أمير القصيم يرأس اجتماعًا مع وزير الاستثمار لبحث الفرص الاستثمارية    عبدالعزيز بن سعود يلتقي متقاعدي إمارة منطقة الجوف وقطاعات وزارة الداخلية بالمنطقة    إطلاق تطبيق المطوف الرقمي في الحرم    تطبيق علاج وقائي للحد من تطور السكري    ارتفاع النفط والذهب    51 اتفاقية لتنمية ريادة الأعمال    15 % نمواً في الربع الثالث.. 88.3 مليار ريال مبيعات إلكترونية    الشيباني: العلاقات مع روسيا تدخل مرحلة إستراتيجية جديدة.. الداخلية السورية تتهم «قسد» بالتجنيد الإجباري في حلب    صندوق الطائرة الأسود قرب أنقرة.. تركيا تعلن العثور على جثة رئيس الأركان الليبي    نقاشات أمنية وسياسية تسبق لقاء نتنياهو وترامب.. حدود جديدة لإسرائيل مع غزة    المملكة في صدارة الدول بالترفيه الرقمي ب34 مليون مستخدم    إثارة دوري روشن تعود بانطلاق الجولة ال 11.. النصر والهلال يواجهان الأخدود والخليج    في دوري أبطال آسيا 2.. النصر يدك شباك الزوراء العراقي بخماسية    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. تقليد نهيان بن سيف وشاح الملك عبدالعزيز    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    هندية تصلح عطلاً برمجياً في حفل زفافها    «الجوازات» تصدر 17.767 قراراً إدارياً بحق مخالفين    استدعاء 40 شخصاً نشروا «محتوى يثير التأجيج»    موسم جازان هوية ثقافية ومنافسة شبابية    لوحات مجدي حمزة.. تجارب من واقع الحياة    درة تعود للدراما ب«علي كلاي»    40 ألف متدرب مخرجات الأكاديمية الصحية    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير المملكة بنيبال    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    الإطاحة بطبيبة المشاهير المزيفة    غالتييه: أحترم النجمة.. وهدفنا الفوز    الفتح يكثف تحضيراته للأهلي    "خيسوس": قدمنا أداءً مميزاً رغم التوقف الطويل    عبدالعزيز بن سعود يلتقي أهالي منطقة الجوف    السعودية تشكل المشهد التقني    أوروبا تندد بحظر أميركا منح تأشيرات لشخصيات من القارة    14 دولة تدعو إسرائيل إلى وقف التمدد الاستيطاني    الشتاء والمطر    المعركة الحقيقية    الرئيس الفلسطيني يعلن برنامج إصلاح وطني شامل    11 شكوى يوميا بهيئة السوق المالية    الصالحاني يضع أسس البداية عبر «موهبتك لا تكفي»    معرض «وِرث» ينطلق في جاكس    «النسر والعقاب» في ترجمة عربية حديثة    السعودية تتصدر سوق القهوة ب 5100 علامة تجارية    نائب أمير تبوك يواسي أسرة الخريصي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    مرحوم لا محروم    الشباب يعلن غياب مهاجمه عبدالرزاق حمد الله لقرابة شهرين    نيفيز يُشعل الصحف الأوروبية.. انتقال محتمل يربك حسابات الهلال    النيكوتين باوتشز    القبض على (3) باكستانيين في جدة لترويجهم (3) كجم "حشيش"    أمير الشرقية: تلمس الخدمات من أولويات القيادة    هياط المناسبات الاجتماعية    مساعدات إنسانيّة سعودية جديدة تعبر منفذ رفح متجهة إلى غزة    أمانة القصيم تصادر 373 كيلو من المواد الغذائية الفاسدة خلال الربع الأخير للعام 2025م بمحافظة الرس    سفير المملكة في جيبوتي يسلّم درع سمو الوزير للتميّز للقحطاني    فيصل بن بندر يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية "مكنون" لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض    كلية الطب بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تحتفي ب50 عامًا من العطاء في يوبيلها الذهبي    الجوازات تصدر 17.767 قرارا إداريا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    10.5 مليون ريال إيرادات السينما السعودية في أسبوع    القيسي يناقش التراث الشفهي بثلوثية الحميد    الضحك يعزز صحة القلب والمناعة    المشروبات الساخنة خطر صامت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في القضاء الإداري السعودي الجديد 1من2
نشر في الحياة يوم 03 - 01 - 2008

للقانون الإداري مهام متعددة ودور مهم يقوم به في ظل العصر الحاضر، وكان ذلك نتاجاً طبيعياً لتطور الدولة نفسها حتى أصبحت الدولة هي دولة للإدارة، إضافة إلى مهامها الأخرى وبخاصة في ظل تقلص مهام الدولة التقليدية في كثير من المجالات، وأصبح حسن إدارة الدولة هو الفيصل في نمائها وتقدمها، والقانون الإداري - كما هو معلوم في مجال الأنظمة - هو أحد فروع القانون العام الداخلي، وهذا القانون يتكون من مجموع القواعد القانونية التي تنظم أعمال السلطة الإدارية والتي تطلق عليها الإدارة العامة، وهذا القانون يطبق على الهيئات والمرافق الإدارية المركزية واللامركزية عند ممارستها لأنشطتها الإدارية البحتة وتلك المتعلقة بأعمال الإدارة.
