أصدر أحد قضاة المحكمة الكبرى في الأحساء حكماً شرعياً ب"خلع سيدة متزوجة بعد ما أثبتت انحراف زوجها عن الطريق القويم". وأوضحت السيدة في اتصال هاتفي ل"الحياة"ان انحراف زوجها تمثل ب"تعاطيه المخدرات والمسكرات في المنزل مع عدد من أقرانه، ما جعلني أعيش حياة مليئة بالرعب والخوف على نفسي وعلى صغاري في ظل لا مبالاته وعدم إدراكه خطورة ما يفعل عليهم". وقالت إن زوجها"كان أيضاً يغلق عليّ المنزل أثناء ذهابه إلى العمل، ودائم الشكوك في سلوكي ويمنعي من الاتصال بأهلي، ما زاد من معاناتي النفسية وأشرفت على الانهيار جراء سلوكه المشين". وأوضحت انها قررت في النهاية التقدم إلى المحكمة الشرعية لطلب خلعها منه بعدما فشلت مراراً وتكراراً في الحصول على الطلاق منه، نظراً إلى"ابتزازه"لها و"محاولته إذلالي وحرماني من رؤية أطفالي". وأبدى ذوو الزوجة استعدادهم دفع كامل المهر للزوج"على داير المليم"على حد وصفهم، للحصول على حرية ابنتهم، فضلاً عن استعدادهم تلبية مستلزمات صغار ابنتهم الحياتية كافة. ولا تشكل قضية السيدة حالاً فردية، بل يكاد هذا النوع من القضايا يشكل ظاهرة، خصوصاً ان دوائر المحاكم الشرعية في المنطقة الشرقية تنظر حالياً في نحو 435 دعوى خلع رفعتها زوجات ضد أزواجهن مطالبات بالطلاق. وتفيد أوراق بعض الدعاوى أن السبب الرئيس للخلع يرجع إلى"أخلاق الزوج السيئة أو بخله الشديد أو تعديه بالضرب على الزوجة والأبناء". الخلع ... أجازه الشرع وفق ضوابط وحدود أباح الإسلام للمرأة أن تتخلص من زوجها بطريق الخلع، على أن تعيد له ما أخذت منه باسم الزوجية، ليُنهي علاقته بها. ويعتبر الإسلام ان في أخذ الزوج الفدية"عدلاً وإنصافاً"، إذ أنه هو الذي أعطاها المهر وبذل تكاليف الزواج والزفاف وأنفق عليها، وهي التي ترفض وتطلب الفراق، فكان من الإنصاف أن ترد إليه ما أخذت. وإن كانت الكراهية منهما معًا... فإن طلب الزوج التفريق فبيده الطلاق وعليه تبعاته، وان طلبت الزوجة الفرقة، فبيدها الخلع وعليها تبعاته كذلك. وجاء في حكم الشرع في مسألة الخلع وهو منشور في عدد من المواقع الشرعية والاجتماعية ومنها موقع"مقاتل من الصحراء"الألكتروني: ان الخلع مأخوذ من"خلع الثوب إذا أزاله"، لأن المرأة لباس الرجل، والرجل لباس لها. كما يسمى الفداء، لأن المرأة تفتدي نفسها بما تبذله لزوجها. وقد عرفه الفقهاء بأنه"فراق الرجل زوجته ببدل يحصل عليه". أي بمال أو ما في حكم المال. ويرى الفقهاء أنه لا بد في الخلع من أن يكون بلفظ الخلع، أو بلفظ مشتق منه. أو لفظ يؤدي معناه. ولو كان طلاقاً من الزوج. ويعد العوض جزءاً أساساً من مفهوم الخلع. فإذا لم يتحقق العوض لا يتحقق الخلع. فإذا قال الزوج لزوجته:"خالعتك"، وسكت لم يكن ذلك خلعاً، ثم إنه إن نوى الطلاق، كان طلاقاً رجعياً. وإن لم ينو شيئاً لم يقع به شيء، لأنه من ألفاظ الكناية التي تفتقر إلى النية. ويحرم على الرجل أن يؤذي زوجته بمنع بعض حقوقها. حتى تضجر وتختلع نفسها. فإن فعل ذلك فالخلع باطل، والبدل مردود، ولو حكم به قضاء. وإنما حرم ذلك حتى لا يجتمع على المرأة فراق الزوج والغرامة المالية. ويجوز الخلع في الطهر والحيض، ولا يتقيد وقوعه بوقت، لأن الله سبحانه أطلقه ولم يقيده بزمن دون من زمن. والخلع يجعل أمر المرأة بيدها حيث ذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من علماء المسلمين، إلى أن الرجل إذا خالع امرأته ملكت نفسها، وكان أمرها إليها، ولا رجعة له عليها"لأنها بذلت المال لتتخلص من الزوجية، ولو كان يملك رجعتها لم يحصل للمرأة الافتداء من الزوج بما بذلته له. وحتى لو رد عليها ما أخذ منها، وقبلت ليس له أن يرتجعها في العدة"لأنها قد بانت منه بالخلع نفسه. ولكن يجوز للزوج أن يتزوجها برضاها في عدتها، ويعقد عليها عقداً جديداً. وإذا وقع الشقاق بين الزوجين واستحكم العداء وخيف من الفرقة وتعرضت الحياة الزوجية للانهيار بعث الحاكم حكمين، لينظرا في أمرهما، ويفعلا ما فيه المصلحة من إبقاء الحياة الزوجية أو إنهائها. ويشترط أن يكون الحكمان عاقلين بالغين عدلين مسلمين.