أعلنت وزارة الداخلية أمس أن الأنواع المسموح بصيدها هي الأرانب والضبان فقط حرصاً على الحياة الفطرية في البلاد. وأوضحت أن فترة صيد الأرانب ستكون 40 يوماً بدأت من 29-11-1427ه 20-12-2006 وتنتهي في 12-1-1428ه 31-1-2007. أما فترة صيد الضبان فتكون 60 يوماً تبدأ من 18-7--1428ه 1-8-2007 وتنتهي في 18-9-1428ه 30-9-2007. وحظرت وزارة الداخلية صيد الطيور المهاجرة بأنواعها كافة وبأي وسيلة كانت، خوفاً من انتقال مرض أنفلونزا الطيور إلى الإنسان والدواجن من خلال صيد هذه الطيور والاحتكاك بها. كما منعت صيد الغزلان والوعول والمها وكذا المفترسات مثل النمر العربي والوشق والذئب والضبع والطيور الجارحة في مختلف أوقات العام. وحظرت الصيد ليلاً أو استعمال بنادق الرش والشوزن أو أي أسلحة نارية أو استخدام أي وسائل أخرى تؤدي إلى اصطياد أكثر من حيوان، أو صيد الضب باستخدام عادم السيارة أو الإغراق بالماء. ومنعت صيد جميع أنواع الحيوانات أو الطيور داخل حدود المدن والقرى وفي المناطق المحمية التي حددتها الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها وهي محمية جزيرة أم القماري، محمية جرف ريدة، محمية الوعول، محمية محازة الصيد، محمية جزر فرسان، محمية الطبيق، محمية حرة الحرة، محمية الخنفة، محمية مجامع الهضب، محمية عروق بني معارض، محمية التيسية، محمية الجندلية، محمية نفوذ عريق الدسم، محمية الجبيل، جبل شدا الأعلى، محمية سجا وأم الرمث. ومنعت الصيد في جميع أشكاله ووسائله في منطقة الربع الخالي التي يحدها من الشرق والجنوب خط حدود السعودية مع الدول المجاورة، ومن الجنوب الغربي والغرب الطريق المسفلت بين الوديعة وقرية الفاو، ومن الشمال المنطقة الوسطى من سلوى إلى زبدة إلى قلمة ندقان إلى بئر فاضل إلى عرق القصباء إلى ريدا إلى البليدة إلى القوانس حتى قرية الفاو. ودعت وزارة الداخلية من يمارس الصيد قرب المناطق المشار إليها مراجعة أقرب محافظة أو أي مركز حكومي حتى لا يقع تحت طائلة النظام. ونوهت إلى أن الصيد لا يجوز إلا بعد الحصول على ترخيص من إمارات المناطق طبقاً لنظام الصيد ولائحته التنفيذية، مؤكدة أن من يخالف ذلك أو يزاول الصيد قبل البداية أو النهاية المحددة له، سيعرض نفسه للعقوبات والغرامات ومصادرة الوسائل والأدوات المستعملة في الصيد، مضيفة أن إمارات المناطق بلّغت بتوقيف المخالفين والرفع عنهم.