العاطل تجب عليه النفقة أنا سعودية، تزوجت العام الماضي من ابن خالتي وبقيت معه ثلاثة أشهر ولم أستطع أن أكمل حياتي معه لأنه عاطل عن العمل، وشخصيته ضعيفة جداً إذ كان والده هو الذي يعطيه الأوامر، كيف يتصرف حتى معي، وكان يضغط عليّ لكي أعمل وأنا لم أكن أريد العمل، وعندما رجعت إلى أهلي وكنت حاملاً وتعرضت للإجهاض لم يأت هو أو أحد من أهله لحل المشكلة، وبعد ذلك طلبت الطلاق إلا أنه يماطل ويريد أن أدفع له المهر الذي دفعه لي، وأنا لا أملك منه شيئاً، إذ صرفته على تجهيزات الزواج، اشتريت منه الذهب، وقد عرضنا عليه إرجاع الذهب، ولكنه رفض، ويريد المهر كاملاً. سؤالي، هل يحق له المطالبة بالمهر، أنا في حيرة من أمري، ووالدي لا يريد اللجوء إلى المحاكم لأنهم أقاربنا، وأريد الخلاص بأي ثمن، هل من الممكن اللجوء إلى القضاء وهل يمكن أن آخذ حقي بالطلاق منه من دون دفع المهر، وكذلك أريد أن أسأل عن الخلع، هل هو الطلاق بمقابل مادي يفرضه الزوج أم مجرد إرجاع المهر المنصوص عليه في العقد يحق لي مخالعته، أرجو منكم مساعدتي لأنني سئمت وضعي معلقة وليس من مجال أمامي؟ - معلوم شرعاً أنه يجب على الرجل نفقة زوجته وما لا غناء لها عنه وكسوتها ومسكنها بما يصلح لمثلها، وأن نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها الآية 7 من سورة الطلاق، أما السنة، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف رواه مسلم وأبو داود . راجع المغني والشرح الكبير ج9 ص 229 . وإذ أن النفقة واجبة على زوجك هذا فعليه أن يعمل ويوفر لك النفقة المطلوبة شرعاً، إلا أنك تقولين إنه عاطل عن العمل وضعيف الشخصية، ويتلقى الأوامر من والده، فهنا أقول لكِ أختي السائلة، إذا كان زوجك هذا عاطل لعدم وجود عمل محدد بحسب خبرته ليعمل فيه وينفق عليك منه، فاصبري عليه وادعوا له بالسداد والتوفيق وتسهيل أمره لإيجاد العمل المطلوب حتى يتمكن من الإنفاق عليّ، وإذا كان عاطلاً ولا يريد العمل البتة فهذا شيء آخر ولا يمكن قبول وضعه هذا ومن حقك أن تطالبيه بالعمل والنفقة، وإذا أصابك اليأس من عدم جديته للبحث عن العمل، وللأسباب التي ذكرت في استشارتك، يمكنك ويحق لكِ طلب الطلاق منه. لاحظت من خلال حديثك أن زوجك هذا يطالبك برد المهر كاملاً عندما طلبتي منه الطلاق ، هذا يدل على عدم ممانعته على طلاقك إذا أرجعتِ له المهر كاملاً، وطلبه هذا يسمى الخلع، وهنا إذا كانت المرأة مبغضة للرجل وتخشى ألا تقيم حدود الله في حقه فلا بأس أن تفتدي نفسها منه، و تخالعه على عوض، لقوله تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به الآية 229 من سورة البقرة ، ولحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس، عندما جاءته طالبة الطلاق من زوجها فقال لها أتردين عليه حديقته فقالت نعم فردتها عليه ، وأمره ففارقها راجع المغني والشرح الكبير ج8 ص 173 . ومن المعلوم شرعاً أنه يصح الخلع بأكثر من الصداق، أي المهر، إذا تراضيا الزوجان على ذلك. راجع المغني والشرح الكبير ج8 ص175. وبناء على ما تقدم، إذا أنتِ مطمئنة من إثبات أن زوجك هذا عاطل عن العمل ولا يرغب فيه هروباً من مسؤولياته تجاهك أمام القضاء، ولا يريد طلاقك ويطالبك بالمهر كاملاً فيحق لكِ التطليق بواسطة القاضي من دون دفع المهر، ويكون لعدم