش، وخداع، وعقده مزور، وما بني على باطل فهو باطل، هنا يمكنك رفع الأمر للقاضي في البلد الذي أنت فيه، وشرح ما حصل لك بأكمله وستجدين الحل الشافي عنده شرعاً، لك ولحملك بجنينك. زوجتي ترفض معاشرتي! أنا شاب، تزوجت ابنة عمي، بعد ما تم اختيارها بواسطة أهلي، كأي زواج عادي، ثم أنجبت منها ابن، ولكن قدر الله أن يكون معوقاً لا يستطيع أن يسير على قدميه، وهذه الإعاقة ناتجة من مرض وراثي بحسب رأي الأطباء، وأن هذا المرض كان موجوداً في العائلة منذ وقت مضى، وظهر لنا في الطفل الذي أنجبته زوجتي وابنة عمي، وهنا بعد ثلاثة أعوام من إنجاب ابني المعوق توقفت عن الإنجاب، لخوفي من ولادة طفل آخر معوق، وقررت الزواج من أخرى، وتزوجت من خارج العائلة أملاً في إنجاب طفل سليم، وبحمد الله أنجبت طفلاً سليماً، ونتيجة لهذا الزواج، كرهت زوجتي العيش معي وطلبت الطلاق، ولكني حاولت أن أقنعها بموقفي وخوفي من ولادة أطفال معوقين، ولكنها لم تتفهم موقفي من الزواج بزوجة ثانية ومن خارج العائلة خوفاً من المرض الوراثي، ورفضت أن أطلقها، وهنا عصتني في منزلها ورفضت فراش الزوجية، نتيجة لزواجي هذا، على رغم أنها ما عادت تطالب بالطلاق، وتقبلت العيش معي في منزلها ونتفاهم في كل شيء، ما عدا فراش الزوجية، وهنا قررت أن لا أنفق عليها، والتزمت بنفقة ابني المعوق فقط، لعدم طاعتها لي عندما أطلبها ترفض كما أسلفت، وهنا شعرت بأن وضعي هذا غير شرعي، لذا كان لي هذا الاستفسار، هل يجوز لي أن أعيش معها رغم رفضها حقي الشرعي في فراش الزوجية، وهل تستحق مني نفقة على شخصها، على رغم رفضها هذا، وما الحل من وجهة النظر الشرعية بعد استنفاذ جميع فرص الصلح والتفاهم معها، وما مدى صحة موقفي الشرعي من عدم الإنفاق عليها والإنفاق على ابني المعوق فقط ؟ - من حقك شرعاً أن تتزوج بامرأة وثانية وثالثة ورابعة، بعد الوفاء بالعدل وبالشروط التي جاءت في التعدد. واعلم أن الله أوصى بالنساء خيراً وأمر بالصبر عليهن وملاطفتهن في كثير من الأحاديث، ولكن المرأة قد تنشز من زوجها ولو عاملها معاملة حسنة وأدى إليها جميع حقوقها، لأن النفس البشرية تعتريها الكراهية، فإذا علم الرجل نشوز زوجته فإن الله بين الله طرقاً سليمة يسلكها لكي تعود المياه إلى مجاريها، وأول مرحلة أمر الله أن يسلكها الزوج مع زوجته هي وعظها وتذكيرها بالله تعالى وعظم حقه عليها، وأن يبين لها أن نشوزها سبب لسخط الله عليها وعقابه لها، وأن الله أوجب عليها حسن الصحبة وجميل العشرة، وأن له عليها حقاً، وله عليها حقاً، فعلى كل منهما أن يؤدي إلى الآخر حقه، وإلا تعرضا لسخط الله وعقابه. كما ينبغي أن يذكر لها بعض الأحاديث التي تبين حقه عليها كحديث"أيما امرأة ماتت وزوجها راضٍ عنها دخلت الجنة"راجع في ذلك الشوكاني، نيل الأوطار، ج6 ص 233. وحديث إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجئ فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح، ولا بأس أن يسترضيها بشيء من ماله. راجع الشوكاني، نيل الأوطار ج9 ص 223. فإن أفادت الموعظة الحسنة، الحمد لله، وإلا انتقل إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة الهجر في المضجع، وإذا لم تفد المرحلة الثانية، انتقل إلى المرحلة الثالثة وهي الضرب غير المبرح إذا رأى أن هناك فائدة من ضربها، لأن الضرب ليس إلزامياً بل هو مباح إن ظن به مصلحة. عليه أخي السائل، أن المرأة الناشز إما أن تكون في بيت زوجها لا تمكنه من نفسها كحالتك هذه، فتسقط نفقتها وكسوتها، وإما أن تخرج من منزله ولم يقدر على إرجاعها فتسقط نفقتها أيضاً. بناء على ما سبق ذكره، يجب عليك أخي السائل، الإنفاق على ابنك وزوجتك طالما هي في عصمتك وأم لابنك وتقوم بمراعاته وتربيته كمحاولة بالحسنى، وإذا لم تستجب يجب عدم الإنفاق عليها شرعاً حتى ترجع من نشوزها وتمكنك من نفسها، ولا تفكر في طلاقها حرصاً على خاطر ابنكما المعوق، واصبر عليها وأوعظها إلى أن ترجع إلى صوابها ورشدها. والله الموفق ريان عبدالرحمن مفتي - محام ومستشار قانوني بريد إلكتروني [email protected] فاكس :026600047 يجيب عن استشاراتكم الهاتفية على الهاتف: 026633366