ولتحقق السلطات الإدارية أغراضها فإنها تتخذ وسائل عدة منها القانوني مثل القرارات والعقود الإدارية، ومنها المادي المتمثل في أموال الدولة الخاصة، ومنها البشري وهم الموظفون العموميون، وكل ذلك يدخل في إطار الوظيفة التنفيذية للدولة، والتي تتخذ عنصرين أساسيين أولهما العنصر المادي للإدارة وهو النشاط الممارس من الإدارة لإشباع الحاجات العامة، وكذلك إصدار اللوائح وتنفيذ القوانين، وثانيهما العنصر المعنوي، ويقصد به الهيئات والأجهزة الإدارية، سواء كانت مركزية أم غير مركزية، وأما المسائل التي يتناولها القانون الإداري فهي تنظيم السلطة التنفيذية وتحديد الهيئات الإدارية وهي الدولة في القمة وتليها الهيئات الإقليمية ثم المجالس البلدية والمحلية والقروية ثم المؤسسات العامة.
وللحديث عن نشأة القضاء الإداري وأنواعه فإنه من حيث النشأة والشكل فإن هذا القضاء يختلف باختلاف الدول والأنظمة القانونية، فالنظام الانجلوساكسوني ذهب إلى إخضاع الإدارة والرقابة عليها للمحاكم العادية أخذت بهذا النظام إنكلترا، وقد أسس ذلك على مبدأ الفصل بين السلطات وأن ذلك يدعم ويحقق مبدأ سيادة القانون بحسب رأي الفقيه الإنكليزي دايسي... وهنالك نوع معين من الأوامر يقوم القضاء الإنكليزي العادي عن طريقها بالرقابة على أعمال الإدارة، وهي أوامر الاطلاع أو الفحص وأمر المنع وأمر الإقناع وأمر الامتثال.
أما النظام الموازي فهو نظام مجلس الدولة النظام الفرنسي الذي كان يتبع للملك في فرنسا، وهو نظام يقوم على ازدواج القضاء، ومجلس الدولة هو صاحب الاختصاص العام في المنازعات الإدارية وظيفة القضاء الإداري ويعتبر المجلس هيئة قضائية مستقلة.
وإذا القينا نظرة مقارنة على النظام القضائي السعودي الجديد في ما يختص بجانب القضاء الإداري فإن النظام جعل ديوان المظالم هو هيئة القضاء الإداري ذات الاستقلال إلا من حيث ارتباطه المباشر بالملك، كما يتمتع قضاء الديوان وقضاته كذلك بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه، وبالمقارنة مع مجلس الدولة في النظام الفرنسي الذي اخذ النظام الإداري المصري السير على طريقه فإنه من حيث ترتيب المحاكم التي يتألف منها القسم القضائي فهي: المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة القضاء الإداري، والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، وهيئة مفوضي الدولة م2 من القانون رقم 47 لسنة 1972 وتختص بالآتي:
أولاً: الطعون الخاصة بانتخابات الهيئة المحلية.
ثانياً: المنازعات الخاصة التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.
خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
سادساً: الطعون في القرارات الإدارية الصادرة عن الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية النظر في هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.
سابعاً: دعاوى الجنسية.
ثامناً: الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة عن جهات إدارية لها اختصاص قضائي في ما عدا القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل، وذلك متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها.
تاسعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
عاشراً: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة، سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.
حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد اداري آخر. ثاني عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
ثالث عشر: الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية.
يذكر مجلس الدولة لا يختص بالطلبات المتعلقة بأعمال السيادة، وبالمقارنة مع النظام الإداري السعودي الجديد فإن هذا النظام رتب المحاكم الإدارية بحسب درجاتها، فجاءت في أول السلم المحاكم الإدارية وهي تختص بحسب النظام بالدعاوى الإدارية المتعلقة بحقوق الموظفين وبالقرارات الإدارية وبالدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها العقود الإدارية وكذلك الدعاوى التأديبية، كما تختص أيضاً بالنظر في طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية ونلاحظ تطابق كثير من الاختصاصات في هذا النظام مع اختصاصات مجلس الدولة في النظامين المصري والفرنسي، وجاءت بعد ذلك محاكم الاستئناف الإدارية وهي تقابل المحاكم الإدارية في النظام المصري وهي مختصة بتولي النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة عن المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفقاً للإجراءات المقررة، ونلاحظ أن لهذه المحاكم وظيفتين الأولى استئنافية، والثانية وهي إمكان نظر الموضوع لديها.
وأخيراً المحكمة الإدارية العليا التي تأتي على رأس السلم وجاء اختصاصها بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية.
يذكر أن النظام الجديد أجاز لمجلس القضاء الإداري السعودي إحداث أية محاكم متخصصة أخرى بعد اخذ موافقة الملك بحسب ذلك النظام.
* مستشار قانوني
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.