قرر مجلس الوزراء تعديل الفقرة د من المادة الثانية، بخصوص خفض الضمان البنكي الوارد ضمن شروط إصدار الترخيص لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات في الجهات الحكومية، المذكورة في اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، لتصبح بالنص الآتي:"أن يقدم لوزارة التجارة والصناعة ضمان بنكي قدرة عشرة آلاف ريال". وذلك بعد الاطلاع على اقتراح وزير التجارة والصناعة، والنظر في قرار مجلس الشورى.