كل الرسوم على الكفيل! هل المقصود بتحمل صاحب العمل رسوم الاستقدام تذكرة سفر حضوره من بلده، أم تأشيرة الاستقدام نفسها التي استخرجها صاحب العمل؟ - نفيدك بأن المقصود بالرسوم هو جميع الرسوم التي يتطلبها استقدام المتعاقد معه، رسوم التأشيرة وغيرهما من الرسوم، بناءً على المادة ال40 من نظام العمل والعمال التي تنص على أنه، أولاً: يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين. ثانياً: يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حال عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة من دون سبب مشروع. ثالثاً: يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه. رابعاً: يلزم صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدم العامل منها، ما لم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة. ويعفى صاحب العمل في حال التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك. متى أطالب بمستحقاتي؟ ما مستحقات العامل ومتى تدفع؟ وهل هنالك مبلغ يصرف نهاية كل عام؟ وهل يصح صرف مكافأة نهاية الخدمة في نهاية كل عام وليس في نهاية الخدمة؟ وما قيمة بدل السكن علماً بأن مهنتي محاسب عام وقمت باستقدام زوجتي؟ وهل هنالك ضرر عليّ إذا لم يكن معي عقد عمل ويضيع بهذا حقوقي ولو قمت بعمل عقد عمل بالتاريخ الحالي، تضيع حقوقي السابقة على رغم أنني أعمل مع كفيلي منذ أربع سنوات؟ - مستحقات العامل تدفع بحسب ما نص عليه في عقد العمل، بناء على المادة ال52، من نظام العمل والعمال"يجب أن يحتوي عقد العمل بصورة أساسية على: اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، والأجر المتفق عليه، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدته إن كان محدد المدة. مع مراعاة ما نصت عليه المادة ال37، من هذا النظام". أما عن صرف نهاية الخدمة في نهاية كل عام فهذا لا يصح - وبحسب النظام - يجب أن تكون مستحقات نهاية الخدمة بعد إنهاء العقد من أحد طرفيه نظاماً، بناءً على نص المادة ال84: إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل. ويبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء، أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام، أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل. مادة ال8. أما عن مقدار بدل السكن الميزات العينية: هي التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل، في مقابل عمله، بالنص عليها في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل. وتقدر بحد أقصى يعادل الأجر الأساسي لشهرين عن كل سنة ما لم تقدر في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل بما يزيد على ذلك. أما عن حقوقك في حال عدم توقيع عقد مع كفيلك فإن حقوقك لا تضيع إن شاء الله، بحسب المادة ال51، من نظام العمل والعمال التي تنص على أنه"يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة. ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحال يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات. ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت. أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر عن الجهة المختصة مقام العقد". معجزة إلغاء الهروب! رفع كفيلي عليّ بلاغ هروب ضدي، وعلى رغم صدور قرار واضح بإلغاء البلاغ وبقيام الكفيل بنفسه بإلغاء البلاغ لدى إدارة الوافدين بالرياض وحضوره والتوقيع على إلغاء البلاغ وموافقته على نقل الكفالة لمؤسسة أخرى وتنازله عني للمؤسسة الأخرى في إدارة الوافدين وأمام موظف إدارة الوافدين الموقر الذي لا يلبث إلا أن يلعب فينا يمين شمال، ومن دائرة لدائرة على رغم وضوح القرار، ولكن وعلى رغم أنه أتى تأييد قرار بإلغاء البلاغ من الإمارة والجوازات بحسب ما ترونه مناسباً يا إدارة الوافدين إلا أن هذا الرد لم يُسعد موظف إدارة الوافدين، وأفادنا بأنه سوف يرجع الموضوع لإمارة الرياض، ومنها إلى مكتب العمل، لأخذ التعميد النهائي على الإلغاء، على رغم أن هناك صكاً من العمل صادر لمصلحتي مع صرف مستحقاتي، وقد تسلمتها، وبناء على ذلك تم شطب القضية بناء على اتفاق الأطراف جميعاً، بحسب ما هو موضح، ولكن لماذا يؤخرني موظف إدارة الوافدين في الإلغاء، إذ إن لديّ التزامات عائلية أخرى وترغب عائلتي المقيمة معي في السفر وسوف تنتهي صلاحية إقامتي هذا الشهر، وتلحقها الرخصة فلماذا كل هذا التأخير بسبب إلغاء بلاغ الهروب. معاملة لها أكثر من 10 أشهر منتهية بإدارة الوافدين التي يصدر منها بلاغ التغيب أو الهروب فأنا لم أهرب وكل الذي حصل أنني متغيب عن العمل في الشركة التي أقفلت من عامين تاريخ خروجي من العمل وبقرار من مؤسسة النقد بقفل الشركة كونها شركة تأمين أجنبية لن تعطى ترخيص، ولكن ماذا أقول؟ وأكرر مشكلتي هي في رفع بلاغ هروب على مقيم ببساطة ومرونة وسلاسة، ولكن إلغاء بلاغ هروب فهذا عقاب أشد إيلاماً، لماذا؟ علماً بأنني فلسطيني ومقيم بالمملكة منذ 35 عاماً. إلى أين أتوجه حتى يصبح وجودي نظامياً. - أرى أن الكفيل لم يظلمك في شيء فقد أعطاك جميع مستحقاتك لديه، وبالتالي خطابات التنازل اللازمة منه من أجل نقل كفالتك لجهة أخرى، إضافة إلى ذهابه بنفسه أي الكفيل لإدارة الوافدين لإلغاء بلاغ الهروب، وفعلاً تمكن من إلغائه، فنحن نرى أن كفيلك قد أخلى مسؤوليته تجاهك من أي ناحية وليس هنالك أي قصور منه لأي شيء يتم عمله تجاهك، بل قام بواجبه مشكوراً. أما عدم إتمام نقل كفالتك فليس مسؤولاً عنها، وعليك مراجعة الجوازات لمعرفة السبب، فربما يكون تجديد الخطابات وربما يكون قد مضى عليها وقت طويل من تاريخ إصدارها أو منتهية الصلاحية لتحديد سريانها لأجل محدد أو لنقص في بعض المستندات ومراجعة موظف إدارة الوافدين لأي ملاحظة أخرى، إذ إنك ذكرت أنه قد تم إلغاء بلاغ الهروب بواسطة كفيلك أو لأي سبب آخر كان واستكمال النواقص في ملفك وإعادتها للجوازات وبعد سداد رسوم نقل الكفالة سوف تنقل كفالتك نظاماً. ريان عبدالرحمن مفتي - محام ومستشار قانوني بريد إلكتروني [email protected] فاكس :026600047 يجيب عن استشاراتكم الهاتفية على الهاتف: 026633366