نائب أمير المنطقة الشرقية يرفع الشكر لسمو ولي العهد على تبرعه السخي ل "جود الإسكان"    هيئة الربط ومعهد أبحاث الطاقة الكهربائية ينظمان ورشة عمل    وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره العُماني    وزير الإعلام: 2024 عام الأرقام القياسية    الرياض تستضيف الاجتماع الدولي لمراكز التميز لمكافحة الإرهاب    الداخلية تعلن عقوبات بحق مخالفي تصاريح الحج ومن يساعدهم    الشورى يطالب توحيد الجهود وتطوير تصنيف موحد للإعاقة    حافلات المدينة.. 15 مسار مطلع مايو    جمعية الخدمات الصحية في بريدة تفوز بجائزة ضمان    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    تقديرًا لإمكانياته القيادية ودوره في خدمة القطاع الصحي بالمملكة: "مانع المانع" الرئيس التنفيذي لمستشفيات المانع يحصد جائزة "الشاب القائد للعام" من مجلس الضمان الصحي    أمير جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيّن حديثًا بالمنطقة    استثمر في حائل.. أرض الفرص الواعدة    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية خدمة ضيوف الرحمن بالمنطقة    خيسوس يؤكّد جاهزية الهلال لنصف نهائي كأس أبطال آسيا للنخبة أمام الأهلي    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    جيسوس: إصابة كانسيلو الجانب السلبي الوحيد    الراشد : حققنا أهدافنا ..وهذا سر دعم زوجتي لجائزة السيدات    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    "البحر الأحمر الدولية" تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام    استشهاد 18 فلسطينيًا    الصين تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا جديدًا لنقل البيانات    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    للمرة ال 20 في تاريخه.. ليفربول يتوج بالدوري الإنجليزي بجدارة    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    تعاون بين هيئة الصحفيين و"ثقافة وفنون جدة"    المملكة.. طموح لا يعرف المستحيل    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    أمير القصيم: الخريجون ثروة الوطن الحقيقية لتحقيق التنمية    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    صناعة الحوار    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    Adobe تطلق نموذج Al للصور    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«قانونيون»: البيوع الصورية تخضع لرقابة «النيات» وتستر المتعاقدين
نشر في الحياة يوم 22 - 03 - 2014

يرى بعض القانونيين أن قضايا العقود الصورية تنبش خلافات ما تلبث أن تظهر للسطح بعد فترة وجيزة، وهي سبب من أسباب اهتزاز أركان الثقة وخصوصاً بين الزوجين اللذين ينتمي أحدهما لدولة تتميز بميزات لا يستطيع الآخر الحصول عليها، كالاستثمار أو المعاملات المصرفية. ويلجأ بعض المدينين للالتفاف على نظام التملك الذي ينحصر على المتمتع بالجنسية السعودية، أو للإفلات من الديون بعقود صورية يثبت من خلالها الفاعل أنه لا يملك ملكاً يخوله دفع ديونه المطالب بها، ويجرّ العقد الصوري بعض الطامعين لإنكار حق متفق عليه بين متعاقديْن.
«الحياة» تطرح القضية للنقاش، وتسأل قانونيين عن الأصل في العقود الصورية ومدى قانونيتها، وكيف يثبت أحد الأطراف حقه في العقد الذي ربما ينكره الطرف الآخر لأطماع راودته، وهل قضايا العقود الصورية تمثل ظاهرة تستحق الوقوف عندها.
فبينما قلّل محامٍ سعودي من قضايا العقود الصورية بين السعوديات المتزوجات من أجانب والعكس، أكد المحامي أسامة النامي في تصريح إلى «الحياة» أن «قلتها لا تغني عن حاجتها للدرس والوعي»، لافتاً إلى أن «توجه بعض الأزواج إلى توقيع عقود صورية مع السعوديات نوع من التفادي أو الالتفاف على نظام تملك غير السعودي، أو التصرفات التي تعد حصرية ومقننة لمصلحة المتمتع بالجنسية السعودية دون الأجنبي مثل المميزات المصرفية أو الاستثمارية».
وأضاف: «يعتمد ذلك على العلاقة بين الزوجين ومقدار الثقة بينهما مع وجود الاختلافات الشرعية القانونية عن مشروعية هذا التعامل من عدمه، والتي تعتمد على السبب أو الهدف من وراء تلك المعاملة التي تتخذ أكثر من مسار بحسب كل حالة وظروفها ونتائجها وما تنتهي إليه، فيما لا يعد الأمر ظرفاً أو تحدياً يسترعي الوقوف، ويترك الرأي لما نظمه المشرِّع الكريم بخصوص الاتجاه القانوني لهذا الشأن». وقال: «العقود الصورية تستقدم الوهن في العلاقة العقدية بين طرفيها، ما يسبب أحياناً كثيرة التورط في مشكلات قانونية، أو تحفيز بعض الصفات السيئة داخل الإنسان من طمع أو إنكار حق أو التواء على قانون، وربما تنتقل تلك الصفات المترتبة على صورية العقود إلى علاقة أشد تعقيداً وأكثر حساسية، وهي علاقة الزوجين اللذين تهتز الثقة بينهما بسبب التداخلات التجارية أو التعاملات المادية، وخصوصاً حين يكون الزوج أجنبياً».
