شدد على أن من ينتحل صفة رجال السلطة العامة كأن يدعي أنه أحد رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن فعله «يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف استناداً إلى قرار وزير الداخلية رقم (1900) بموجب المادة ال112 من نظام الإجراءات الجزائية، ويحاكم وفق نظام عُقوبات انتِحال صِفة رجل السلطة العامة الصادر بالمرسوم الملكي». وأشار إلى أن عقوبة كل من انتحل صِِفة رجل السلطة العامة هي السجن مُدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو غرامة لا تزيد على 50 ألف ريال أو بِهما معاً، وإذا كان ارتِكاب الجريمة مصحوباً بالإرهاب أو الاستغلال، أو كان من اُنتُحِلت صِفتُه من رِجال المباحث أو الاستخبارات أو أحد العسكريين أو من في حكمهم، فيعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات، أو بغرامة لا تزيد على 150 ألف ريال أو بِهما معاً.