الصفحة: 23 - الاقتصادية أصدرت وزارة التجارة والصناعة مشروع نظام الشركات بعد ان حذفت ما يقارب أربعين مادة من النظام القديم واستحدثت 23 مادة جديدة، ورفعت المشروع إلى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء الذي عقد بدوره اجتماعات مكثفة من أجل تعديل النظام، وتم رفعه إلى المجلس الاقتصادي الأعلى تمهيداً لتطبيقه، ورفعه الأخير الى مجلس الشورى من أجل درسه، ولا يزال المشروع تحت الدرس من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى، وحصلت"الحياة"على نسخة من مشروع نظام الشركات الجديد، وننشر التعديلات والمواد الجديدة فإلى التفاصيل: الباب الأول: أحكام عامة مادة 1: الشركة عقد يلتزم بمقتضاه أكثر من شخص بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من نقد أو عين متصلة بأغراض الشركة أو عمل أو منهما معاً لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة. مادة 2: تسري أحكام هذا النظام على: أولاً: الشركات التالية: 1 - شركة التضامن. 2 - شركة التوصية البسيطة. 3 - شركة المحاصة. 4 - شركة المساهمة. 5 - شركة التوصية بالأسهم. 6 - الشركة ذات المسؤولية المحدودة. وتكون باطلة نظاماً كل شركة لا تتخذ أحد الأشكال المذكورة ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصياً بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد. ثانياً: الشركات التي تؤسسها او تشترك في تأسيسها الدولة او غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وذلك بما لا يتعارض مع الاحكام التي يتضمنها المرسوم الملكي الصادر بتأسيسها. مادة 3: يجوز أن تكون حصة الشريك نقداً حصة نقدية أو عيناً حصة عينية أو عملاً ولكن لا يجوز أن تكون حصة الشريك سمعته أو نفوذه. وتكون الحصص النقدية والعينية وحدها رأسمال الشركة أما العمل فيتم تقويمه بنسبة من الربح والخسارة أو من الربح فقط أو بأجر ونسبة معاً، ولا يجوز تعديل رأسمال الشركة إلا وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية وما لا يتعارض معها من الشروط الواردة في عقد الشركة او في نظامها الأساسي. مادة 15: مع مراعاة أحكام نظام الأسماء التجارية يتكون اسم الشركة من اسم شريك أو أكثر او من تسمية مبتكرة او من الاثنين معاً، مقروناً بكلمة شركة، وبيان نوعها، ويجب أن يكون اسم الشركة متفقاً مع نشاطها ويجوز أن يتضمن بيانات متعلقة بنوع النشاط الذي تمارسه، واذا اشتمل اسم الشركة على اسم شخص أجنبي عنها مع علمه بذلك كان مسؤولاً عن ذلك بمقدار الضرر الذي يلحق الغير، ومع ذلك يجوز للشركة ان تبقي في اسمها اسم شريك انسحب منها أو توفي اذا قبل ذلك الشريك الذي انسحب او ورقة الشريك الذي توفي كما يجوز للشركة ان تختار بالضوابط السابقة لأي فرع من فروعها اسماً مختلفاً عن اسمها، بشرط أن يلحقه عبارة فرع شركة ثم اسم الشركة. الباب الثاني: شركة التضامن مادة 17: شركة التضامن هي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة ولا يقل عمر أي منهم عن ثماني عشرة سنة، ويكتسب كل شريك في شركة التضامن ذات الغرض التجاري صفة التأجير، ويؤدي إفلاس الشركة الى إفلاسه. مادة 21: على مديري الشركة أو الشركاء فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إثبات عقدها أمام كاتب العدل أن يطلبوا قيد الشركة في السجل التجاري وفقاً لأحكام نظام السجل التجاري. مادة 22: لا يجوز للشريك من دون موافقة بقية الشركاء أن يمارس لحسابه او لحساب الغير نشاطاً من نوع نشاط الشركة، ولا أن يكون شريكاً أو مديراً أو عضو مجلس ادارة في شركة تنافسها، واذا أخل احد الشركاء بهذا الالتزام كان للشركة مطالبته أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض المناسب. مادة 25: تعين الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك في شركة التضامن عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع القوائم المالية، ويعتبر كل شريك دائناً للشركة بنصيبه من صافي الأرباح بمجرد تعيين هذا النصيب، ويكمل ما نقص من رأسمال الشركة