اجتهد أستاذ الفقه المقارن، والخبير في مجامع فقهية عدة، الدكتور محمد بن يحيى النجيمي في قراءة نقدية، لقرارات مؤتمر"حقيقة الإسلام ودوره في المجتمع المعاصر"الذي عقد قبل نحو عام في الأردن، وأثارت قراراته جدلاً واسعاً في أنحاء العالم الإسلامي. وكان أهم قراراته المؤتمر نصه للمرة الأولى على أن"كل من يتبع احد المذاهب الأربعة من أهل السنة والجماعة الحنفي، المالكي، والشافعي، الحنبلي والمذهب الجعفري، والمذهب الزيدي، والمذهب الأباضي، والمذهب الظاهري فهو مسلم، ولا يجوز تكفيره، ويحرم دمه وعرضه وماله، وأيضاً، ووفقاً لما جاء في فتوى شيخ الأزهر، لا يجوز تكفير أصحاب العقيدة الاشعرية، ومن يمارس التصوف الحقيقي، وكذلك لا يجوز تكفير أصحاب الفكر السلفي الصحيح، كما لا يجوز تكفير أي فئة أخرى من المسلمين تؤمن بالله ? سبحانه وتعالى ? وبرسوله محمد"صلى الله عليه وسلم"وأركان الإيمان، وتحترم أركان الإسلام، ولا تنكر معلوماً من الدين بالضرورة". وذلك استناداً إلى فتاوى رسمية صادرة عن معظم مفتيي الدول الإسلامية في العصر الحديث. وفي ما يأتي المناقشة التي خص النجيمي بها"الحياة"... ويقول: إن هذا البيان جاء في وقت نحن في أمس الحاجة فيه إلى أن نجتمع ونتآلف، إذ عدونا لا يفرق بين احد منا، وان البيان يدل على يقظة أهل العلم فينا واهتمامهم بمثل هذه القضايا، وهكذا أهل العلم دائماً، وفي وقت ظهر فيه التفرق، وظهر العقل على الهوية، وظهر فيه التكفير والقتل لأدنى شبهة، وفي وقت يمالئ فيه البعض مع عدونا. وإني أؤيد هذا البيان وأتبناه إلا انّ لي عليه بعض الملاحظات، وهذا لا ينقص من قدر أصحاب البيان، فالنبي"صلى الله عليه وسلم"قال لأبي بكر: أخطأت في بعض وأصبت في بعض، والنقد البناء هو الذي يحيي الحق في الأمم وهذه بعض الملاحظات: - إن أصحاب الفضيلة جعلوا المذاهب الأربعة من أهل السنة ووضعوها بين قوسين ثم أخروا المذهب الظاهري بعد الجعفرية والزيدية والاباضية، مع أن أهل الفقه متفقون على أن المذهب الظاهري من حملة أهل السنة لا سيما في الفروع، فقد قال الشوكاني في أبواب كثيرة:"ذهب أهل المدينة ومن وافقهم من علماء الظاهر..."وقوله:"قال أبن طاهر وإليه ذهبت الظاهرية قاطبة"، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الطلاق 33/8: القول الثابت أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة ? أي طلاق الثلاث ? وهو قول كثير من التابعين ومن بعدهم مثل:"طاووس وخلاس ومحمد بن إسحاق، وهو قول داود وأكثر أصحابه... الخ". وقال مؤيدا القول الثالث"ولهذا كان مذهب فقهاء الحديث في ظاهر مذهبه، والشافعي في احد قوليه وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وابن المنذر وداود وغيره...". فقد عده ابن تيمية من فقهاء الحديث، وبالتالي هو من فقهاء أهل السنة، فلماذا يؤخرون عن أهل السنة بل يوضع أهل السنة بين قوسين ويخرج من القوسين! قول أصحاب الفضيلة،"ولا يجوز تكفيره ويحرم دمه وعرضه وماله"، أقول هذا صريح مذهب أهل السنة والجماعة والسلفيين منهم خصوصاً، قال الإمام الطحاوي"ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب مالم يستحله"2/436، وقال في موضع آخر"ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي"صلى الله عليه وسلم"معترفين وله بكل ما قاله واخبر مصدقين"قال الشارع على بن أبي العز الحنفي الدمشقي"، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا"أخرجه البخاري في صحيحه رقم 393، ويشير الشيخ عبدالله بهذا الكلام إلا أن الإسلام والإيمان واحد وان المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب مالم يستحله. والمراد بقوله"أهل قبلتنا"من يدعي الإسلام وتستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي، ما لم يكذب شيئاً مما جاء به الرسول"صلى الله عليه وسلم"بشرح العقيدة الطحاوية 2/426-427. قال شيخ الإسلام في منهاج السنة 5/239،"إن المتأول الذي قصد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يُكفر بل ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ، وهذا مشهور عند الناس في المسائل العلمية، وأما أساس مسائل العقائد فكثير من الناس كَفَّر المخطئين فيها، وهذا القول لا يعرف عن احد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا احد من أئمة المسلمين، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع". وقال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي:"إن المتأولين من أهل القبلة الذين ضلوا أو أخطأوا في فهم ما جاء في الكتاب والسنة مع إيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، واعتقادهم صدقه في كل ما قال، وأن ما قاله كله حق والتزموا ذلك لكنهم أخطأوا في بعض المسائل الخيرية أو العلمية، فهؤلاء قد دل الكتاب والسنة على خروجهم من الدين، وعدم الحكم لهم بأحكام الكافرين، وأجمع الصحابة، رضي الله عنهم، والتابعون ومن بعدهم أئمة السلف على ذلك"ينظر الإرشاد على معرفة الأحكام ص207. وقال ابن حزم في الفصل 3/247:"وذهبت طائفة إلى انه لا يُكفَّر ولا يفسق مسلم بقول قاله في اعتقاده أو فيتنا وإن كل مجتهداً في شيء من ذلك فدان بما رأى انه الحق فانه مأجور على كل حال، وهو قول كل من عرفنا له قولاً في هذه المسألة من الصحابة - رضي الله عنهم - لا نعلم منهم في ذلك خلافاً أصلاً إلا ما ذكرنا من اختلافهم في تكفير صلاة متعمداً حتى خرج وقتها". وقال شيخ الإسلام ابن تيمية"هذا مع أني دائماً ومن جالسني يعلم ذلك من أني من أعظم الناس نهياً أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية"مجموع الفتاوى 3/229-231. وبهذا يتعين أن أهل السنة والجماعة، خصوصاً السلفيين من اقل المذاهب الإسلامية تكفيراً وأنهم لا يكفرون إلا بناء على الدليل والحجة. من الذي كفر الأشعرية؟ قال أصحاب الفضيلة:"ولا يجوز تكفير أصحاب العقيدة الاشعرية"، نقول لأصحاب الفضيلة: مَنْ مِنَ العلماء ممن يعقد بقولهم من أهل القبلة كفر الاشعرية، بل شيخ الإسلام ابن تيمية من أعظم من تعرض لهم ولم يكفرهم، ثم لماذا لم يذكر الماتريدية، مع العلم أن الأتراك والهنود والأفغان والباكستانيين ومسلمي الجمهوريات السوفيتية الإسلامية السابقة، وكذا مسلمي شرق أوروبا، هؤلاء وغيرهم ماتريدية، وكبار علماء الدولة العثمانية ماتريدية. ثم قول أصحاب الفضيلة"ومن يمارس التصوف الحقيقي"نقول ما التصوف الحقيقي؟ ولعل أصحاب الفضيلة يقصدون بالتصوف ما اشتهر عند الناس بالزهد وترك متاع الدنيا وما لا ينفع في الآخرة، وإلا فما مقياس التصوف الحقيقي؟، أما التصوف الفلسفي الذي يقوده ابن عربي وابن الفارض، فهذا معلوم أن فيه إلحاداً يجب التحذير منه لمخالفة منهج علماء الأمة في كل العصور والأزمان. ثم قالوا"أصحاب الفكر السلفي"، نقول لماذا قلتم"الفكر السلفي"لماذا لم تقولوا"العقيدة كما فعلتم مع العقيدة الأشعرية، قول أصحاب الفضيلة"وتحترم أركان الإسلام"، نقول لا داعي لكلمة تحترم بل كلمة يؤمن أفضل، لأن الاحترام لا يلزم الإيمان، بل الإيمان يلزم الاحترام. وقال أصحاب الفضيلة"ولا ننكر معلوماً من الدين بالضرورة"نقول نؤيد علماءنا الأكارم وأصحاب الفضيلة إلا أن لنا بعض التوضيح: فكان ينبغي أن يقال"ولا ننكر معلوماً من الدين بالضرورة كجحد الواجبات الظاهرة المتواترة كوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة كالزنا والسرقة، والأخبار الواردة في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث والنشور ونحو ذلك أو فعل منكر أجمع المسلمون على خروج فاعله من الإسلام، كالسجود للصنم من دون الله تعالى، أو اعتقد اعتقاداً مخالفاً لعقيدة التوحيد، مع علمه بذلك كله وتيقنه فإنه يكفر كفراً أكبر يخرج من الملة أو جحد حل بعض المباحات الظاهرة كالخبز واللحم والنكاح مع علمه بذلك كله وتيقنه فهو مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل. قولهم 2"إن ما يجمع بين المذاهب أكثر بكثير مما بينها من الاختلاف، فأصحاب المذاهب الثمانية متفقون على المبادئ الأساسية للإسلام. فكلهم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، واحداً أحداً، وبأن القرآن الكريم كلام الله المنزل، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نبياً ورسولاً للبشرية كافة، وكلهم متفقون على أركان الإسلام الخمسة: الشهادتان والصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وعلى أركان الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. واختلاف العلماء من اتباع المذاهب هو اختلاف في الفرع وليس في الأصول وهو رحمة وقديماً قيل: إن اختلاف العلماء في الرأي جيد. قول المشايخ:"واختلاف العلماء من أتباع المذاهب هو اختلاف في الفروع وليس في الأصول": نقول وقع الخلاف بين أصحاب المذاهب الثمانية في بعض الأصول مثل الولاية عند بعضهم هي من أصول الدين وعند جماهير المسلمين ليست ركناً ولا من أصول الدين، وكمثل تكفير بعض الفرق لبعض الصحابة ويستحل تبعاً على ذلك دماء المسلمين ومع ذلك لم يكفروا لأن لهم شبه وتأويلات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"لم تُكفِّر"الصحابة الخوارج مع تكفيرهم لعثمان وعلي ومن والاهما واستحلالهم لدماء المسلمين المخالفين لهم"منهاج السنة 5/95 وبعضهم ينكر الشفاعة وأن الله لا يُرى في الآخرة وهذه من المخالفات في أصول الدين ولم يكفرهم علماء المسلمين. راجع الإرشاد للشيخ عبدالرحمن بن سعدي ص 207-208. الخلاف رحمة وعذاب! قولهم"هو رحمة"نقول نعم هو رحمة في مسائل الاجتهاد، أما في أصول الدين وما أجمعوا عليه فهذا عذاب وقد حصل من الخلاف والشقاق ما يخرجه عن كونه رحمة. 3 قولهم:"إن الاعتراف بالمذاهب في الإسلام يعني الالتزام بمنهجية معينة في الفتاوى: فلا يجوز لأحد أن يتصدى للإفتاء من دون مؤهلات شخصية معينة يحددها كل مذهب ولا يجوز الإفتاء من دون التقيد بمنهجية المذاهب ولا يجوز لأحد أن يدعي الاجتهاد ويستحدث مذهباً جديداً أو يقدم فتاوى مرفوضة تخرج المسلمين عن قواعد الشريعة وثوابتها وما استقر من مذاهبها". وهذا كلام حسن، فالإفتاء له أهلية يجب اعتبارها وهذا الكلام يقضي على الفوضى في الفتوى، ويحد من الخلاف، ويجمع الشمل لكن نقول قولكم:"يستحدث مذهباً جديداً"إن قصدتم مذهباً يخرج عن قواعد الشريعة وما قرره فقهاء الإسلام وما أجمعت عليه الأمة في كل الأعصار والأزمان، فهذا ما نعتقد أنكم تقصدونه، وأما إذا قصدتم مجرد استحداث مذهب وفتوى فهذا فيه نظر، فالمذاهب في الإسلام كثيرة غير الأربعة، كمذهب الجريرية والخزيمية ومذهب الأوزاعي ومذهب الليث وكذا النجار، ولما ظهرت الظاهرية لم يعترض أحد، وقال: ما يجوز استحداث مذهب خاص فهذا فيه نظر فالعبرة عما اتفق عليه الفقهاء من اتباع قواعد الشريعة وثوابتها مع التقيد بأصول الفتوى المجمع عليها، ولم نر في كلام العلماء السابقين كلاماً واضحاً، في أن الخروج عن