وزير الداخلية يواسي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    أمير الشرقية يستقبل وفداً من أهالي محافظة رأس تنورة    موعد إصدار أول فوترة للرسوم على الأراضي البيضاء    أمير القصيم يرعى مذكرة تفاهم مجتمعية ويستقبل وزير الاستثمار    مدارس رؤية المجتمع العالمية تفتح باب التسجيل للعام الدراسي 2025–2026    كرسي اليونسكو لترجمة الثقافات يستضيف دورة تدريبية ومحاضرة حول حفظ التراث غير المادي    برعاية وزير الثقافة.. "مجمع الملك سلمان العالمي" و"التعاون الإسلامي" يحتفيان باليوم العالمي للغة العربية    "أفاتار: النار والرماد" يتصدر صالات السينما السعودية    فيصل بن بندر يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية "مكنون" لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض    كلية الطب بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تحتفي ب50 عامًا من العطاء في يوبيلها الذهبي    القبض على شخص لترويجه 18 كيلو جرامًا من نبات القات بجازان    "الجوازات" تصدر 17.767 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى    المملكة تدين هجومًا استهدف أفرادًا من الشرطة الباكستانية    عودة سلمان الفرج وأحمد حجازي وجاهزيتهم للمشاركة أمام النجمة    م. الحيدري: إلغاء "المقابل المالي" يعيد معادلة كلفة الصناعة السعودية    مدينة جدة تتوج كأفضل منظم جديد في تاريخ سباقات الزوارق السريعة للفورمولا 1    فرنسا تندد بقرار أمريكا حظر منح تأشيرات دخول لمفوض أوروبي سابق    إدارة التغيير… حين يصبح الوعي مدخلًا للتحول    «قصاصات المطر»… الشعر بوصفه ذاكرة مفتوحة على التأمل    تعليم جازان يودِع مكافآت الطلاب والطالبات لشهر ديسمبر 2025م    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    الذهب يتجاوز 4500 دولار للأونصة    نائب أمير تبوك يؤدي صلاة الميت على الشيخ أحمد الخريصي    سلطان عُمان يستقبل سمو وزير الخارجية    ترسية مركز بيانات الذكاء الاصطناعي    جمع 31 نوعاً من النباتات البرية المحلية.. السعودية تسجل رقماً قياساً في «غينيس» ب «مخزون البذور»    مصرع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي في حادث تحطم طائرة بتركيا    الإدارة الذاتية: استمرار التوتر تهديد لاتفاق الشرع وعبدي.. ارتفاع قتلى قصف «قسد» في حلب    فلكية جدة: النجوم أكثر لمعاناً في فصل الشتاء    أقر القواعد الموحدة لتمكين ذوي الإعاقة بالخليج.. مجلس الوزراء: الموافقة على قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة    اطلع على سير العمل في محكمة التنفيذ.. رئيس ديوان المظالم: تفعيل المبادرات الابتكارية في مفاصل «التنفيذ الإداري»    تحت رقابة دولية وإقليمية وسط استمرار المعارك.. الحكومة السودانية تطرح وقفاً شاملاً لإطلاق النار    نائب أمير الشرقية يهنئ مدير تعليم الأحساء    موجز    سلطان عُمان يستعرض مع ابن فرحان المستجدات الإقليمية والدولية    نخبة آسيا.. بن زيما يقود الاتحاد لتجاوز ناساف    روح وريان    خربشات فكر    بين الكتب والخبز    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    مسجد القبلتين.. شاهد على التاريخ    «الشؤون الدينية» تعزز رسالة الحرمين    «فايزر» تعلن وفاة مريض بعد تلقيه دواء لعلاج سيولة الدم في تجربة    المنظار الأنفي.. تطور علاجي في استئصال الأورام    في عامه ال100 أبو الشعوف يواصل الزراعة    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    كرات ثلج تحطم رقم Guinness    ساخا أبرد بقعة على الأرض    جدة تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026    الضحك يعزز صحة القلب والمناعة    المشروبات الساخنة خطر صامت    نجاح أول عملية للعمود الفقري بتقنية OLIF    فلتعل التحية إجلالا وإكبارا لرجال الأمن البواسل    «نسك حج» المنصة الرسمية لحجاج برنامج الحج المباشر    الكلام    أمير جازان يستقبل رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبو راسين    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. وزير الدفاع يقلد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد مواجهة رجل ل"أمه" أمام القضاء قاض يقرر "دعوى الولد ضد والده لا تسمع"
نشر في الحياة يوم 05 - 02 - 2009

حضر المدعي في يوم الاثنين الموافق 7-1-1427ه، وقدم صحيفة الدعوى ضد أخيه بصفته وكيلاً عن والدته، بطلب إلزام أخيه بإفراغ البدروم الذي اشتراه من والدته بموجب مبايعة لدى أحد المكاتب العقارية مذيلة بشاهدين مقابل قيامه بترميم البيت التابع له البدروم المذكور والمملوك لوالدته بموجب الصك الصادر بالرقم 412 ولا يعرف تاريخه بحسب اتفاق بينه وبين والدته. هكذا ادعى المدعي. ونظراً لعدم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه سألت المدعي عن خصمه فقال: إنه أخوه الذي دونه في محل المدعى عليه بصحيفة الدعوى، فسألته عن مالك البيت فقال:"هي والدتي، والبيت تحت يدها، أقول:"وعلمت منه أنه يطالب بإفراغ البدروم الخاص بمنزل والدته لاتفاقه معها على ترميم البيت بالكامل وقيامه بذلك وقيامها بتحرير عقد مبايعة بذلك لدى أحد المكاتب العقارية، وذيل العقد بشهادة شاهدين، ولكن نظراً لكون المدعي أنما يدعي حقيقة ضد والدته، تطلّب الأمر النظر برد الدعوى من أساسها، وعدم الاستمرار بجلب المدعى عليه أو من ينوب عنه للنظر في صلب الدعوى وملابساتها، كتخلف شرط العلم بالثمن المتمثل بترميم البيت مقابل إفراغ البدروم وعدم تحديده تحديداً نافياً للجهل.