بسبب الخسائر من صافي أرباح السنوات التالية. مادة 32: لا يجوز تعيين المدير في عقد الشركة، ويعين المدير بقرار مستقل سواء كان المدير شريكاً أو من غير الشركاء، ويجوز عزله بقرار من الشركاء. مادة 33: للمدير أن يعتزل الادارة بشرط ان يكون ذلك في وقت لائق، وأن يخطر به الشركاء، وإلا كان مسؤولاً عن التعويض. الباب الثامن: الشركة القابضة مادة 190: يجوز أن تكون الشركة المساهمة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة قابضة، غرضها الأساسي المشاركة في شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة تابعة لها بنسبة تمكنها من السيطرة والاشراف عليها وتقديم الدعم والعون لها، ويقترن اسمها إضافة إلى نوع الشركة بكلمة قابضة. مادة 191: للشركة القابضة الحق في تملك حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الحقوق المعنوية والامتيازات الأخرى، ولها استغلالها وتأجيرها للشركات التابعة أو لغيرها، كما يجوز لها تقديم الضمانات والكفالات للشركات التابعة. مادة 192: لا يجوز للشركات التابعة المشاركة في الشركة القابضة أو تملك الحصص أو الأسهم فيها، ويعتبر باطلاً كل تصرف من شأنه نقل ملكية الأسهم أو الحصص في الشركة القابضة للشركة التابعة. مادة 193: تخضع الشركة القابضة للأحكام الواردة في هذا الباب، وما لا يتعارض معها من الاحكام المقررة بموجب أحكام هذا النظام لنوع الشركة. الباب التاسع: تحول الشركات واندماجها الفصل الأول: تحول الشركات مادة 194: يجوز تحول الشركة إلى نوع آخر من الشركاء بقرار يصدر وفقاً للأوضاع المقررة لتعديل عقد الشركة أو نظامها الأساسي وبشرط استيفاء شروط التأسيس والشهر المقررة للنوع الذي حولت إليه الشركة، ويسري على مساهمي الشركة في حالة تحولها إلى شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم حكم المادة 101 من هذا النظام، على أن تبدأ مدة الحظر اعتباراً من تاريخ صدور قرار الموافقة على تحويل الشركة، ومع ذلك إذا اقترن تحول الشركة بزيادة في رأسمالها عن طريق الاكتتاب العام فلا يسري الحظر على الأسهم المكتتب بها عن هذا الطريق، وتوضح اللائحة التنفيذية الأسس والضوابط اللازمة للتحول. مادة 201: يشتمل قرار التصفية سواء كانت اختيارية أو قضائية على تعيين المصفّين وتحديد سلطاتهم ومكافآتهم والقيود المفروضة على سلطاتهم والمدة اللازمة للتصفية، وعلى المصفين أن يشهروا القرار بطرق الشهر المقرر لتعديل عقد الشركة أو نظامها الأساسي. مادة 209: تبقى لأجهزة الشركة اختصاصاتها المقررة لها في هذا النظام أو في عقد الشركة أو في نظامها الأساسي بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفين، ويبقى للشريك حق الاطلاع على وثائق الشركة، المقرر له في هذا النظام أو في عقد الشركة أو في نظامها الأساسي. "الادعاء العام" تتولى الدعاوى والقضايا في النظام تعيين خبراء لتفتيش الشركات تنص المادة 217 على ان لوزارة التجارة والصناعة، حق الرقابة على الشركات في ما يتعلق بتطبيق الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته التنفيذية أو في عقد الشركة ونظامها الأساسي، ولها في ذلك أوسع الصلاحيات في التفتيش على الشركة وفحص حساباتها، وطلب ما تراه من بيانات من مجلس الإدارة او المديرين، وذلك بواسطة مندوب او أكثر من منسوبيها او من خبراء تختارهم لهذا الغرض. كما تنص المادة التي تليها على انه على جميع المسؤولين في الشركة أن يطلعوا ممثلي الوزارة في ما يتعلق بالأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة على كل ما يطلبونه من دفاتر الشركة وسجلاتها ووثائقها، وأن يقدموا لهم كامل المعلومات والايضاحات المتعلقة بذلك. مادة 219: يكون للموظفين الصادر بتسميتهم قرار وزاري صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا النظام او القرارات الصادرة تنفيذاً له ولهم في سبيل ذلك التحفظ على ما يرونه متعلقاً بالمخالفة من وثائق وسجلات. مادة 220: يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوى المدنية والجزائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام، وتوقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامه. مادة 221: تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام في الدعاوى الجزائية لمخالفات أحكام هذا النظام. مادة 222: تستمر الشركات في مزاولة أنشطتها وقت نفاذ هذا النظام، على أن تنظم أوضاعها وفقاً لأحكامها خلال مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوماً من تاريخ العمل به. مادة 224: تصدر بقرار من وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام والنماذج الاسترشادية للعقود والأنظمة الأساسية لكل نوع من أنواع الشركات خلال مائة وعشرين يوماً من تاريخ صدور هذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. مادة 225: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره، ويُلغى نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385ه وتعديلاته. مواد جديدة تنعش ا لنظام احتوى النظام على عدد من البنود الجديدة أهمها: مادة 94: يشكل في كل شركة مساهمة مجلس للرقابة من غير أعضاء مجلس الإدارة، يحدد عدد اعضائه النظام الأساسي للشركة، بحيث لا يقل عن خمسة أعضاء تختارهم الجمعية العامة من المساهمين أو من غيرهم، ويختار أعضاء مجلس الرقابة من بينهم رئيساً للمجلس. مادة 95: يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي من بينهم رئيس المجلس، ويحدد النظام الأساسي للشركة مكافأة أعضاء مجلس الرقابة، ويجوز أن تكون بدل حضور جلسات أو مبلغاً مقطوعاً. مادة 96: يختص مجلس الرقابة بالرقابة على أعمال الشركة، وله في سبيل ذلك حق الاطلاع على سجلاتها ووثائقها، وطلب أية إيضاحات أو بيانات من أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز له دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد في حالة إعاقة مجلس الإدارة لعمله أو تعرض الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة. مادة 97: على مجلس الرقابة إعداد تقرير تفصيلي عن القوائم المالية للشركة، وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في المركز الرئيسي للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل، لتزويد كل من رغب من المساهمين في نسخة منه وأن يتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية. مادة 114: إذا فقدت شهادة الأسهم أو تلفت، فلمالكها أن يطلب من الشركة إصدار شهادة جديدة بدلاً من الشهادة المفقودة أو التالفة، وعلى المالك أن ينشر رقم شهادة الأسهم المفقودة أو التالفة في جريدة يومية، فإذا لم تقدم معارضة إلى الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر، كان عليها إصدار شهادة جديدة تذكر فيها أنها بدل الشهادة المفقودة أو التالفة، وتخول هذه الشهادة لحاملها جميع الحقوق، كما أن عليه جميع الالتزامات المتصلة بالشهادات المفقودة أو التالفة. مادة 115: على من يعارض إصدار شهادة جديدة بدلاً من المفقودة أو التالفة، أن يقيم دعوى مستعجلة أمام الجهة القضائية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم معارضته وإلا اعتبرت كأن لم يكن، وعلى تلك الجهة أن تفصل في الدعوى على وجه السرعة، وعلى الشركة أن تسلم الشهادة بدل المفقودة او التالفة لصاحب الحق فيها بمجرد فوات المدة دون إقامة الدعوى او صدور حكم نهائي بعدم صحة المعارضة. مادة 180: يجب أن يشتمل جدول أعمال الجمعية العامة للشركاء في اجتماعها السنوي على البنود الآتية: 1- سماع تقرير المديرين عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة، وتقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الرقابة. 2- مناقشة الميزانية والتصديق عليها. 3- تحديد نسبة الربح التي توزع على الشركاء. 4- تعيين المديرين أو أعضاء مجلس الرقابة إن وجدوا وتحديد مكافآتهم. 5- تعيين مراجع الحسابات وتحديد أتعابه. 