جاء في نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة، تحديد لمصطلح رجل السلطة العامة، وهو كل من يخوله النظام سلطة تنفيذ الأوامر والتعليمات وضبط المخالفات التي تقع في دائرة اختصاصه. وكل من انتحل صفة رجل السلطة العامة فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال أو بهما معاً، فإذا كان ارتكاب الجريمة مصحوباً بالإرهاب أو الاستغلال أو كان من اُنتحلت صفته من رجال المباحث أو الاستخبارات أو أحد العسكريين، أو من في حكمهم فيعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على 150 ألف ريال، أو بهما معاً، والجهة المختصة بسماع الاتهام هي ديوان المظالم، إذ ترفع الدعوى من المدعي العام. وهذه العقوبات التي وردت في نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة لا تمنع من محاكمة الجاني أمام القضاء المختص عن أي جريمة أخرى.