النائب العام يطلق برنامج التحول المؤسسي بالنيابة العامة    ترقب دولي لمفاوضات محتملة بين واشنطن وطهران    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان سلطان عُمان    نائب وزير الخارجية يستقبل القائم بأعمال سفارة أميركا    غريزمان ينضم إلى أورلاندو سيتي الموسم المقبل    القبض على باكستاني في الشرقية لترويجه «الشبو»    وزير الدفاع ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية يبحثان الأوضاع بالمنطقة    أمير نجران يكرّم مواطنة لإنقاذها عائلة تعرض منزلها للحريق    استبعاد تمبكتي من معسكر الأخضر للإصابة    وزير الدفاع يلتقي وزيرة القوات المسلحة الفرنسية    فترة التوقف.. مباريات ودية في الاتحاد    الدفاعات السعودية تدمر 30 مسيرة معادية في الشرقية    أمير نجران يُتابع الحالة المطريَّة التي تشهدها المنطقة    انطلاق مهرجان "كلنا الخفجي" في نسخته ال11 بفعاليات ترفيهية    اختتام فعاليات عيد الفطر في رأس تنوره بحضور أكثر من 16 ألف زائر    أمير نجران يطّلع على تقرير أعمال فرع وزارة الصحة بالمنطقة خلال إجازة عيد الفطر    المنتدى الاقتصادي العالمي يعلن عن إعادة جدولة الاجتماع الدولي حول التعاون والنمو في جدة    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72263 شهيدًا    ترمب يعلن عن نقاط اتفاق رئيسية مع إيران لإنهاء الحرب.. وطهران تنفي وجود اتصالات    الدولار يتعافى من خسائره أمام العملات الرئيسية    فعالية السامر والمحاورة في ساحة العدل بالرياض    أمطار غزيرة ورياح شديدة على معظم المناطق مع احتمال تساقط الثلوج بتبوك    سمو ولي العهد يعزي أمير دولة قطر في استشهاد عددٍ من منتسبي القوات المسلحة القطرية    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة نوره بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود    ميسي يسجل الهدف 901 ويتخطى رقم بيليه    أخضر 21 يبدأ معسكره في الرياض    القيادة تهنئ رئيسي باكستان وناميبيا بذكرى «الاستقلال واليوم الوطني»    تسارع وتيرة التحول وتأكيد على قوة الاستثمارات.. 1.24 تريليون أصولاً بالسوق المالية    الناتو وبريطانيا يشككان في الرواية الإسرائيلية: لا مؤشرات على استهداف قاعدة دييغو غارسيا    الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية    مريضة بالسرطان تقتل 5 من أبنائها    انتحار طفل أميركي بسبب التنمر والتجاهل    الدفاع المدني ينشر الوعي بالعواصف الرعدية    أعربت عن تضامنها مع الدول المتضررة.. منظمة التعاون تشدد على وقف الاعتداءات الإيرانية    استثناء مؤقت للسفن من شرط «انتهاء الوثائق»    ارتفاع طفيف في تكاليف البناء    يسرا ومحمد سامي وجهاً لوجه في «قلب شمس»    عيدية    برامج العيد في جدة التاريخية.. تجمع بين الأصالة والابتكار    معايدة الأسر    «الإسلامية»: تقديم 2.3 مليون خدمة دعوية للمعتمرين    الديوان الملكي: وفاة نوره بنت عبدالعزيز    «تطبيقات النوم» تزيد الأرق    أبرز الأخطاء الطبية «5»    العيدية النقدية.. فرحة الصغار وابتسامة الكبار    أمير الرياض يعزي في وفاة محمد بن بندر بن محمد بن سعود الكبير    "البيئة": رصد هطول أمطار في 10 مناطق.. وعسير تسجّل أعلى كمية ب 46,2 ملم    مقتل 8 أشخاص وإصابة 83 إثر تحطم طائرة عسكرية كولومبية    الإنجازات التاريخية    «الدحة» تخطف الأنظار في عيد «الشمالية»    السعودية ال 22 عالميا في تقرير السعادة العالمي 2026    بين قانون الجذب وحسن الظن    الحكامية بالدرب تحتفي بعيد الفطر بلقاء المعايدة الأول وسط حضور وتلاحم لافت    أمير نجران يطّلع على تقرير الصحة بالمنطقة    بلدية قوز الجعافرة تختتم احتفالات عيد الفطر وسط حضور لافت وتفاعل مجتمعي مميز    أكثر من 33 مليون وجبة إفطار في الحرمين خلال شهر رمضان    دور الحكمة في اجتناب الفتنة    الصين: علماء يزرعون جزيرات البنكرياس المستخلصة من الخلايا الجذعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عن المتاجرة القانونية بمأساة غزة
نشر في الحياة يوم 02 - 09 - 2009

بين الحين والآخر يروج الاتجار بجروح المصابين وأرواح الموتى وأحزان شعب كتب عليه أن يتاجر كثيرون بكل ما لديه من لقمة فمه إلى أعضائه البشرية بعد موته مروراً بمصائبه ونكباته.