ووصف القضية ب«المعضلة في حالات»، موضحاً أن «عدم وجود أدلة كتابية تثبت صورية العقد كفرضية، كثيراً ما تتسبب في تعطيل القضاء بإدعاء حقوق لا أصل لها، وإن جاز لنا عقد مقارنة بين الإجراءات الشرعية الإثباتية والمدنية، فإنه ينص صراحة ألا تقبل دعوى صورية إلا بدليل كتابي يكون ضداً لهذا العقد، إذ إن الشريعة الإسلامية لم تقيّد القرائن على أن تكون كتابية فقط، ولكنها سمحت بإجراءات أخرى، وهي محاولة للتقليل من بعض الدعاوى الكيدية التي تتسبب في تعطيل القضاء باستهلاك وقته، ما يتسبب بدوره في تعطيل حقوق المتقاضين الآخرين». وأكد النامي أن العقود الصورية اتفاق طرفين أو أكثر من طرف على إجراء تعاقد أو معاملة قانونية تكون ظاهرة ومثبتة، لكنها غير حقيقية ولا تنصرف آثار التعاقد عليها، وأوضح: «لأن هناك عقداً آخر أو ورقة مخفية والمراد به الأثر الحقيقي لذلك، فإن العقد الأول هو الذي يطلق عليه العقد ضد الصوري لأنه غير المقصود بالأثر»، وأتى بمثال: «بيع أحدهم للآخر بعض ممتلكاته بطريقة صورية ليفوت على الدائنين استيفاء حقوقهم منه، كستار يستوجب وجود عقد آخر باطن حتى يعطل العقد الصوري، أو ما يسمى بورقة تضمن حماية المستفيد من الطرف الآخر، ومن الممكن أن يشمل العقد الباطن بعض البنود التي تعطّل العقد الصوري أو تلغيه مثل بيع أحدهم شيئاً بعقد صوري، فيما أن العقد الباطن يبيع العين المباعة نفسها إلى المالك في العقد الصوري، ويتضح من ذلك أنه بالإمكان أن يكون العقد الصوري ذا أهداف مشروعة كحماية حق أو ما تستدعيه الضرورة مثل بعض المعاملات التجارية، إذ يرتبط بعض الشركاء بعقد باطن لكنهم يستترون من الآخرين، فتكون معاملات الشركة مع الغير بين طرف واحد أو أكثر بما يشمله العقد الصوري، وتسمى بشركة المحاصة».
وحدد العقود الصورية بنوعين، وأوضح أنهما «صورية مطلقة ونسبية، فالأولى تنصب على وجود التصرف ذاته فيكون التصرف الظاهر لا وجود له من البداية كالبيع الصوري حال أراد المالك أن يفوت حق الجار في الشفعة بأن يعقد عقد هبة صوري والباطن بيعاً، أما الصورية النسبية فهي التي لا تنصب لا على وجود التصرف، وإنما على ماهية التصرف أو على أحد عناصره كركن أو شرط فيه أو تاريخه أو أحد أطرافه، كأن يكون العقد الصوري بمبلغ أكبر مما يشمله العقد الباطن، بغرض تعجيز المطالب حق الشفعة، بعكس صيغ البيوع ومنها البيع العرفي الذي يعرف بأنه بيع اكتملت أركان كتابته بين الطرفين والإيجاب وغيره، ولكن يفتقد التسجيل أمام الدوائر الرسمية، فعقد البيع العرفي عقد حقيقي تنصرف آثاره على الطرفين والعين المباعة، ولا إبطال له إلا بإنكار أحد الطرفين أو إثبات تزوير توقيع أو الإقرار بالجهالة وغيرها من الطرق، لكنه في صلبه عقد صحيح وواقعي بخلاف العقد الصوري».
وأضاف: «من الأشياء الغريبة أن العقد العرفي على رغم صحته يمكن أن يكون باطلاً بادعاء أحد طرفيه، والصوري على رغم صوريته إلا أنه يمكن أن يكون صحيحاً قانونياً، طالما لم يأت أحد الأطراف بدليل كتابي أو أية قرينة أخرى تدل على صورية العقد، مثل عقد مضاد أو ورقة مضادة أو عقد باطن موقع من الطرفين من شأنه أن يزيل آثار العقد الصوري أو يخففه أو يغيّره».
