الإحصاء: نمو الإيرادات التشغيلية للأنشطة الصناعية خلال 2024 بنسبة 1.3%    إعلان حالة الطوارئ في اليمن لمدة 90 يوما قابلة للتمديد    وزارة الخارجية: المملكة تعرب عن أسفها لما قامت به الإمارات من ضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفع قواته للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة    مهاجم الهلال يتربع على قائمة أمنيات جماهير فلامينغو    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    سمو الأميرة تهاني بنت عبدالعزيز بن عبدالمحسن آل سعود ترعى اختتام برنامج التدريب على جهاز برايل وتدشّن كتابها بالمدينة المنورة    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    تراجع أسعار النفط    الصين تجري مناورات عسكرية لليوم الثاني على التوالي حول تايوان    مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال"    قيادة القوات المشتركة للتحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن): تنفيذ ضربة جوية (محدودة) استهدفت دعم عسكري خارجي بميناء (المكلا ).    "مسك" تحتفي بتخريج "قيادات واعدة"    رونالدو يُشعل الصحف العالمية بثنائية الأخدود    تتويج أبطال المملكة للمبارزة    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    300 ألف متطوع في البلديات    فيصل بن بندر يزف 106 من أبناء «إنسان» للحياة الزوجية    غزال ما ينصادي    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    غياب ضعف وتراجع!    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    "الرياض الصحي" يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار"    سماعات الأذن.. التلف التدريجي    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    حكاية وراء كل باب    نقص حاد في المساعدات والمأوى.. والأونروا: الشتاء القاسي يفاقم الكارثة الإنسانية في غزة    المزارع البعلية.. تراث زراعي    افتتاح أول متنزه عالمي بالشرق الأوسط في القدية    أكد أهمية الكليات والهاكاثونات في تحفيز الإبداع.. السواحه: تمكين رواد الأعمال من التوسع في مجالات التقنية    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    التقدم الزمني الداخلي    في روشن.. الحزم يعبر الرياض.. الفتح يواصل صحوته والتعاون يصعق النجمة    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. تونس تسعى لعبور تنزانيا.. ونيجيريا تلاقي أوغندا    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    أندية روشن وأوروبا يتنافسون على نجم دفاع ريال مدريد    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    محمد إمام يحسم جدل الأجور    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    %69 من مساكن المملكة بلا طفايات للحريق و87% بلا أجهزة إنذار    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    معارك البيض والدقيق    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    التعاون لوصافة دوري روشن بالفوز على النجمة    الهلال والنصر يسيطران على الريشة    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 95"    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في القضاء الإداري السعودي الجديد 1من2
نشر في الحياة يوم 03 - 01 - 2008

للقانون الإداري مهام متعددة ودور مهم يقوم به في ظل العصر الحاضر، وكان ذلك نتاجاً طبيعياً لتطور الدولة نفسها حتى أصبحت الدولة هي دولة للإدارة، إضافة إلى مهامها الأخرى وبخاصة في ظل تقلص مهام الدولة التقليدية في كثير من المجالات، وأصبح حسن إدارة الدولة هو الفيصل في نمائها وتقدمها، والقانون الإداري - كما هو معلوم في مجال الأنظمة - هو أحد فروع القانون العام الداخلي، وهذا القانون يتكون من مجموع القواعد القانونية التي تنظم أعمال السلطة الإدارية والتي تطلق عليها الإدارة العامة، وهذا القانون يطبق على الهيئات والمرافق الإدارية المركزية واللامركزية عند ممارستها لأنشطتها الإدارية البحتة وتلك المتعلقة بأعمال الإدارة.
ولتحقق السلطات الإدارية أغراضها فإنها تتخذ وسائل عدة منها القانوني مثل القرارات والعقود الإدارية، ومنها المادي المتمثل في أموال الدولة الخاصة، ومنها البشري وهم الموظفون العموميون، وكل ذلك يدخل في إطار الوظيفة التنفيذية للدولة، والتي تتخذ عنصرين أساسيين أولهما العنصر المادي للإدارة وهو النشاط الممارس من الإدارة لإشباع الحاجات العامة، وكذلك إصدار اللوائح وتنفيذ القوانين، وثانيهما العنصر المعنوي، ويقصد به الهيئات والأجهزة الإدارية، سواء كانت مركزية أم غير مركزية، وأما المسائل التي يتناولها القانون الإداري فهي تنظيم السلطة التنفيذية وتحديد الهيئات الإدارية وهي الدولة في القمة وتليها الهيئات الإقليمية ثم المجالس البلدية والمحلية والقروية ثم المؤسسات العامة.