ونظراً لكون المدعي يدعي حقيقة ضد والدته، ولو اتخذت وكيلاً ينوب عنها في سماع الخصومة والحضور لدى الحاكم. ولكون دعوى الولد على الوالد لا تُسمع ولا يصح نظرها عند جملة من الفقهاء وهو المذهب عند الحنابلة كما جاء في كشاف القناع 4/320 ومطالب أولي النهي في شرح غية المنتهي 4/416 ما مضمونه: وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين قرض ولا ثمن مبيع ولا قيمة متلف ولا أرش جناية ولا بأجره ما انتفع به من ماله، لما روى جابر بن عبدالله وعائشة رضي الله عنهما"أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه ديناً عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أنت ومالك لأبيك"قال أبوحاتم:"معناه أنه صلى الله عليه وسلم زجر عن معاملته إياه بما يعامل به الأجنبيين، وأمر ببره والرفق به في القول والفعل معاً إلى أن يصل إليه ماله، ولأن المال أحد نوعي الحقوق فلم يملك مطالبة أبيه به كحقوق الأبدان، ولا مطالبة للولد على والده بغير ذلك من سائر الحقوق لما تقدم إلا بنفقة الولد الواجبة على الأب لفقر الابن وعجزه عن التكسب فله الطلب بها. وقال في"الموجز": لا يملك الولد إحضاره أي الأب في مجلس الحكم، فإن أحضره فادعى الولد فأقر الأب بالدين أو قامت به بينة لم يحبس لما تقدم من حيث الخلال.
قال ابن مفلح في الفروع 4/655 والأم كالأب في التملك، لأنها أحق بالبر من الأب. اختار ذلك القاضي يعقوب والشيخ يعني ابن قدامة رحمه الله. ولا سيما أن الأم كالأب في عدم إفادتها بقتل ابنها لما قرره بعض الفقهاء، لما أوردوا حديث"لا يقاد للابن من أبيه"صححه الحاكم والبيهقي.
فإذا كان حق الأم العظيم يمنع من إقامة حد السرقة بسرقتها من مال ولدها ولا تقاد بقتلها ولدها مع إزهاق نفسه، فمنع سماع دعوى الولد بمطالبته لأمه بثمن مبيع من باب أولى، ولا سيما أن المدعي يعمل بكتابة العدل وقيامه بتحرير المبايعة لدى أحد المكاتب العقارية، والجهة المخولة بإفراغ العقارات موجودة وقائمة، والمدعى عليها قادرة على المجيء لكتابة العدل بإقراره أنها جاءت لمكتب العقار بنفسها، كل ذلك مثار ريب يستدعي النظر. ثم ماذا لو امتنعت الأم صاحبة الحق العظيم من المجيء للحاكم، فهل يسوغ الحكم بغيابها؟
وماذا لو امتنعت من التنفيذ، هل ستحبس من أجل مطالبة ابنها؟ وكيف بصك يثبت ذلك يبقى عيباً على المدعي وذريته من بعده بمطالبة ولد لأمه؟
وحكم في القضية أنه بناء لما سبق من الأسباب والمسوغات قررت عدم سماع هذه الدعوى، وردها من أولها، وأفهمت المدعي أن له التفاهم مع والدته حيال ما يدعي به، خافضاً لها جناح الذل من الرحمة لقول أبي حاتم المذكور، فإن وافقت على ما يدعي فيراجع كتابة العدل للإفراغ، وإلا فدعواه غير مسموعة في حال حيائها، هذا ما ظهر لي، وبه حكمت. ولدى عرضه على المدعي قرر عدم القناعة وأفهمته أن مدة الاعتراض تبدأ من تاريخ الغد لعدم استخراج صك بذلك، والاكتفاء بصورة مصدقة من ضبطه، وأنه إذا انتهت المدة ولم يقدم لائحة الاعتراض فإن حقه في طلب التمييز يسقط ويكتسب الحكم القطعية.
وعادت المعاملة من محكمة التمييز بمكة المكرمة وبرفقتها قرار الدائرة الحقوقية الثالثة ذو الرقم 210/3/1 في 15-2-1427ه المتضمن أنه بدراسة صورة الضبط واللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعي تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.