وزاد: «من هنا نعرج على كيفية تعامل القضاء السعودي مع دعاوى صورية العقد، وهي دعاوى لا تخرج عن إطارين، إما أن أحد طرفي العقد الصوري راوده مطمع أو خالف ما نص عليه العقد الباطن بينهما، بتمسكه بصحة العقد الأول على رغم صوريته، أو أن العقد صحيح وادعى أحد الطرفين ظلماً وجوراً بصوريته، وفي الحال الأولى يمكن إثبات صورية العقد طالما أن هناك دليلاً كتابياً أو أية قرينة أخرى تنقض العقد الأصلي، وكذلك فإنه في الحال الثانية تحل الدعوى أمام القاضي بسهولة إذا أتى الطرف المصمم على صورية العقد بدليل يثبت ذلك».
وفي السياق ذاته، أكد المحامي طارق الخميس أن المتضررين من البيوع الصورية في أغلب الأحوال «هم الدائنون وأصحاب الحقوق للشخص الساعي إلى إبرام هذه البيوع»، نافياً أن تكون قضايا العقود الصورية ظاهرة، وأوضح: «ليست ظاهرة متفشية في المحاكم السعودية، إذ إن أغلب عقود البيع صحيحة». واستعرض أسباب التوجه للبيوع الصورية وقال: «عدم احترام الحقوق العامة والخاصة، وعدم الالتزام بالصدق في المعاملة، ووضع حلول تتضمن التعامل بما أمرنا به الشرع الحنيف، من أن صدق المتبايعين يُحِّل البركة في بيعهما، وفي المقابل فكذبهما يمحق تلك البركة، فالقصد العام من جمع المال هو البركة».
وعرف البيوع الصورية على أنها «التي تنطوي على تصرف ظاهر يخفي منه المتعاقدان وضعاً حقيقياً، وربما يلجأ المتعاقدون إلى الصورية عندما يريدان إخفاء حقيقة ما تعاقدا عليه بسبب قام عندهما». وأضاف: «الأصل هو الأخذ بالتصرف الظاهر إلا إذا أثبت صاحب المصلحة التصرف الحقيقي، وعليه يقع عبء الإثبات».
ويرى الخميس أن تعامل القضاء في مثل هذه الحالات «إذا استخلص قاضي الموضوع إرادة المتعاقدين الحقيقة لا الظاهرة، أنزل عليهما حكم القانون، وهي تخضع لرقابة القاضي، إذ العبرة بالنيات لا الألفاظ، فالأمور بمقاصدها والعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني».
وذكر الخميس مثالاً وقال: «شخص يريد أن يتوقى من دائنيه خوفاً من أن ينفَذوا إلى شيء يملكه، فيلجأ لبيع هذا الشيء بشكل صوري إلى شخص يتفق معه على ذلك، ويكتبان بالبيع عقداً ظاهرياً، ويكتبان في الوقت نفسه سنداً مستتراً يذكران فيه أن البيع لا حقيقية له».
وحول البيع العرفي قال: «هو البيع المبرم بين الأفراد في ورقة عادية غير رسمية، وتناول نظام المرافعات الشرعية في مادته ال(139) تعريف الأوراق الرسمية التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه، أو ما تلقاه من ذوي الشأن، أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته».
البيوع الصورية هي التي تنطوي على تصرف ظاهر يخفي منه المتعاقدان وضعاً حقيقياً.
عائلة هند: رضينا بنصف حقنا بسبب عقد صوري
منذ 40 عاماً تعيش عائلة هند في السعودية، لكن الجنسية حالت بين عائلتها وإمكان تملكها للاستثمار، تقول هند: «حينها كان سعر الأراضي رخيصاً، قام والدي بشراء قطعة أرض، وكتبها باسم صديقه السعودي الوفي، وكتبا بينهما عقداً صورياً يضمن لوالدي تملكه قطعة الأرض».
وأضافت: «مرت الأعوام وتوفي صديق والدي، وبقيت قطعة الأرض معلقة حتى قرر الورثة بيعها، وحين بلغت قيمتها نحو نصف مليون، فاوضوا والدي على أخذ مبلغ بسيط منها أو لا شيء، فما كان منه إلا أن وافق على شرطهم أو يخرج خائباً».
وأضافت: «إنها معضلة كبيرة حين لا يحمي العقد المتستر أملاك المالك الحقيقي، إذ إن القانون لا يحمي المستثمر الأجنبي الذي وضع حلاله باسم مستثمر يحظى بامتيازات الوطني».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.