عنبر المطيري تُشعل «وهج القصيد» في أمسية شعرية تحت مظلة الشريك الأدبي    الأمم المتحدة تطلق عملية لانتخاب أمين عام جديد لها    أوكرانيا تفرض عقوبات على 56 سفينة    الصين تحذر من أنها "ستسحق" أي محاولات أجنبية للتدخل في شؤون تايوان    إنقاذ طفل يعاني من انسداد خلقي في المريء بتبوك    تعاون تقني بين توكلنا ومطار الملك سلمان    خالد بن سلمان يرأس وفد المملكة في اجتماع مجلس الدفاع الخليجي    أمير الرياض يستقبل مديري الشرطة ودوريات الأمن    عبدالعزيز بن سعد يُدشِّن خدمات "مدني الحفير"    «غزة الإنسانية» توقف أعمالها بعد منعها توزيع المساعدات    بطل فريق هنكوك السعودية سعيد الموري يشارك في رالي جدة بدعم مجموعة بن شيهون وشركة الوعلان للتجارة    ولي العهد والعاهل الأردني يناقشان التطورات    القيادة تهنئ رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك ورئيسة سورينام    التأكيد على أهمية ضمان مسار حقيقي للتوصل إلى حل الدولتين    «التجارة الإيطالية»: المملكة أكبر اقتصاد صاعد.. وشراكاتنا توسّع الصفقات    من ذاكرة الزمن    «حراء».. أصالة التاريخ وروح الحداثة    «الشؤون الإسلامية» تختتم الدورة العلمية لتأهيل الدعاة في كينيا    ذروة استثنائية في المسجد الحرام    ضبط مخالفين لنظام البيئة في القصيم    أمير نجران يثمّن حصول مستشفى الملك خالد على الدرع الذهبي من "ELSO"    المملكة وإيطاليا يوقعان مذكرة تفاهم في المجالات الرياضية    خماسي الريال الغاضب يهدد بإقالة المدرب ألونسو    استعرض فرصهما للشراكات العالمية..الخريف: التقنية والاستدامة ركيزتان أساسيتان للصناعة السعودية    «الجوازات» تصدر 25,646 قراراً بحق مخالفين    علماء: مذنب يقترب من الأرض مطلع يناير    "الداخلية" تسهم في إحباط محاولة تهريب مخدرات    زيارة تاريخية تصنع ملامح مرحلة جديدة    حماس تعلن تسليم جثة أسير إسرائيلي.. نتنياهو يحذر من خرق اتفاق وقف النار    «حقوق الإنسان» تطالب بالتحقيق في استهداف «عين الحلوة»    موسكو تطالب بجدول زمني لانسحاب الاحتلال    أزمة اللغة بين العامية والفصيحة    المسرح الشبابي    «مركز الموسيقى» يحتفي بإرث فنان العرب    388.1 مليار ريال استثمارات الأجانب    تعزيز تنافسية بيئة الأعمال    إنزاغي: استمرار الفوز هو الأهم بالنسبة لنا.. وليو مبدع معنا    تماشياً مع الأهداف العالمية للصحة والتنمية.. الربيعة: السعودية حريصة على حماية حقوق التوائم الملتصقة    غزال يقتل أمريكية أنقذته    جورجية تفقد النطق بسبب السجائر الإلكترونية    الملحقية الدينية بسفارة المملكة لدى نيجيريا تختتم المسابقة الوطنية لتحفيظ القرآن الكريم وتفسيره    صادرات الثروة الحيوانية تتجاوز 8.4 مليارات ريال    الصادرات غير البترولية تقود نمو التجارة السلعية للمملكة    الهلال يتفنن برباعية على حساب الشرطة العراقي    صامطة تنهي المعاناة بشبكة تصريف للأمطار    اتهامات بانتهاكات واسعة في الفاشر ومساع دبلوماسية لإنهاء الحرب    وزير الرياضة يوقع مذكرة تفاهم مع السيد أنطونيو تاياني للتعاون في المجالات الرياضية بين المملكة وإيطاليا    دعم مشروع القائد ورؤيته التي تعمل على استقرار العالم    الموافقة على نظامي الرياضة والرقابة والمالية وإقرار إستراتيجية التخصيص    الحقيقة أول الضحايا    أمير تبوك يستقبل سفير دولة الكويت لدى المملكة    الشؤون الإسلامية في جازان تُشارك في اليوم العالمي للطفل    اتفاقية صحية لرفع جاهزية بنوك الدم وتوسيع نطاق حملات التبرع    اختفاء نجم من السماء مساء الأمس لمدة 28 ثانية    104% زيادة بتوثيق عقود الشركات    117 دقيقة لأداء العمرة    تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. تكريم المتقاعدين من منسوبي الأحوال المدنية    «الحج»:«نسك عمرة» منصة موحدة وتجربة ميسرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في القضاء الإداري السعودي الجديد 1من2
نشر في الحياة يوم 03 - 01 - 2008

للقانون الإداري مهام متعددة ودور مهم يقوم به في ظل العصر الحاضر، وكان ذلك نتاجاً طبيعياً لتطور الدولة نفسها حتى أصبحت الدولة هي دولة للإدارة، إضافة إلى مهامها الأخرى وبخاصة في ظل تقلص مهام الدولة التقليدية في كثير من المجالات، وأصبح حسن إدارة الدولة هو الفيصل في نمائها وتقدمها، والقانون الإداري - كما هو معلوم في مجال الأنظمة - هو أحد فروع القانون العام الداخلي، وهذا القانون يتكون من مجموع القواعد القانونية التي تنظم أعمال السلطة الإدارية والتي تطلق عليها الإدارة العامة، وهذا القانون يطبق على الهيئات والمرافق الإدارية المركزية واللامركزية عند ممارستها لأنشطتها الإدارية البحتة وتلك المتعلقة بأعمال الإدارة.