المذاهب الأربعة غير جائز. 4- قولهم"إن لب موضوع رسالة عمان التي صدرت في ليلة القدر المباركة عام 1425ه، وقرئت في مسجد الهاشميين، هو الالتزام بالمذاهب وبمنهجيتها، فالاعتراف بالمذاهب والتأكيد على الحوار والالتقاء بينها هو الذي يضمن الاعتدال والوسطية والتسامح والرحمة ومحاورة الآخرين". نؤيد هذا الكلام الجيد الرائع والوسطية والحوار والرحمة والالتقاء والاعتدال، وبارك الله في علمائنا الأكارم، ونضيف، وبمنهجيتها القائمة على الكتاب والسنة وما أجمع عليه المسلمون وتواتر عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم،"فبارك الله في المشايخ. بيت المقدس ليس حرماً والعتبات ليست مقدسة!! 5 قالوا:"يؤكد المشاركون في المؤتمر الإسلامي الدولي، وهم يجتمعون في عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، على مقربة من المسجد الأقصى المبارك والأراضي المحتلة، على ضرورة بذل كل الجهود لحماية المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، في وجه ما يتعرض له من أخطار واعتداءات، وذلك بإنهاء الاحتلال وتحرير المقدسات، وكذلك ضرورة المحافظة على العتبات المقدسة في العراق وغيره". وأقول مع حبنا للمسجد الأقصى، الذي بارك الله حوله، وأسرى نبيه إليه، لكن نقول لا يسمى حرم، قال ابن تيمية:"وليس في الدنيا حرم، لا بيت المقدس ولا غيره وإلا هذان الحرمان، ولا يسمى غيرهما حرماً، كما يسمى بعضهم فيقولون حرم المقدس وحرم الخليل، فإن هذين وغيرهما ليسا بحرم باتفاق المسلمين، والحرم المجمع عليه حرم مكة، وأما المدينة فلها حرم أيضاً عند الجمهور، كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث، إلا وجاء وهو وادٍ في الطائف، وهو عند بعضهم أي الشافعي ورجح الشوكاني قوله، حرم وعند الجمهور ليس بحرم، أنظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 27/14 - 15، وقد قال:"ليس بيت المقدس كان يسمى حرماً ولا بتربة الخليل ولا بغير ذلك من البقاع إلا ثلاثة أماكن أحدها هو حرم باتفاق المسلمين وهو حرم مكة شرفه الله، والثاني حرم المدينة عند جمهور العلماء، وهو حرم النبي صلى الله عليه وسلم، من عير إلى ثور، بريد في بريد، فإن هذا حرم عند جمهور العلماء، كمالك والشافعي وأحمد، وفيه أحاديث صحيحة مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث وج وهو واد بالطائف، فإن هذا روي فيه حديث رواه العرفي المسند وليس في الصحاح، وهذا حرم عند الشافعي لاعتقاده صحة الحديث، وليس حرماً عند أكثر العلماء، وأحمد ضّعف الحديث المروي فيه، فلم يأخذ به، أما ما سوى هذه الأماكن الثلاثة فليس حرماً عند أحمد من علماء المسلمين، فإن الحرم ما حرم الله صيده ونباته ولم يحرم الله صيد مكان ولا نباته خارج الأمكان الثلاثة ح 27/15 - 14. قول أصحاب الفضيلة:"العتبات المقدسة في العراق وغيره"نقول التقديس يثبت بنص كتاب أو سنة أو إجماع صحابة قطعي أو علم من الدين بالضرورة، أما تقديس العتبات فهذا خاص بالجعفرية ولا نعلم له دليلاً وهذا يفتح باباً عظيماً للتقديس بلا سند شرعي، فغيرها عتبات كثيرة في العالم الإسلامي، لكن نقول نحترم أماكن العبادة والمساجد التي يذكر فيها اسم الله فيها كثيراً، ولا يجوز الاعتداء على أي قبر كان حتى، ولو أحيط بالبدع لئلا تؤذي الناس والمسلمين وتسفك الدماء بغير حق، لكن قبور أهل البيت تحترم كسائر قبور صالحي المسلمين وعامتهم، فهم كغيرهم من جهة القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد ما كان يأمر بقتل من في الصوامع والبيع ودور الرهينة، بل أمر بتركهم ما يفعلون، فكيف بمساجد تأول أصحابها.