نقاشات ثرية وحضور واسع بمؤتمر التمويل التنموي 2025    ممدوح بن طلال.. إرثٌ لا يرحل    رصد أكثر من عشرة آلاف طائر في محمية فرسان    أمير المدينة المنورة يستقبل تنفيذي حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي    ارتفاع أسعار النفط عند التسوية عقب خفض الفائدة الأميركية    أمين الرياض يشارك في أكبر تجمع تطوعي    النائب العام يستقبل نظيره الجورجي    288 ألف أسرة تواجه المنخفض الجوي بلا حماية أو استجابة    سفير خادم الحرمين لدى سويسرا يقدم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى إمارة ليختنشتاين    رينارد: اعتدنا على المواجهات الثقيلة    مدرب فلسطين: المنتخب السعودي «مونديالي»    رئيس ديوان المظالم يتفقد محاكم المدينة    «الأدب والنشر» تناقش تحديث استراتيجيتها    «الثقافة» تختم الفعاليات الثقافية السعودية في البندقية    على هامش شتاء مرات السادس.. معرض منوع لفناني منطقة الرياض    استضعاف المرأة    مستشفى الملك فهد الجامعي يعزّز التأهيل السمعي للبالغين    «طبية الداخلية» تقيم ورشتي عمل حول الرعاية الصحية    تطعيم بلا بروتين بيض    في ربع نهائي كأس العرب.. الأخضر يواجه فلسطين.. والمغرب تصطدم بسوريا    في سادس جولات اليورباليج.. مواجهة حاسمة بين سيلتيك غلاسكو وروما    في ختام مجموعات كأس الخليج تحت 23 عاماً.. الأخضر يواجه نظيره القطري للصدارة    أمير الشرقية ونائبه يعزيان العتيبي في وفاة والده    أمير جازان يرعى حفل «الداخلية» في يوم التطوع    أمير الشرقية يسلّم اعتماد "حياك" لجمعية «بناء»    زواج يوسف    الأرض على موعد مع شهب التوأميات    في ذمة الله    غرفة إسكندراني تعج بالمحبين    وسط ضغوط الحرب الأوكرانية.. موسكو تنفي تجنيد إيرانيين وتهاجم أوروبا    ترفض الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي.. السعودية تكثف مساعيها لتهدئة حضرموت    «مسألة حياة أو موت».. كوميديا رومانسية مختلفة    بيروت تؤكد سيادتها واستقلال قرارها الداخلي.. رفض لبناني رسمي لدعوة إيران    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس    المملكة تعزز ريادتها العالمية في مكافحة الجفاف    «حساب المواطن»: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر ديسمبر    دراسة تكشف دور «الحب» في الحماية من السمنة    نائب أمير مكة: المملكة أولت خدمة المقدسات وقاصديها اهتمامًا خاصًا وجعلتها على هرم الأولوية    4% متوسط النمو السنوي لمشتركي الكهرباء    35 تريليون دولار قيمة التجارة العالمية في 2025    مادورو: نطالب بإنهاء تدخل أميركا غير القانوني والعنيف    3 % نمو بإنتاج المزارع العضوية    الأخضر تحت 23 يواجه قطر في ختام مجموعات كأس الخليج    تصعيد جديد في اليمن يهدد استقرار الجنوب    وصول الطائرة السعودية ال75 لإغاثة غزة    ولي العهد يستقبل رئيس إريتريا    استئصال البروستاتا بتقنية الهوليب لمريض سبعيني في الخبر دون شق جراحي    وزير الحج والعمرة يزور فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين    اليوسف يتفقد محاكم ديوان المظالم بالمدينة ويلتقي بالمستفيدين    جمعية روضة إكرام تعقد دورتها النسائية حول الأحكام الشرعية لإجراءات الجنائز    الشعر الأصيل في حضرة الأمير    ‏أمير منطقة جازان يرعى احتفال اليوم السعودي والعالمي للتطوع 2025    أم كلثوم «تحبس» منى زكي عاماً    «الإذاعة» تستعرض إرثها بمهرجان البحر الأحمر    طيور مائية    ولي العهد يفتتح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    حي حراء الثقافي يعزّز التجربة السياحية    إطلاق «هداية ثون» لتطوير الخدمات الرقمية بالحرمين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في القضاء الإداري السعودي الجديد 1من2
نشر في الحياة يوم 03 - 01 - 2008

للقانون الإداري مهام متعددة ودور مهم يقوم به في ظل العصر الحاضر، وكان ذلك نتاجاً طبيعياً لتطور الدولة نفسها حتى أصبحت الدولة هي دولة للإدارة، إضافة إلى مهامها الأخرى وبخاصة في ظل تقلص مهام الدولة التقليدية في كثير من المجالات، وأصبح حسن إدارة الدولة هو الفيصل في نمائها وتقدمها، والقانون الإداري - كما هو معلوم في مجال الأنظمة - هو أحد فروع القانون العام الداخلي، وهذا القانون يتكون من مجموع القواعد القانونية التي تنظم أعمال السلطة الإدارية والتي تطلق عليها الإدارة العامة، وهذا القانون يطبق على الهيئات والمرافق الإدارية المركزية واللامركزية عند ممارستها لأنشطتها الإدارية البحتة وتلك المتعلقة بأعمال الإدارة.