وللحديث عن نشأة القضاء الإداري وأنواعه فإنه من حيث النشأة والشكل فإن هذا القضاء يختلف باختلاف الدول والأنظمة القانونية، فالنظام الانجلوساكسوني ذهب إلى إخضاع الإدارة والرقابة عليها للمحاكم العادية أخذت بهذا النظام إنكلترا، وقد أسس ذلك على مبدأ الفصل بين السلطات وأن ذلك يدعم ويحقق مبدأ سيادة القانون بحسب رأي الفقيه الإنكليزي دايسي... وهنالك نوع معين من الأوامر يقوم القضاء الإنكليزي العادي عن طريقها بالرقابة على أعمال الإدارة، وهي أوامر الاطلاع أو الفحص وأمر المنع وأمر الإقناع وأمر الامتثال.
أما النظام الموازي فهو نظام مجلس الدولة النظام الفرنسي الذي كان يتبع للملك في فرنسا، وهو نظام يقوم على ازدواج القضاء، ومجلس الدولة هو صاحب الاختصاص العام في المنازعات الإدارية وظيفة القضاء الإداري ويعتبر المجلس هيئة قضائية مستقلة.
وإذا القينا نظرة مقارنة على النظام القضائي السعودي الجديد في ما يختص بجانب القضاء الإداري فإن النظام جعل ديوان المظالم هو هيئة القضاء الإداري ذات الاستقلال إلا من حيث ارتباطه المباشر بالملك، كما يتمتع قضاء الديوان وقضاته كذلك بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه، وبالمقارنة مع مجلس الدولة في النظام الفرنسي الذي اخذ النظام الإداري المصري السير على طريقه فإنه من حيث ترتيب المحاكم التي يتألف منها القسم القضائي فهي: المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة القضاء الإداري، والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، وهيئة مفوضي الدولة م2 من القانون رقم 47 لسنة 1972 وتختص بالآتي:
أولاً: الطعون الخاصة بانتخابات الهيئة المحلية.
ثانياً: المنازعات الخاصة التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.
خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
سادساً: الطعون في القرارات الإدارية الصادرة عن الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية النظر في هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.
سابعاً: دعاوى الجنسية.
ثامناً: الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة عن جهات إدارية لها اختصاص قضائي في ما عدا القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل، وذلك متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها.
تاسعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
عاشراً: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة، سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.
حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد اداري آخر. ثاني عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
ثالث عشر: الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية.
يذكر مجلس الدولة لا يختص بالطلبات المتعلقة بأعمال السيادة، وبالمقارنة مع النظام الإداري السعودي الجديد فإن هذا النظام رتب المحاكم الإدارية بحسب درجاتها، فجاءت في أول السلم المحاكم الإدارية وهي تختص بحسب النظام بالدعاوى الإدارية المتعلقة بحقوق الموظفين وبالقرارات الإدارية وبالدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها العقود الإدارية وكذلك الدعاوى التأديبية، كما تختص أيضاً بالنظر في طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية ونلاحظ تطابق كثير من الاختصاصات في هذا النظام مع اختصاصات مجلس الدولة في النظامين المصري والفرنسي، وجاءت بعد ذلك محاكم الاستئناف الإدارية وهي تقابل المحاكم الإدارية في النظام المصري وهي مختصة بتولي النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة عن المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفقاً للإجراءات المقررة، ونلاحظ أن لهذه المحاكم وظيفتين الأولى استئنافية، والثانية وهي إمكان نظر الموضوع لديها.
وأخيراً المحكمة الإدارية العليا التي تأتي على رأس السلم وجاء اختصاصها بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية.
يذكر أن النظام الجديد أجاز لمجلس القضاء الإداري السعودي إحداث أية محاكم متخصصة أخرى بعد اخذ موافقة الملك بحسب ذلك النظام.
* مستشار قانوني
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.