الإنفاق بعد التحريات، والبينات اللازمة، وإذا لم تتمكني من إثبات ذلك، وكرهتِ الحياة معه وأبغضتِ زوجك هذا، فيمكنك أن تردي له المهر الذي دفعه كاملاً وتفتدي وتخلعي نفسك منه ويتم فسخ عقد نكاحك منه خلعاً. الحضانة للأم حتى السابعة إن لم تتزوج لديّ ابنة من طليقي تبلغ من العمر أربعة أعوام وهي تسكن معي على رغم أني متزوجة، مشكلتي أن كل الأوراق الخاصة بها لدى والدها ولست أملك أي منها كرت التطعيم، شهادة الميلاد، كرت العائلة، جواز السفر، أو حتى صور منها ، على رغم من حاجتي لهذه الأوراق إلا أنني مترددة جداً في الاتصال بوالدها لطلب الأوراق خوفاً من أن يطلب ابنته، علماً بأنه لم يصرف عليها منذ ولادتها، وأنا الآن غير قادرة على عمل أشياء كثيرة مثل إدخالها روضة أو استخراج بطاقة تأمين صحي، على رغم أني أعمل بشركة تأمين، هل في حالة طلب طليقي لحضانة ابنتي تكون من حقه؟ هل أطالبه بالأوراق التي أحتاج إليها ؟ وهل هناك أي إجراء أضمن به أن تكون ابنتي في حضانتي وأنا مطمئنة؟ وهل يكون عدم صرفه على ابنته من مصلحتي؟ - مدة الحضانة للذكر والأنثى سبع سنين، وحيث أن ابنتك لم تبلغ هذه السن وعمرها الآن أربعة أعوام، فإن حضانتها تكون لكِ شرعاً، وفي الوقت نفسه الحنابلة قالوا من شروط الحضانة أن يكون الحاضن عاقلاً، ألا يكون رقيقاً، وألا يكون عاوزاً كأعمى، ألا يكون أبرص أو أجذم، وألا تكون متزوجة بأجنبي عن الطفل، راجع فقه المذاهب الأربعة ، عبد الرحمن الجُزيري ، ص 1096 1097 ، إذ إنك متزوجة من أجنبي عن الطفلة هذه فإن حضانتها تسقط عنك شرعاً، إلا إذا رضى والدها فلك ذلك، وإذ إنها تسكن معك على رغم زواجك برجل أجنبي ولم ينفق عليها والدها ولم يسأل عن موضوع حضانتها وتركها لك مما يدل على رضائه بذلك، وطلب طليقك هذا ووالد ابنتك حضانة ابنته هذه فيكون من حقه شرعاً طالما تزوجتِ برجل أجنبي، وتخلصاً من أي إجراء قد يطرأ بمطالبة طليقك لحضانة ابنتك، فعليك استخراج بدل فاقد لهذه المستندات، بدلاً من الدخول في قضايا يكون فيها موقفك ضعيفاً للاحتفاظ بحق الحضانة. الابن لا يعود لحضانة الأم إذا وافقت على نقله أنا امرأة تزوجت منذ ثلاث سنوات، وأنجبت طفلاً، وطوال هذه السنوات كنت أعيش في أشد العذاب بالضرب المستمر والكلام الجارح والاحتقار والإهانة وأمور أخرى يومياً، وكل هذا وأهلي لا يعلمون عنه شيئاً، وأنا صابرة من أجل ابني، وعندما ازداد الضرب، خرجت من البيت وابني على كتفي ودمعتي على خدي، وطلبت منه الطلاق مرات عدة ، ولكنه رفض طلاقي، ويهددني بأخذ ابنه في حالة طلبي الطلاق، وطلب منه والدي أن يطلقني، ولكنه اشترط علينا أن يأخذ ابنه في مقابل الطلاق، ووافقت أنا ووالدي بأخذه ابنه في مقابل طلاقي، وقام بطلاقي وأخذ ابنه بعدما تنازلت أمام القاضي عن حضانة ابني، وبعد فترة استقرت حالتي الصحية وهدأت نفسي، هنا رجعت مرة أخرى للمطالبة بحضانة طفلي، وأريد أن أرجع إلى القاضي نفسه الذي حكم القضية وأطلب منه أن يرجع لي الحضانة التي تنازلت عنها من قبل بسبب الخلاص من زوجي وعذابه لي، أما الآن بعد طلاقي منه، أريد حضانة ابني ولذا كتبت إليكم سؤالي، وهو هل يحق لي الرجوع عن تنازلي لزوجي بحضانة ابني، وأطلب من القاضي أن يرجع لي الحضانة، بخاصة أنني لم أتزوج وليس بي أي موانع تمنعني من التمتع بحضانة طفلي؟ وهل ما قمت به يعتبر فدية أي خلع في مقابل تنازلي عن ابني من أجل طلاقي أم لا؟ -المعاناة التي مرت بك مع زوجك وطفلك أثناء حياتكما الزوجية من ضرب مستمر وكلام جارح واحتقار وإهانة، والأمور الأخرى اليومية التي تذكرينها في حديثك مع عدم علم أهلك به وصبرك عليه، يعد ضرراً بليغاً بالنسبة إلى حياتك الزوجية، وإذا ثبت ذلك بالبينة الشرعية أمام القاضي، يكون سبباً مباشراً لتطليقك من زوجك هذا، وما كان لك أن تهتمي بتهديده لكِ بأخذ طفله، أو تتنازلي عن حضانته له في مقابل أن يطلقك ويفارقك لكي تستريحي من حياته التي بداخلها مشكلات زوجية لا تحصى ولا تعد لأن موافقتك وتنازلك عن إسقاط حقك في حضانة طفلك في مقابل طلاقك من زوجك هذا سبب لك الآن إزعاجاً ومرضاً نفسياً جديداً لحاجتك لحضانة طفلك هذا بعد أن تحسنت حالك الصحية وهدأت نفسك، وهو السبب الذي دفعك، الآن تسألين عن إمكان رجوع طفلك لحضانتك ومدى استحقاقك لذلك بعد أن قام زوجك بطلاقك منه في مقابل إسقاط تلك الحضانة، وهنا أقول لك أختي السائلة إن ما قمتي به من تنازل حضانة ابنك في مقابل الطلاق من زوجك هذا يعتبر خلعاً ولولا ذلك لما تم خلعك، مع أنه كان لديك الفرصة لإثبات الضرر الذي أصابك منه بالضرب والإهانة والشتم أمام القضاء وبموجبه تحصلين على التطليق منه بواسطة القاضي من دون أن تتنازلي عن حضانة ابنك، ولكنك فوتي الفرصة، واخترتِ الطريق الثاني وهو الخلع، وبناء على ذلك لا تستطيعين ولا يحق لك الرجوع عن تنازلك السابق والمطالبة بحضانة طفل، على رغم توفر شروط الحضانة فيك، ولأنه بموجبه صك الخلع، الذي تم بينك وبين زوجك، ولأنه شرط من شروط عوض الخلع، وركن من أركانه وهو العوض راجع في ذلك، فقه المذاهب الأربعة، تأليف الدكتور عبد الرحمن الجزيري، ج4، ص 995، 999 . حقوق الشركة المفلسة ديون أعمل لدى إحدى المؤسسات التجارية والتي أشهرت إفلاسها لتعرضها لخسائر ولمديونيات مالية كبيرة، وسؤالي هنا بخصوص عقد العمل الذي بيني وبين المؤسسة، هل يفسخ عقدي أم أكون ملزماً باستمراري والتزامي بهذا العقد؟ - نفيدكم بأنه في حالة الإفلاس أو تصفية المؤسسة، أو إغلاقها غلقاً نهائياً، فتنقضي رابطة العمل، ويفسخ العقد المبرم بين العامل وصاحب العمل، لاستحالة تنفيذه، وعليه يجب على صاحب المؤسسة تصفية حقوق مستحقات نهاية الخدمة لك. وبما أن صاحب العمل هذا قد قام بإشهار إفلاسه وصفى مؤسسته فإن مبلغ حقوقك الذي تستحقها من المؤسسة إذا لم يستطيع أو يتمكن من إعطائك إياها نسبة لمروره بهذا الظرف فإنها تسجل عليه كديون ممتازة للشركة، على أن يدفع لك صاحب العمل معجلاً حصة تعادل أجرة شهر واحد، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر بما في ذلك المصروفات القضائية، وذلك استناداً لنص المادة 19 من نظام العمل والعمال السعودي والتي نصت بالآتي تعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى، وللعامل وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل، وفي حالة إفلاس صاحب العمل أو تصفية منشأته تسجل المبالغ المذكورة ديوناً ممتازة، ويدفع للعامل مبلغ معجل يعادل أجر شهر واحد، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر، بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات الإفلاس أو التصفية.