كشف وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ناصر الحنايا، في تصريح إلى"الحياة"أنه تقرر فرض غرامات مالية تصل إلى 5 آلاف ريال عند تأخير تسجيل الواقعات المدنية في مكاتب الأحوال المدنية، بحسب ظروف كل مخالفة وجسامتها وتكرارها. وقال إن وزارة الداخلية ممثلة في وكالتها للأحوال المدنية حددت المدة الواجبة للتبليغ عن الواقعات المدنية، كحالات الولادة والوفاة ب30 يوماً من تاريخ حدوثها، فيما حددت المدة الواجبة للتبليغ عن الواقعات المدنية كحالات الزواج والطلاق ب60 يوماً من تاريخ حدوثها. وأشار إلى أن تأجيل تسجيل الواقعات المدنية قد يترتب عليه تعطيل مصلحة المواطنين، إضافة إلى إرباك عمل الأحوال المدنية التي قد تستقبل عند الإعلان عن أي اكتتابات جديدة آلاف الآباء الراغبين في تسجيل واقعات الميلاد لأبنائهم. ودعا الحنايا المواطنين إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم واستخراج شهادات الميلاد في أقرب إدارات للأحوال المدنية لمقر سكنهم، وعدم إرجاء ذلك إلى أوقات الذروة. يذكر أن الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن المواليد، بحسب نظام الخدمة المدنية، هم والد الطفل إذا كان موجوداً في البلد يوم الولادة أو حضر أثناء التبليغ، أو الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذكور البالغين 17 عاماً على الأقل، أو عمدة المحلة أو شيخ القبيلة أو الحاكم الإداري في القرية أو المركز، أو أي شخص، أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم، ويكون التبليغ بحسب الترتيب السابق، وتنتفي كل فئة في حال وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب.