تروي إحدى النساء لي، قصة معاناتها مع زوجها قائلة:"طلب مني زوجي في يوم من الأيام فتح مؤسسة تجارية وبما أنه موظف حكومي أقنعني بأن يصدر الترخيص باسمي، في البداية ترددت وبعد إلحاح منه وافقت وساهمت بنصف رأس المال، إضافة إلى عمل وكالة عامة لزوجي لاستصدار التأشيرات واستقدام العمالة وتسيير شؤون المؤسسة، مرت السنين وفتح الله علينا وازدهرت المؤسسة وكبرت ولم أطالب زوجي بشيء نظراً إلى ثقتي فيه واحتراماً له والعشرة بيننا، وفي يوم من الأيام طلب منى أحد إخوتي أن أعيره مبلغاً من المال على سبيل الدين لظرف مالي يمر به قلت له :"لا بأس فالمال موجود ولله الحمد ولكن أمهلني بضعة أيام لتوفير المبلغ، صارحت زوجي برغبتي بالمبلغ المعين ولم أخبره ما السبب، تنكر لي وقال لا يوجد سيولة الآن، قلت: وماذا عن الأرباح، قال: وما شأنك بالأرباح فكل ما أجنيه هو من عملي وتعبي .. قلت: قلت إذاً أعد لي نصيبي في رأس المال، قال: وهل هناك ما يثبت ذلك واكتشفت أيضاً بأنه قام باستغلال وكالتي له بتحويل جميع المبالغ على حسابه الشخصي أولاً بأول ولم يكن يترك في حساب المؤسسة إلا القليل .. ما العمل؟ فأخبرتها بأمور عدة، الأمر الأول: العقد في البداية يعد عقداً صورياً وهذه الصورة من العقود المخالفة للنظام وغير المعتبرة، وهي من أكثر المشكلات في المعاملات التجارية وكثيراً ما تضيع الحقوق وتذهب إلى غير أصحابها الفعليين أو تكون محور نزاعات معقدة أمام المحاكم لا تنتهي بعد عشرات السنين بسببه، لأن ما يثبت في العقد أمر وما يحدث على أرض الواقع أمر آخر وما يصاحبه من تدليس وخداع. ولم يكن عليك الموافقة من الأساس على هذا الأمر. الأمر الثاني: الوكالة العامة قومي بإلغاء الوكالة فوراً أو تقيدها بوكالة خاصة وفق صيغة معينة يتفق عليها أمام كاتب العدل وكان الأولى بك من البداية عمل ذلك لضمان مالك وما عليك ولكي لا يحصل لك ضرر منها لأنك المسؤولية أمام القضاء في حال حدوث هذه الإشكالات، وهنا أود التنبيه بخصوص أمر التساهل في الوكالات، فعلى الجميع في حال توكيلهم شخصاً ما وخصوصاً النساء بألا يوكلوا إلا بشرطين: وهما أن يكون من يوكلنه محل ثقة، وألا تكون الوكالة عامة وإنما خاصة في الغرض الذي من أجله أصدرت الوكالة"لأن الوكالة العامة خطيرة، إذ قد يبيع ويشتري ويقوم بأمور كبيرة جداً ويحمل الموكل الكثير من الإشكالات نتيجة لذلك، وأحياناً -وهو الأشد ضرراً- يحملها مديونيات، بيد أن هذه المسؤولية برمتها تتحملها المرأة لكونها المفرطة وهذا ما حدث في وكالتك العامة الصورية له حيث تعدين أنك المالك الظاهر للمؤسسة بينما هو المالك الحقيقي، وأسهمتِ بنصف المال المشتغل به بينما هو من أخذه .. الأمر الثالث: ما يخص حقك في إثبات المال فهنا يحق لك الرجوع عليه إذا كانت نيتك حين إعطائه المال نية الرجوع وليس نية الهبة والتبرع وهذا الإشكال كثيراً ما تقع بين الأزواج، خصوصاً أن تسهم المرأة مثلاً في بناء المنزل أو شراء قطعة أرض مع زوجها ويسجل باسمه أو باسمها من دون أن يكون هناك ما يثبت حق كل منهما في الرجوع على الآخر وهل تصرفهم من باب التبرع أو الدين سواء بالمستندات الرسمية أم الكتابية في ما بينهما. فإن كانت نيتك نية الرجوع على زوجك فهنا أما أن يقر بحقك ويعيد لك هذا المال صلحاً وهو الأفضل بالتأكيد، أما في حالة تعذر ذلك أو يمكنك القيام برفع دعوى قضائية لمطالبته بإرجاع المبلغ المطلوب لك وحيث إنك لا تملكين إثباتاً منه ولم يقر وليس هناك شهود على ما حصل بينكما فليس أمامك سوى طلب اليمين من الزوج أمام القاضي إذ إن"اليمين لا يشرع في القضايا الزوجية إلا إذ كانت قضية أموال"وفي الأخير: التوثيق ثم التوثيق فالثقة وإن كانت موجودة إلا أن أخذ الاحتياطات مطلب لا يتنافى مع ذلك والشريعة حثت على حفظ الحقوق والأمانات وأطول آية في القرآن الكريم وردت بخصوص الدين في قوله تعالى:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً". * مستشارة قانونية. [email protected]