أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء برئاسة المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ فتوى أمس الأحد بأنه"لا يجوز للمرأة المسلمة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال. وذكرت اللجنة أن فتواها جاءت رداً على سؤال عن قيام شركات بتوظيف"كاشيرات"من النساء. وقالت:"الواجب البعد عن مجامع الرجال والبحث عن عمل مباح لا يعرّضها لفتنها ولا للافتتان بها". وأكد أحد أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء فضل عدم ذكر اسمه ل"الحياة"أمس صحة صدور الفتوى التي قال إنها صدرت منذ خمسة أيام، لكنها نشرت أمس. واتصلت"الحياة"بعضو آخر في اللجنة فأكد صحة الفتوى، لكنه طلب عدم ذكر اسمه. وأضافت الفتوى أن"ما ذكر في السؤال يعرضها للفتنة ويفتن بها الرجال، فهو عمل محرّم شرعاً وتوظيف الشركات لها في مثل هذه الأعمال تعاون معها على المحرم فهو محرم أيضاً. وذكرت اللجنة أن مستفتياً سألها سؤالاً نصه:"قامت العديد من الشركات والمحال هايبر بنده، مرحباً، ردتاج بتوظيف النساء بوظائف كاشيرات محاسبات تحاسب الرجال والنساء باسم العوائل تقابل في اليوم الواحد العشرات من الرجال وتحادثهم وتسلّم وتستلم منهم، وكذلك ستحتاج للتدريب والاجتماع والتعامل مع زملائها في العمل ورئيسها. ما حكم عمل المرأة في مثل هذه الأعمال؟ وما حكم توظيف الشركات والمحال للمرأة في هذه الأعمال".