اشترطت الآليات الجديدة المتعلقة بمعاملة الموظفين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، تشكيل لجنة تضم وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، والوزارة أو الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص، تكون مهمتها إجراء دراسات متكاملة عن التكاليف المالية المترتبة على تطبيق هذه القواعد على موظفي ذلك القطاع، والتي قد يتحملها أي من نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية. وبحسب الآليات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء أخيراً، وتنشر"الحياة"أجزاء منها، فإن على اللجنة المشكلة تقديم الحلول الممكنة لتمويل هذه التكاليف، ورفع نتائج ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء، خلال مدة لا تتجاوز تسعة أشهر من تاريخ تشكيلها، على أن تزود الوزارة أو الجهة المشرفة على ذلك القطاع اللجنة بجميع البيانات والمعلومات الخاصة بموظفي ذلك القطاع التي تتطلبها تلك الدراسات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل هذه اللجنة. وبينت الآلية، طريقة التعامل مع المعار الخاضع لنظام الخدمة المدنية، والمجتاز لاختبار تقويم مستوى الأداء أو لم تر الشركة ضرورة خضوعه للاختبار، إذا رغب في الانتقال للعمل في الشركة وفقاً لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، فيعامل وفقاً لما يأتي: من تقل خدماته عن عشرين سنة، ستنهى خدماته ويعامل"وفق رغبته"بأحد البديلين الآتيين: تصفية حقوقه التقاعدية - بناء على طلبه - بحسب المادتين 18/2 و23 من نظام التقاعد المدني، وإعادة تعيينه في الشركة، وذلك وفقاً للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الشركة، بشرط ألا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة أو الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص، او إعادة تعيينه في الشركة وفقاً للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الشركة، بشرط ألا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة أو الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص، وضم خدماته - بناء على طلبه - في نظام التقاعد المدني إلى خدماته الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية بحسب نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية. في حين رأت الآلية، أن من تبلغ خدماته المحتسبة للتقاعد 20 سنة فأكثر تنهى خدماته ويعامل وفق رغبته بأحد البديلين الآتيين: إحالته إلى التقاعد المبكر بناء على طلبه بحسب المادة 18/1 من نظام التقاعد المدني وإعادة تعيينه في الشركة، وذلك وفقاً للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الشركة، بشرط إلا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة أو الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص، أو إعادة تعيينه في الشركة، وذلك وفقاً للأجور والمزايا التي يقرها مجلس الإدارة، بشرط ألا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة أو الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص، وضم خدماته، بناء على طلبه في نظام التقاعد المدني إلى خدماته الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية، وذلك بحسب نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية. وتتطرق الآلية، إلى العامل الخاضع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، أو المعين على بند الأجور الذي اجتاز اختبار تقويم مستوى الأداء أو لم تر الشركة ضرورة لخضوعه لهذا الاختبار، فإذا رغب في الانتقال للعمل في الشركة فيعامل وفقاً لما يأتي: تلتزم الشركة بإبرام عقد عمل معه بحسب نظام العمل، وذلك وفقاً للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الشركة بشرط ألا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة أو الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص، ويعد اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مستمراً، في حين تعد خدماته متصلة فيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة والإجازات، وتتحمل الوزارة أو الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص والشركة التكاليف المالية المترتبة على ذلك بحسب المادة الثامنة عشرة من نظام العمل. وطالبت الآلية الجديدة - من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - بتنفيذ ما يخصها من الإجراءات بعد دفع التكاليف المالية المترتبة وتحديد الجهة المسؤولة عن ذلك.