قرر مجلس الوزراء تكوين لجنة وزارية فنية لإكمال فك الاختصاص بين هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام، وتعديل بعض المواد المترتبة على هذا الإجراء. وتضمن القرار حصلت"الحياة"على نسخة منه، تعديل الفقرة الأولى من المادة الخامسة من نظام تأديب الموظفين إلى"إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات الإدارية"، فيما عدلت عبارة أخرى في المادة الأولى من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، لتصبح:"وتكون لها موازنتها الخاصة". وشمل القرار أن تدعم هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام بالوظائف والاعتماد المالية اللازمة التي تمكنهما من مباشرة اختصاصاتهما، وقيام اللجنة التحضيرية للجنة الوزارية للتنظيم الإداري بوضع آلية عمل تنفيذية وزمنية، لنقل الاختصاصات والنشاطات الواردة في القرار إلى الجهات المعنية، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ صدوره. ورأى أن يراعى في هذه الآلية أن تنفذ بمراحل زمنية مختلفة ومحددة وفق تدرج تنظيمي مناسب، وأن تكون مفصلة وواضحة وقابلة للتطبيق، وأن تؤدي إلى نجاح الحلول التنظيمية المعتمدة من دون أن يكون هناك تأثير سلبي في الأعمال القائمة خلال فترة النقل أو التحول، على أن يراعى في ذلك أن تستكمل"الرقابة والتحقيق"و"الادعاء العام"، والجهات المعنية الجرائم الجنائية التي وقعت قبل تاريخ مباشرة هيئة التحقيق اختصاصاتها الواردة في القرار، وفقاً للمدة التي تحددها اللجنة التحضيرية. وكوّن القرار لجنة فنية في أمانة اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، مكونة من وزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية، وأمانة اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، مع الأجهزة الأخرى ذات العلاقة التي تحددها أمانة اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، على أن تكون مشاركة ممثلي تلك الجهات مقتصرة على مناقشة المهمة المنوطة بالجهاز الذي يتبعه، وفقاً للترتيب الذي تضعه أمانة اللجنة. وتكون مهمة اللجنة الفنية وضع خطة تنفيذية، ينقل بموجبها الموظفون والوظائف الشاغرة والمشغولة والممتلكات والوثائق والمخصصات المالية المتعلقة بنشاط الرقابة المالية من هيئة التحقيق والادعاء العام إلى"الرقابة والتحقيق"، وبالعكس ينقل ما له علاقة بالجرائم الجنائية في"الرقابة والتحقيق"إلى"الادعاء العام"، وينقل ما له صلة بنشاط المراجعة الجنائية بما في ذلك الوظائف الشاغرة والمشغولة من الخدمة المدنية إلى هيئة الرقابة والتحقيق، على أن تبدأ اللجنة التنفيذية مهمتها بعد إقرار آلية العمل التنفيذية والزمنية. وكان مجلس الوزراء أقر إجراءات لإنهاء"تدافع الاختصاص"بين هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام، من بينها إلغاء المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 17/7/1402ه التي تنص على أن"تتولى هيئة الرقابة والتحقيق إضافة إلى الاختصاصات المسندة إليها التحقيق في جرائم الرشوة والتزوير والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 29/11/1377ه". كما طلب استمرار هيئة الرقابة والتحقيق والجهات واللجان التي تباشر وقت إصدار القرار التحقيق والادعاء العام أو إحداهما في جرائم جنائية بموجب نصوص خاصة في مباشرة الاختصاصات والسلطات المتعلقة بالتحقيق أو الادعاء العام بحسب الأحوال المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية، وذلك إلى حين مباشرة هيئة التحقيق والادعاء العام تلك الاختصاصات والسلطات. وشمل القرار أيضاً نقل اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق - المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية التي تباشرها الهيئة - واختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ونقل الوظائف الشاغرة والمشغولة بشاغليها المتعلقة بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية من وظائف تحقيق ووظائف مساعدة من هيئة الرقابة والتحقيق، ووظائف التحقيق في الجهات واللجان التي تتولى مهمات التحقيق الجنائي إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. ونقل القرار نشاط الرقابة المالية - الذي تقوم به حالياً هيئة الرقابة والتحقيق - إلى ديوان المراقبة العامة، واستمرار هيئة الرقابة والتحقيق في ممارسة نشاط الرقابة الإدارية، ونشاط التحقيق الإداري والادعاء في المخالفات الإدارية والمالية، ونقل نشاط المراجعة الميدانية، وما له صلة بهذا النشاط، بما في ذلك الوظائف الشاغرة والمشغولة من وزارة الخدمة المدنية، إلى هيئة الرقابة والتحقيق.