أثناء القصف الإسرائيلي الأخير لغزة راجت تجارة كانت سلعتها هي ادعاء البعض الشروع بمحاكمة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي ولم تأل بعض الفضائيات العربية في توفير منبر لكي يعرض هؤلاء المتاجرون بضاعتهم، تحت يافطات وضع عليها كل منهم لقباً لنفسه، فمنهم من قال انه عضو بالمحكمة الجنائية الدولية ومنهم من ادعى حمل راية حقوق الإنسان ومنهم من ادعى صفة الخبير القانوني.
تبدأ أي عملية تقاض سواء في القانون الدولي أو القوانين الوطنية بما يسمى قواعد الإحالة، وهي عبارة عن الطريق الذي يجب أن يسلكه أي صاحب مظلمة يريد أن يفصل القضاء فيها. فتحدد قواعد الإحالة تلك ثلاثة أضلاع رئيسية تشكل في مجموعها مثلث عملية التقاضي وهي: أولاً نوع المظلمة التي يمكن النظر فيها أمام القضاء وثانياً الجهة القضائية المختصة بها وثالثاً من له الحق في رفع تلك المظلمة إلى الجهة القضائية المختصة، وقواعد الإحالة تلك هي جوهر أحد أهم فروع القانون الوطني لكل دول العالم ويسمى قانون الإجراءات وفي بعض الدول مثل مصر يطلق علية اسم قانون المرافعات.
أما الجزء الإجرائي للمحاكم الدولية وبخاصة الجنائية منها فيتضمنه نظامها الأساسي كما هو الحال في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. وطبقاً لهذا النظام الأساسي فان الضلع الأول المتعلق بنوع المظلمة حددته المادة الخامسة من نظام المحكمة بأربعة أنواع من المظالم هي: أ- الإبادة الجماعية ب- الجرائم ضد الإنسانية ج- جرائم الحرب د- جرائم العدوان. ولا مبالغة في القول أن الجيش الإسرائيلي اقترف الأنواع الأربعة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من ميثاق روما. وهنا فان المادة الخامسة هي ذاتها التي تحدد الضلع الثاني من مثلث التقاضي بنصها في فقرتها الأولى على أنه إذا تم ارتكاب أي من هذه الجرائم فان جهة القضاء المختصة بالنظر فيها هي المحكمة الجنائية الدولية وذلك بالقول:"يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية: الإبادة الجماعية - الجرائم ضد الإنسانية - جرائم الحرب - جريمة العدوان".
من المادة الخامسة من نظام روما الأساسي ومشاهدة ما وقع في غزة يمكن القول أن المجتمع الدولي أمام مشهد درامي ومأسوي مكون من مجموعة جرائم خطيرة اقترفتها إسرائيل وهذه الجرائم ثابتة بشقيها المادي والمعنوي هنا يبقى الضلع الثالث لتتم عملية المقاضاة وهو: من له الحق في رفع الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية؟
إذا كانت المادة الخامسة قد حددت أنواع الجرائم التي يمكن النظر فيها من ناحية وعقدت الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية بالنظر في هذه الجرائم من ناحية أخرى، فان ميثاق روما أفرد ثلاث مواد على التوالي لتحديد من يمكنه رفع الدعوى أمام المحكمة فافرد المواد 13 و 14 و 15 لهذا الغرض.
المادة 13 حددت كلاً من مجلس الأمن كجهة يحق لها إحالة للقضايا فلا يمكن معها للمحكمة رفض النظر في القضية حتى وإن لم تكن الدولة المعتدية عضواً في المحكمة. كما نصت المادة نفسها على أن أي دولة عضو في نظام روما يمكنها رفع الدعوى أمام المحكمة إذا توافرت لديها أدلة على اكتمال الجرم.
كذلك فان المادة ذاتها أعطت الصلاحية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في بدء التحقيق بنفسه بناء على ما يتوافر لديه من معلومات يقوم هو بجمعها أو تقدم إليه.
أما المادتان 14 و 15 فكانتا تفصيلاً وشرحاً للمادة 13 من دون ان تضيف أي جهة أو شخص من حقه رفع قضية أمام المحكمة.
خلاصة القول أن المنوط به رفع المظلمة أمام المحكمة الدولية ثلاث جهات: أولاً مجلس الأمن وثانياً أي دولة عضو في نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية وثالثاً: مدعي عام المحكمة ذاته. من دون إمكانية حدوث أي تقاض من طرف رابع. ولهذا فالسؤال المطروح على من أداروا تغطية أحداث غزة الأخيرة إعلامياً: أين من قدمتموهم على أنهم بدأوا بالفعل مقاضاة إسرائيل؟ وأين دعواهم المزعومة هذه؟
الأمل في مقاضاة إسرائيل لا يزال قائماً ولكن بعيداً كل البعد عن الفضائيات وتجار الكلام فبما كفلته الفقرة أ من المادة 13 من ميثاق روما لأي دولة عضو في هذا الميثاق من إمكانية تحريك الدعوى فانه يمكن الشروع في مقاضاة إسرائيل من دول صديقة للعرب، كما يمكن للدول العربية أن تطرح الأمر على صعيد الحكومات في المحافل الدولية لكي يبدأ المدعي العام للمحكمة الدولية بالتحقيق بعدما ضرب بعرض الحائط مطالبات الجمعيات الأهلية ومنظمات العمل المدني ببدء مثل هذا التحقيق.
* باحث مصري وقانوني دولي
نشر في العدد: 16952 ت.م: 02-09-2009 ص: 11 ط: الرياض


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.