6- المسائل الأخرى التي تدخل في اختصاصها بموجب هذا النظام أو عقد الشركة. مادة 181: لا يجوز للجمعية العامة للشركة أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال إلا إذا تكشفت أثناء الاجتماع وقائع تقتضي المداولة فيها، وإذا طلب أحد الشركاء إدراج مسألة معينة على جدول الأعمال وجب على المديرين إجابة الطلب وإلا كان من حق الشريك أن يحتكم إلى الجمعية. عقوبات مشدّدة بالسجن والغرامة على المتلاعبين المادة العاشرة بعد المائتين: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف سجل بيانات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية أو في ما يعده من تقارير للشركاء أو للجمعية العامة، أو أغفل تضمين هذه القوائم أو التقارير وقائع جوهرية بقصد إخفاء المركز المالي للشركة عن الشركاء أو غيرهم. ب- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة يستعمل أموال الشركة استعمالاً يعلم أنه ضد مصالح الشركة لتحقيق أغراض شخصية أو لمحاباة شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة. ج- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة يستعمل السلطات التي يتمتع بها أو الأصوات التي يحوزها بتلك الصفة، استعمالاً يعلم أنه ضد مصالح الشركة، وذلك لتحقيق أغراض شخصية أو لمحاباة شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة. د- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات لم يدع الجمعية العامة للشركة أو الشركاء عند علمه ببلوغ الخسائر الحدود المقدرة وفقاً لأحكام المادتين التاسعة والأربعين بعد المائة والثمانين بعد المائة من هذا النظام، أو لم يشهر الواقعة وفق أحكام المادة الثمانين بعد المائة منه. ه- كل مصف يتولى مسؤولية تصفية الشركة يستعمل أموالها أو أصولها أو حقوقها لدى الغير استعمالاً يعلم تعارضه مع مصالح الشركة أو يسبب عمداً الضرر للشركاء الدائنين، وذلك سواء كان من أجل تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو كانت تصرفاته في أموال الشركة متحققة من أجل تفضيل دائن على آخر استيفاء حقه دون سبب مشروع. المادة الحادية عشرة بعد المائتين: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل مراجع للحسابات لا يبلغ الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إداراتها عن المخالفات التي يكتشفها أثناء عمله والتي يبدو له اشتمالها على مخالفات جنائية. ب- كل شخص معين من أجل التفتيش على الشركة يثبت عمداً فيها يعد من تقارير وقائع كاذبة، او يغفل عمداً ذكر وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش. د- كل من أعلن أو نشر أو صرح بأي وسيلة قاصداً الإيهام بحصول تسجيل شركة لم تستكمل إجراءات تسجيلها لأي سبب. ه- كل من عمل - من أجل جلب اكتتابات أو استيفاء أقيام الحصص - على نشر أسماء لأشخاص خلافاً للحقيقة واعتبارهم مرتبطين أو سيرتبطون بالشركة بأي شكل من الأشكال. و- كل من يثبت عمداً في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الأساس أو في غير ذلك من وثائق الشركة أو في طلب الترخيص بتأسيس أو في المستندات المرافقة لطلب التأسيس بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام هذا النظام، وكل من وقع تلك الوقائع أو وزعها مع علمه بذلك. ز- كل من بالغ أو قدم إقرارات كاذبة من الشركاء أو من غيرهم فيما يخص تقويم الحصص العينية أو توزيع الحصص بين الشركاء أو الوفاء بكامل قيمتها مع علمه بذلك، سواء كان ذلك عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس المال أو عند تعديل توزيع الحصص بين الشركاء. ح- كل من انتحل شخصية مالك الأسهم أو الشريك، أو قام نتيجة عمله ذلك بالتصويت في إحدى جمعيات المساهمين أو الشركاء، سواء قام بذلك شخصياً أو بوساطة شخص آخر. ط- كل من استخدم الشركة في غير الغرض الذي رخصت من أجله. المادة الثانية عشرة بعد المائتين: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال: أ- كل من قرر أو وزع أو قبض سوء نية، أرباحاً أو عوائد على خلاف أحكام هذا النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وكل مراجع حسابات صدق على ذلك التوزيع مع علمه بالمخالفة. ب- كل من تسبب