ولتحقق السلطات الإدارية أغراضها فإنها تتخذ وسائل عدة منها القانوني مثل القرارات والعقود الإدارية، ومنها المادي المتمثل في أموال الدولة الخاصة، ومنها البشري وهم الموظفون العموميون، وكل ذلك يدخل في إطار الوظيفة التنفيذية للدولة، والتي تتخذ عنصرين أساسيين أولهما العنصر المادي للإدارة وهو النشاط الممارس من الإدارة لإشباع الحاجات العامة، وكذلك إصدار اللوائح وتنفيذ القوانين، وثانيهما العنصر المعنوي، ويقصد به الهيئات والأجهزة الإدارية، سواء كانت مركزية أم غير مركزية، وأما المسائل التي يتناولها القانون الإداري فهي تنظيم السلطة التنفيذية وتحديد الهيئات الإدارية وهي الدولة في القمة وتليها الهيئات الإقليمية ثم المجالس البلدية والمحلية والقروية ثم المؤسسات العامة.
وللحديث عن نشأة القضاء الإداري وأنواعه فإنه من حيث النشأة والشكل فإن هذا القضاء يختلف باختلاف الدول والأنظمة القانونية، فالنظام الانجلوساكسوني ذهب إلى إخضاع الإدارة والرقابة عليها للمحاكم العادية أخذت بهذا النظام إنكلترا، وقد أسس ذلك على مبدأ الفصل بين السلطات وأن ذلك يدعم ويحقق مبدأ سيادة القانون بحسب رأي الفقيه الإنكليزي دايسي... وهنالك نوع معين من الأوامر يقوم القضاء الإنكليزي العادي عن طريقها بالرقابة على أعمال الإدارة، وهي أوامر الاطلاع أو الفحص وأمر المنع وأمر الإقناع وأمر الامتثال.
أما النظام الموازي فهو نظام مجلس الدولة النظام الفرنسي الذي كان يتبع للملك في فرنسا، وهو نظام يقوم على ازدواج القضاء، ومجلس الدولة هو صاحب الاختصاص العام في المنازعات الإدارية وظيفة القضاء الإداري ويعتبر المجلس هيئة قضائية مستقلة.
وإذا القينا نظرة مقارنة على النظام القضائي السعودي الجديد في ما يختص بجانب القضاء الإداري فإن النظام جعل ديوان المظالم هو هيئة القضاء الإداري ذات الاستقلال إلا من حيث ارتباطه المباشر بالملك، كما يتمتع قضاء الديوان وقضاته كذلك بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه، وبالمقارنة مع مجلس الدولة في النظام الفرنسي الذي اخذ النظام الإداري المصري السير على طريقه فإنه من حيث ترتيب المحاكم التي يتألف منها القسم القضائي فهي: المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة القضاء الإداري، والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، وهيئة مفوضي الدولة م2 من القانون رقم 47 لسنة 1972 وتختص بالآتي:
أولاً: الطعون الخاصة بانتخابات الهيئة المحلية.
ثانياً: المنازعات الخاصة التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.
خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
سادساً: الطعون في القرارات الإدارية الصادرة عن الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية النظر في هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.
سابعاً: دعاوى الجنسية.
ثامناً: الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة عن جهات إدارية لها اختصاص قضائي في ما عدا القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل، وذلك متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها.
تاسعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
عاشراً: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة، سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.
حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد اداري آخر. ثاني عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
ثالث عشر: الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية.
يذكر مجلس الدولة لا يختص بالطلبات المتعلقة بأعمال السيادة، وبالمقارنة مع النظام الإداري السعودي الجديد فإن هذا النظام رتب المحاكم الإدارية بحسب درجاتها، فجاءت في أول السلم المحاكم الإدارية وهي تختص بحسب النظام بالدعاوى الإدارية المتعلقة بحقوق الموظفين وبالقرارات الإدارية وبالدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها العقود الإدارية وكذلك الدعاوى التأديبية، كما تختص أيضاً بالنظر في طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية ونلاحظ تطابق كثير من الاختصاصات في هذا النظام مع اختصاصات مجلس الدولة في النظامين المصري والفرنسي، وجاءت بعد ذلك محاكم الاستئناف الإدارية وهي تقابل المحاكم الإدارية في النظام المصري وهي مختصة بتولي النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة عن المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفقاً للإجراءات المقررة، ونلاحظ أن لهذه المحاكم وظيفتين الأولى استئنافية، والثانية وهي إمكان نظر الموضوع لديها.
وأخيراً المحكمة الإدارية العليا التي تأتي على رأس السلم وجاء اختصاصها بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية.
يذكر أن النظام الجديد أجاز لمجلس القضاء الإداري السعودي إحداث أية محاكم متخصصة أخرى بعد اخذ موافقة الملك بحسب ذلك النظام.
* مستشار قانوني
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.