أمير نجران يطلع على سير العمل في قطاعات الأمن العام    مجلس شؤون الأسرة يختتم أعمال ملتقى التكامل مع القطاع غير الربحي 2025م    أرامكو تنجح بضخ إنتاج معمل غاز الجافورة بسعة 450 مليون قدم    توني بلير يعقد اجتماعات سرية في تل أبيب لإدارة اليوم التالي    أزمة السودان.. زوايا منسيّة    قمة المنامة وترسيخ مستقبل اقتصادي موحّد    تفوق كاسح.. تاريخ مواجهات الأخضر أمام الأفارقة في المونديال    السكتيوي: سنفوز ب«الروح»    جامعة القصيم تحصد جائزة العمل التطوعي    تفعيل الجواز «المجدد» شرط للسفر بالهوية لدول الخليج    «الكشافة» تشارك في احتفالية اليوم العالمي للإعاقة بالرياض    أيام قرطاج السينمائية تكشف عن تفاصيل الدورة 36    ثلاث مدن سعودية تنضم لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلّم    «التواصل الحضاري» يشارك في مؤتمر الفلسفة    لا تلوموني في هواها    في الجولة الثالثة لكأس العرب 2025.. الأخضر يلاقي المغرب للحفاظ على الصدارة    تأكيداً لما نشرنه "البلاد".. ميندي أهلاوي لمدة موسمين    فيلم«العملاق» يجسد حياة نسيم حميد    ارتفاع سوق الأسهم    938 ملياراً تمويلات عقارية    نورس يصطدم بوجه مذيعة أثناء التصوير    اشتراط تفعيل الجواز للسفر بالهوية الوطنية    مطرنا بفضل الله ورحمته    آل الشيخ يطلق النسخة الثانية من مبادرة «ليلة العمر».. رسم بداية جديدة لشباب الوطن    أكد تصميمه على استعادة السيادة.. سلام يتهم إسرائيل ب«حرب استنزاف»    أكد أن السلام ممكن مع الفلسطينيين.. نتنياهو: المرحلة الثانية من خطة ترمب على الأبواب    جمعية غير ربحية للمصنعين.. تعزيز القدرات والخبرات السعودية في صناعة الطيران    العزف على سيمفونية حياتك    «محاربة الصحراء».. فيلم سعودي عالمي    أي سر فيك؟    السمنة تسرع تراكم علامات الزهايمر    جامعة الطائف تكشف بدراسة علمية عن مؤشرات فسيولوجية جديدة للمها العربي في بيئته الطبيعية    29.2 % ارتفاع الاستهلاك التجاري للكهرباء    حين يهدأ الداخل تتسع الحياة    Bitcoin تذبذب وتقلبات حادة    محاولة انقلاب بنين تصاعد واضطرابات في غرب إفريقيا    تدابير الله كلها خير    فلسطين وسوريا إلى ربع نهائي كأس العرب .. ومغادرة قطر وتونس    تناول الطعام ببطء يقلل التوتر    فيتامين سي يحمي الرئتين    4 سيناريوهات تنتظر صلاح مع ليفربول بعد تصريحاته المثيرة للجدل    وزير الخارجية يبحث التعاون الإنساني مع رئيسة الصليب الأحمر    تأسيس جمعية مصنعي الطائرات غير الربحية    الشؤون الإسلامية بجازان تنفّذ برنامجًا توعويًا لمنسوبي المساجد بمنطقة جازان ومحافظاتها    تركي آل الشيخ يطلق النسخة الثانية من مبادرة "ليلة العمر"    الفارسي: الفراغ عدوّك الأول.. والعمل مدرسة الحياة    مدينة الملك سعود الطبية تنجح في إنقاذ مريض توقف قلبه 25 دقيقة    افتتاح متحف البحر الأحمر في جدة التاريخية    إنه عمل غير صالح    نائب أمير الشرقية يطلع على أعمال فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة    أمير منطقة تبوك يتابع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة    الصين تطلق قمرا صناعيا يعمل بالفحم    تتم عبر تصريح «نسك» للرجال والنساء.. تحديد زيارة الروضة الشريفة ب«مرة» سنوياً    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. "التخصصات الصحية" تحتفي ب 12,591 خريجًا من برامج البورد السعودي والأكاديمية الصحية 2025م    المجلس العالمي لمخططي المدن والأقاليم يختتم أعماله.. ويعلن انضمام أمانة الرياض لعضوية المنظمة العالمية "ISOCARP"    رئيس البرلمان المقدوني يستقبل إمام المسجد الحرام الدكتور المعيقلي    أمير منطقة جازان يؤدى واجب العزاء والمواساة لإبراهيم بن صالح هملان أحد أفراد الحماية (الأمن) في وفاة شقيقته    أمير منطقة تبوك يكرم المواطن فواز العنزي تقديرًا لموقفه الإنساني في تبرعه بكليته لابنة صديقه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في القضاء الإداري السعودي الجديد 1من2
نشر في الحياة يوم 03 - 01 - 2008

للقانون الإداري مهام متعددة ودور مهم يقوم به في ظل العصر الحاضر، وكان ذلك نتاجاً طبيعياً لتطور الدولة نفسها حتى أصبحت الدولة هي دولة للإدارة، إضافة إلى مهامها الأخرى وبخاصة في ظل تقلص مهام الدولة التقليدية في كثير من المجالات، وأصبح حسن إدارة الدولة هو الفيصل في نمائها وتقدمها، والقانون الإداري - كما هو معلوم في مجال الأنظمة - هو أحد فروع القانون العام الداخلي، وهذا القانون يتكون من مجموع القواعد القانونية التي تنظم أعمال السلطة الإدارية والتي تطلق عليها الإدارة العامة، وهذا القانون يطبق على الهيئات والمرافق الإدارية المركزية واللامركزية عند ممارستها لأنشطتها الإدارية البحتة وتلك المتعلقة بأعمال الإدارة.