عمداً من أعضاء مجلس الإدارة في تعطيل دعوة الجمعية العامة أو انعقادها. ج- كل من قبل تعيينه عضواً في مجلس إدارة الشركة مساهمة أو عضواً منتدباً لإداراتها أو ظل متمتعاً بالعضوية خلافاً للأحكام المقررة في هذا النظم وكل عضو من أعضاء مجلس الادارة لشركة تقع فيها تلك المخالفات إن كان عالماً بها. د- كل عضو في مجلس إدارة شركة مساهمة حصل من الشركة على ضمان أو قرض خلافاً لأحكام هذا النظام، وكل رئيس مجلس إدارة شركة تقع فيها هذه المخالفة إن كان عالماً بها. ه- كل من قبل القيام بمهمات مراجع الحسابات أو استمر في مزاولتها مع علمه بوجود الأسباب التي تمنع قيامه بتلك المهمات وفقاً لاحكام هذا النظام. و- كل من منع عن قصد مساهماً أو شريكاً من المشاركة في احدى جمعيات المساهمين أو الشركاء، أو منعه من التمتع بحقوق التصويت المرتبطة بالأسهم أو بالحصص أو بوصفه شريكاً خلافاً لاحكام هذا النظام. ز- كل من حصل على منافع أو على ضمان أو وعد بها مقابل التصويت في اتجاه معين أو عدم المشاركة في التصويت، وكذلك كل من منح أو ضمن أو وعد بتلك المنافع. ح- كل من أهمل في أداء واجبه في دعوة الجمعية العامة للمساهمين أو الشركاء للانعقاد خلال المدة المقررة لانعقادها وفقاً لأحكام هذا النظام. ط- كل من أخل بأداء واجبه في نشر القوائم المالية للشركة وفقاً لأحكام هذا النظام. ي- كل من لم يضع الوثائق اللازمة في متناول المساهم أو الشريك وفقاً لاحكام هذا النظام. ك- كل من أهمل في أداء واجبه في تزويد الوزارة بالوثائق المنصوص عليها في هذا النظام. ل- كل من لم يعمل في إعداد محاضر الاجتماعات وتدوينها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام. م- كل من أعاق عمداً عمل من لهم الحق - بحكم هذا النظام - في الاطلاع على أوراق الشركة ومستنداتها وحساباتها ووثائقها، أو تسبب في ذلك، أو امتنع من تمكينهم من أداء عملهم. ن- كل من أهمل في أداء واجبه في شأن القيام بشهر عقد تأسيس الشركة أو قيدها في السجل التجاري وفقاً للنظام، ولك من تخلف عن شهر التعديل في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو التعديل في بيانات سجلها التجاري وفقاً للنظام. س- كل مصف لم يقم بواجب شهر التصفية أو انتهائها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام. ع- كل من أهمل في أداء واجبه في إدراج أي من البيانات المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من هذا النظام. ف- كل مراجع حسابات خالف أياً من أحكام هذا النظام. ص- كل شركة أو مسؤول في شركة لا يراعي تطبيق الأنظمة والقرارات المرتبطة بعمل الشركة ونشاطها ولا يمتثل للتعليمات أو التعاميم أو الضوابط التي تصدرها الوزارة، وذلك دون إبداء سبب معقول لذلك. المادة الثالثة عشرة بعد المائتين: تضاعف العقوبات المقررة عن الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة في حالة العودة او الامتناع عن ازالة الجريمة او المخالفات التي صدر فيها حكم نهائي؟ المادة الرابعة عشرة بعد المائتين: تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بمهمة الادعاء عن الافعال المجرمة في المادتين العاشرة بعد المائتين والحادية عشرة بعد المائتين. المادة الخامسة عشرة بعد المائتين: للوزارة إيقاع العقوبات المقررة عن المخالفات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة بعد المائتين، ولمن صدر ضده قرار العقوبة التظلم أمام الجهة القضائية المختصة. المادة السادسة عشرة بعد المائتين: إذا تعذرت إقامة الدعوى على من ارتكب أحد الأفعال المجرمة المنصوص عليها في المادتين العاشرة بعد المائتين والحادية عشرة بعد المائتين، فلهيئة التحقيق والادعاء العام إقامة الدعوى على الشركة للمطالبة بالحكم عليها بالغرامة المقررة للمخالفة. المادة السابعة عشرة بعد المائتين: لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب بحق أي شخص في الرجوع بالتعويض على كل من تسبب له بضرر نتيجة ارتكاب أي من الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا الباب.