هذه وقفات يسيرة أقفها مع مَن يطالب في مجتمعنا بقيادة المرأة السيارة، نصحًا له ولإخواني وأخواتي في هذا المجتمع المحافظ، أقول: الوقفة الأولى: إن قيادة المرأة المركبة ليست قضية رأي عام يقول فيها المجتمع رأيه كما هو تصور بعض الكتَّاب وإنما هي مسألة شرعيةٌ عظيمة لها أبعادها ونواحيها المختلفة، لا يسوغ ابتذالها بين آراء وأهواء ورغبات آحاد وأفراد الناس"فإنَّ ذلك من شأن المتسرِّعين الذين ذمَّهم الله بقوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وإنما المرجع فيها هم أهل الردِّ الذين أمر الله تعالى بالرد إلى استنباطهم بقوله سبحانه: ولو ردُّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي، رحمه الله، في تفسيره لهذه الآية: وفي هذا دليلٌ لقاعدةٍ أدبيةٍ، وهي: أنه إذا حصل بحثٌ في أمرٍ من الأمور العامة فينبغي أن يُولَّى من هو أهلٌ ذلك، ويُجعل إلى أهله، ولا يُتقدَّم بين أيديهم، فإنهم أقرب للصواب". فمن قال بأنَّ هذه المسألة العظيمة قضية رأي للمجتمع فقد جعلها عرضة للابتذال والولوغ ممن لا يدرك العواقب، ويجهل الواقع، أو يضمر النيات ويلبِّس الحقائق"ولهذا عاب الله سبحانه في الآية المتقدمة على المتسرِّعين إذاعتهم للأمور وعدم ردِّها لأهلها. الوقفة الثانية: تبريرات المطالبين بها تنبئ عن غفلة أو تغافل عن جوانب وأبعاد كثيرة لهذه المسألة العظيمة التي لو نظروا إليها بعين الإنصاف والتجرُّد، ووازنوا بين المصالح والمفاسد من منظورٍ شرعيٍّ، وقدَّروا أبعادها ونواحيها الشرعية والأمنية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية لتبيَّنت لهم عواقبها وتبعاتها الوخيمة ليس على المرأة فحسب، بل على المجتمع والدولة، ولأبصروا المصالح التي يرجونها مغمورةً في تلك المفاسد العظيمة التي لا يحيط بدقائقها إلا من عقل الأمور من أهل الرأي والسداد وأدرك عواقبها ونتائجها، من أعظمها نزع الحجاب والحياء، وتمرُّد الفتاة واختلاطها بالرجال وتعرضها للفتنة واعتداءات وتحرشات السفهاء، فضلاً عن الأعباء الاقتصادية والأمنية على الأسرة والدولة والمجتمع، ناهيك عما تسببه من ازدحام الطرقات وحوادث السير ومشكلات المرور، وغير ذلك مما لا يخفى على كل عاقل منصف. والشريعة مبناها على جلب المصالح ودرء المفاسد، فما غلبت مصلحته أباحته، وما غلبت مفسدته منعته. وهذه المسألة أعني تقديم الجهة الغالبة من مسائل الإجماع عند العلماء، الثابتة بالكتاب والسنة، فالتغافل عنها والتعامي هو في الواقع تغافلٌ عن أصول ومقاصد الشريعة التي لا تقوم حياة البشر ولا تستقيم إلا بمراعاتها وتحقيقها. ومن قواعد الشريعة أيضاً: أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فكل ما أفضى إلى محرَّم فهو محرم، ومن قواعدها أيضاً: وجوب درء المفسدة، وأنَّ درءها مُقدَّمٌ على جلب المصلحة حين التعارض، وضرورة سدِّ الذرائع المفضية للفساد، ولهذا حرَّم الله سب آلهة المشركين، مع ما فيها من المصلحة، درءًا لمفسدة أعظم هي سبُّ الله تعالى، قال سبحانه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وحرم الخمر والميسر مع ما فيهما من المصالح، لغلبة المفاسد عليها، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وعليه، فلا حاجة لنا بدعوات تفتح علينا أبواباً عريضة من الشر والنقص والفساد، ولا حيلة لنا حين تنفتح في إغلاقها، فقد انفتحت على أقوام ومجتمعات حولنا، فذاقت منها وتجرعت ولا تزال أشد المرارة والويلات، ودخل عليها من النقص والخلل ما لا يحيط به ولا يحصيه إلا الله، ولنا فيها عبرة وعظة، فالسعيد من وعظ بغيره. الوقفة الثالثة: تبرير البعض بأن قيادة المرأة المركبة سيغنيها عن السائق الأجنبي تبرير لا واقع له، ويشهد بذلك واقع المجتمعات التي سمحت للمرأة بقيادة المركبة، فقد أثبتت الدراسات الميدانية فيها وجود السائق الأجنبي لدى معظم الأسر. علي بن فهد أبا بطين - المدينة النبوية [email protected]