ولتحقق السلطات الإدارية أغراضها فإنها تتخذ وسائل عدة منها القانوني مثل القرارات والعقود الإدارية، ومنها المادي المتمثل في أموال الدولة الخاصة، ومنها البشري وهم الموظفون العموميون، وكل ذلك يدخل في إطار الوظيفة التنفيذية للدولة، والتي تتخذ عنصرين أساسيين أولهما العنصر المادي للإدارة وهو النشاط الممارس من الإدارة لإشباع الحاجات العامة، وكذلك إصدار اللوائح وتنفيذ القوانين، وثانيهما العنصر المعنوي، ويقصد به الهيئات والأجهزة الإدارية، سواء كانت مركزية أم غير مركزية، وأما المسائل التي يتناولها القانون الإداري فهي تنظيم السلطة التنفيذية وتحديد الهيئات الإدارية وهي الدولة في القمة وتليها الهيئات الإقليمية ثم المجالس البلدية والمحلية والقروية ثم المؤسسات العامة.
وللحديث عن نشأة القضاء الإداري وأنواعه فإنه من حيث النشأة والشكل فإن هذا القضاء يختلف باختلاف الدول والأنظمة القانونية، فالنظام الانجلوساكسوني ذهب إلى إخضاع الإدارة والرقابة عليها للمحاكم العادية أخذت بهذا النظام إنكلترا، وقد أسس ذلك على مبدأ الفصل بين السلطات وأن ذلك يدعم ويحقق مبدأ سيادة القانون بحسب رأي الفقيه الإنكليزي دايسي... وهنالك نوع معين من الأوامر يقوم القضاء الإنكليزي العادي عن طريقها بالرقابة على أعمال الإدارة، وهي أوامر الاطلاع أو الفحص وأمر المنع وأمر الإقناع وأمر الامتثال.
أما النظام الموازي فهو نظام مجلس الدولة النظام الفرنسي الذي كان يتبع للملك في فرنسا، وهو نظام يقوم على ازدواج القضاء، ومجلس الدولة هو صاحب الاختصاص العام في المنازعات الإدارية وظيفة القضاء الإداري ويعتبر المجلس هيئة قضائية مستقلة.
وإذا القينا نظرة مقارنة على النظام القضائي السعودي الجديد في ما يختص بجانب القضاء الإداري فإن النظام جعل ديوان المظالم هو هيئة القضاء الإداري ذات الاستقلال إلا من حيث ارتباطه المباشر بالملك، كما يتمتع قضاء الديوان وقضاته كذلك بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه، وبالمقارنة مع مجلس الدولة في النظام الفرنسي الذي اخذ النظام الإداري المصري السير على طريقه فإنه من حيث ترتيب المحاكم التي يتألف منها القسم القضائي فهي: المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة القضاء الإداري، والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، وهيئة مفوضي الدولة م2 من القانون رقم 47 لسنة 1972 وتختص بالآتي:
أولاً: الطعون الخاصة بانتخابات الهيئة المحلية.
ثانياً: المنازعات الخاصة التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.
خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
سادساً: الطعون في القرارات الإدارية الصادرة عن الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية النظر في هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.
سابعاً: دعاوى الجنسية.
ثامناً: الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة عن جهات إدارية لها اختصاص قضائي في ما عدا القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل، وذلك متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها.
تاسعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
عاشراً: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة، سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.
حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد اداري آخر. ثاني عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
ثالث عشر: الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية.
يذكر مجلس الدولة لا يختص بالطلبات المتعلقة بأعمال السيادة، وبالمقارنة مع النظام الإداري السعودي الجديد فإن هذا النظام رتب المحاكم الإدارية بحسب درجاتها، فجاءت في أول السلم المحاكم الإدارية وهي تختص بحسب النظام بالدعاوى الإدارية المتعلقة بحقوق الموظفين وبالقرارات الإدارية وبالدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها العقود الإدارية وكذلك الدعاوى التأديبية، كما تختص أيضاً بالنظر في طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية ونلاحظ تطابق كثير من الاختصاصات في هذا النظام مع اختصاصات مجلس الدولة في النظامين المصري والفرنسي، وجاءت بعد ذلك محاكم الاستئناف الإدارية وهي تقابل المحاكم الإدارية في النظام المصري وهي مختصة بتولي النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة عن المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفقاً للإجراءات المقررة، ونلاحظ أن لهذه المحاكم وظيفتين الأولى استئنافية، والثانية وهي إمكان نظر الموضوع لديها.
وأخيراً المحكمة الإدارية العليا التي تأتي على رأس السلم وجاء اختصاصها بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية.
يذكر أن النظام الجديد أجاز لمجلس القضاء الإداري السعودي إحداث أية محاكم متخصصة أخرى بعد اخذ موافقة الملك بحسب ذلك النظام.
* مستشار قانوني
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.