ولتحقق السلطات الإدارية أغراضها فإنها تتخذ وسائل عدة منها القانوني مثل القرارات والعقود الإدارية، ومنها المادي المتمثل في أموال الدولة الخاصة، ومنها البشري وهم الموظفون العموميون، وكل ذلك يدخل في إطار الوظيفة التنفيذية للدولة، والتي تتخذ عنصرين أساسيين أولهما العنصر المادي للإدارة وهو النشاط الممارس من الإدارة لإشباع الحاجات العامة، وكذلك إصدار اللوائح وتنفيذ القوانين، وثانيهما العنصر المعنوي، ويقصد به الهيئات والأجهزة الإدارية، سواء كانت مركزية أم غير مركزية، وأما المسائل التي يتناولها القانون الإداري فهي تنظيم السلطة التنفيذية وتحديد الهيئات الإدارية وهي الدولة في القمة وتليها الهيئات الإقليمية ثم المجالس البلدية والمحلية والقروية ثم المؤسسات العامة.
وللحديث عن نشأة القضاء الإداري وأنواعه فإنه من حيث النشأة والشكل فإن هذا القضاء يختلف باختلاف الدول والأنظمة القانونية، فالنظام الانجلوساكسوني ذهب إلى إخضاع الإدارة والرقابة عليها للمحاكم العادية أخذت بهذا النظام إنكلترا، وقد أسس ذلك على مبدأ الفصل بين السلطات وأن ذلك يدعم ويحقق مبدأ سيادة القانون بحسب رأي الفقيه الإنكليزي دايسي... وهنالك نوع معين من الأوامر يقوم القضاء الإنكليزي العادي عن طريقها بالرقابة على أعمال الإدارة، وهي أوامر الاطلاع أو الفحص وأمر المنع وأمر الإقناع وأمر الامتثال.
أما النظام الموازي فهو نظام مجلس الدولة النظام الفرنسي الذي كان يتبع للملك في فرنسا، وهو نظام يقوم على ازدواج القضاء، ومجلس الدولة هو صاحب الاختصاص العام في المنازعات الإدارية وظيفة القضاء الإداري ويعتبر المجلس هيئة قضائية مستقلة.
وإذا القينا نظرة مقارنة على النظام القضائي السعودي الجديد في ما يختص بجانب القضاء الإداري فإن النظام جعل ديوان المظالم هو هيئة القضاء الإداري ذات الاستقلال إلا من حيث ارتباطه المباشر بالملك، كما يتمتع قضاء الديوان وقضاته كذلك بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه، وبالمقارنة مع مجلس الدولة في النظام الفرنسي الذي اخذ النظام الإداري المصري السير على طريقه فإنه من حيث ترتيب المحاكم التي يتألف منها القسم القضائي فهي: المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة القضاء الإداري، والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، وهيئة مفوضي الدولة م2 من القانون رقم 47 لسنة 1972 وتختص بالآتي:
أولاً: الطعون الخاصة بانتخابات الهيئة المحلية.
ثانياً: المنازعات الخاصة التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.
خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
سادساً: الطعون في القرارات الإدارية الصادرة عن الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية النظر في هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.
سابعاً: دعاوى الجنسية.
ثامناً: الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة عن جهات إدارية لها اختصاص قضائي في ما عدا القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل، وذلك متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها.
تاسعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
عاشراً: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة، سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.
حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد اداري آخر. ثاني عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
ثالث عشر: الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية.
يذكر مجلس الدولة لا يختص بالطلبات المتعلقة بأعمال السيادة، وبالمقارنة مع النظام الإداري السعودي الجديد فإن هذا النظام رتب المحاكم الإدارية بحسب درجاتها، فجاءت في أول السلم المحاكم الإدارية وهي تختص بحسب النظام بالدعاوى الإدارية المتعلقة بحقوق الموظفين وبالقرارات الإدارية وبالدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها العقود الإدارية وكذلك الدعاوى التأديبية، كما تختص أيضاً بالنظر في طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية ونلاحظ تطابق كثير من الاختصاصات في هذا النظام مع اختصاصات مجلس الدولة في النظامين المصري والفرنسي، وجاءت بعد ذلك محاكم الاستئناف الإدارية وهي تقابل المحاكم الإدارية في النظام المصري وهي مختصة بتولي النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة عن المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفقاً للإجراءات المقررة، ونلاحظ أن لهذه المحاكم وظيفتين الأولى استئنافية، والثانية وهي إمكان نظر الموضوع لديها.
وأخيراً المحكمة الإدارية العليا التي تأتي على رأس السلم وجاء اختصاصها بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية.
يذكر أن النظام الجديد أجاز لمجلس القضاء الإداري السعودي إحداث أية محاكم متخصصة أخرى بعد اخذ موافقة الملك بحسب ذلك النظام.
* مستشار قانوني
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.