إذا كانت المرأة المسلمة لم تطالب ذات يوم بحقوقها في الحياة، لإدراكها أن من يقوم بالتشريع يراعي الله في حقها على مدى كل العصور الإسلامية. فماذا عن مساواتها بعد أن تغادر الحياة إلى رحاب الله؟ هذا ما خطر لي بعد أن سمعت عن أحد علماء المسلمين الذي أصدر فتوى بشأن دية المرأة: "الروح أشار لها القرآن بأنها من أمر ربي وهي تتساوى بين كل مخلوقات الله. والجنس البشري كله كنفس واحدة... وإذا كانت الدية أمراً أقره الإسلام، فعلام اعتمد الفقهاء في الماضي والحاضر بشأن "دية المرأة"؟ علام اعتمدوا في أن تكون نصف دية الرجل؟ كان الإرث متفاوتاً بين المرأة والرجل لأسباب محدودة، فماذا عن الدية؟ هل هناك دليل شرعي قاطع في شأن دية المرأة وأنها نصف دية الرجل؟ إن النفس الإنسانية واحدة، وإذا كان هدف الدية تطييب نفس أهل القتيلة أو المقتول فماذا عن أهل القتيلة، فأهل القتيلة رجال ونساء؟ نأمل من فقهاء هذا العصر أن يعيدوا النظر في هذا الأمر، وبحثه كما ينبغي. فمن الذي يرضى، لا قدر الله، أن تكون دية أخته أو أمه أو زوجته أقل في حال قتلها؟ القضية تحتاج لبحث فقهي شرعي. فإذا كان تبرير نصف دية الرجل، بأن الرجل هو الذي ينفق على البيت ويتحمل مسؤولية الأسرة... فإن المرأة الآن أيضاً تنفق على البيت والعائلة تماماً كالرجل، ليس الرجل دائماً هو "العائل" الوحيد للأسرة أيضاً. لكن الأهم أن "دية المرأة" تعود مثلاً إلى زوجها وأبيها كعائل شرعي. والعكس. فدية الرجل قد تعود إلى المرأة. إذاً فربما كان الأولى العكس، من جانب أن الرجل هو المنفق. وإذا كنا سمعنا أخيراً عن فتوى من أحد علماء المسلمين بشأن دية المرأة فنأمل من علمائنا إعادة النظر في هذه الفتوى... فالدية ليست بأي حال من الأحوال من الأمور القطعية الواردة في القرآن والسنة. فإذا كانت الدية الأصل فيها تطييب أهل القتيل كتشريع، فالمرأة كيان إنساني خلقه الله، تحتاج إلى وقفة في مماتها أيضاً. [email protected]