وفاة والد الأستاذ سهم الدعجاني    نفاذ تذاكر "كلاسيكو" الاتحاد والنصر    «فار مكسور»    طبيب يواجه السجن 582 عاماً    مطربة «مغمورة» تستعين بعصابة لخطف زوجها!    بسبب المخدرات .. نجوم خلف قضبان السجن!    مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يوقع عددًا من مذكرات التفاهم    التشكيلي الخزمري: وصلت لما أصبو إليه وأتعمد الرمزية لتعميق الفكرة    الملحم يعيد المعارك الأدبية بمهاجمة «حياة القصيبي في الإدارة»    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    «كورونا» يُحارب السرطان.. أبحاث تكشف علاجاً واعداً    ساعتك البيولوجية.. كيف يتأقلم جسمك مع تغير الوقت؟    الرياض يتغلّب على الفتح بثنائية في دوري روشن للمحترفين    «مبادرات التحول الاقتصادي».. تثري سوق العمل    في عهد الرؤية.. المرأة السعودية تأخذ نصيبها من التنمية    «قمة الكويت».. الوحدة والنهضة    مملكة العطاء تكافح الفقر عالمياً    هل يمكن للبشر ترجمة لغة غريبة؟ فهم الذكاء الاصطناعي هو المفتاح    مرآة السماء    ذوو الاحتياجات الخاصة    اكتشافات النفط والغاز عززت موثوقية إمدادات المملكة لاستقرار الاقتصاد العالمي    الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية يستضيف سباق تحدي اليخوت العالمي    انطباع نقدي لقصيدة «بعد حيِّي» للشاعرة منى البدراني    عبدالرحمن الربيعي.. الإتقان والأمانة    رواد التلفزيون السعودي.. ذكرى خالدة    روضة الآمال    قيمة الهلال السوقية ضعف قيمة الأندية العربية المشاركة في المونديال    المغرد الهلالي محمد العبدالله: لا مكان لنيمار والمترو الأفضل وحلمي رئاسة «الزعيم»    هيئة الترفيه وأحداثها الرياضية.. والقوة الناعمة    فصل التوائم.. البداية والمسيرة    «متلازمة الغروب» لدى كبار السن    نائب وزير الموارد البشرية يزور فرع الوزارة والغرفة التجارية بالمدينه المنورة    الاستدامة المالية    رسائل «أوريشنيك» الفرط صوتية    وكالة الطاقة الذرية: إيران تخطط لتوسيع تخصيب اليورانيوم بمنشأتي نطنز وفوردو    "راديو مدل بيست" توسع نطاق بثها وتصل إلى أبها    إنصاف الهيئات الدولية للمسلمين وقاية من الإرهاب    بالله نحسدك على ايش؟!    عريس الجخّ    كابوس نيشيمورا !    لولو تعزز حضورها في السعودية وتفتتح هايبرماركت جديداً في الفاخرية بالدمام    «COP16».. رؤية عالمية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي    حملة توعوية بجدة عن التهاب المفاصل الفقارية المحوري    مفتي عام المملكة ونائبه يستقبلان مدير فرع الرئاسة بمنطقة جازان    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    برنامج مفتوح لضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة "بتلفريك الهدا"    رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يعقد اللقاء السابع عشر    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    بالتضرع والإيمان: المسلمون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبًا للغيث والرحمة بالمسجد النبوي    الدكتور عبدالله الوصالي يكشف سر فوزه ب قرص الدواء    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قدمت الى السنيورة : مقاضاة إسرائيل ممكنة ... أمام محكمة العدل أو المحكمة الجنائية
نشر في الحياة يوم 18 - 08 - 2012

رفع عضو كتلة"المستقبل"النيابية في لبنان بهيج طبارة الى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة دراسة عن مقاضاة اسرائيل نتيجة اعتداءاتها المتكررة على لبنان بما في ذلك العدوان الاخير وما خلفه من اضرار وتدمير للبنية التحتية والمؤسسات العامة والخاصة وقتل للابرياء والمدنيين.
وكان السنيورة كلف طبارة انجاز هذه الدراسة في ضوء المهمات التي كانت اوكلت اليه في هذا الشأن يوم كان وزير دولة عام 2001.
استهل طبارة الدراسة بالإشارة الى"العدوان الأخير الذي لم يوفر المدنيين الذين زاد عدد الضحايا بينهم عن الألف، وقارب عدد النازحين منهم الثمانمئة ألف، عدا الجرحى والمعوَّقين، كما تعمَّد تقطيع اوصال لبنان من طريق تدمير البُنى التحتية فيه والكثير من مرافقه، وفرض حصار عليه، براً وجواً وبحراً، تجلّى منذ اليوم الاول بقصف مدارج كل مطاراته.
وقد طُرحت، لمناسبة مجزرة قانا الأولى عام 1996، مسألة مقاضاة اسرائيل من اجل ادانتها ومطالبتها بالتعويض عن النتائج الناجمة عن عدوانها. وعلى هذا الاساس، رفعت وزارة العدل بتاريخ 11/6/1996 تقريراً حول الخيارات الممكنة لمقاضاة اسرائيل. وهذا التقرير، الذي اعد في حينه بمشاركة لجنة توحيد وتحديث القوانين في وزارة العدل، لا يزال يصلح منطلقاً للبحث في هذا الموضوع.
وبتاريخ 20/9/2000، بالاستناد الى قرار متخذ في مجلس الوزراء، تقرر تأليف لجنة مهمتها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإقامة الدعوى امام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد اسرائيل ومطالبتها بدفع التعويضات عن الاضرار المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن احتلالها واعتداءاتها المتواصلة على لبنان. الا ان اعمال اللجنة المذكورة لم تسفر عن اي نتيجة بسبب التباين في وجهات النظر بين اعضائها".
وتابع طبارة في مقدمة التقرير: وبتاريخ 5/7/2001 قرر مجلس الوزراء تكليفي بوصفي، في حينه، وزير دولة اعداد ملف بالإجراءات والتدابير الآيلة الى مقاضاة اسرائيل عن اعمالها العدوانية المتكررة على لبنان. وقد تداولت على الاثر مع الكثير من الحقوقيين واساتذة الجامعات والاختصاصيين، لبنانيين وعرباً وأجانب، في لبنان والخارج، وحصلت من البعض منهم على استشارات خطية حول نقاط قانونية معينة كنت ازود رئاسة مجلس الوزراء تباعاً بنسخ عنها.
وبنتيجة كل ذلك، تكوَّنت لدي العناصر الكافية لتكوين الملف والتي يمكن ايجازها في هذا التقرير كما يأتي:
التقرير
ان اعداد ملف مقاضاة اسرائيل بالمسؤولية الناجمة عن عدوانها الاخير والمستمر على لبنان وشعبه وعن اعمالها العدوانية المتكررة منذ نصف قرن، يفترض اولاً تعيين المرجع القضائي الصالح للنظر في الدعوى. وبعد استعراض الأصول والإجراءات المتبعة لدى المرجع المذكور وما يمكن ان يترتب عليها من نتائج، يقتضي التعرض للأساس القانوني للدعوى ولمطالب الدولة اللبنانية.
محكمة العدل الدولية
1 - ان محكمة العدل الدولية في لاهاي تتمتع، بمقتضى نظامها الاساسي، بولاية للنظر في النزاعات ذات الطابع القانوني التي يمكن ان تنشأ بين دولتين او اكثر. ان صلاحية المحكمة تشمل التحقق من حصول أي خرق لالتزام دولي، وتحديد نوع التعويض المترتب عليه ومقداره.
ان هذه المحكمة تكون صالحة للنظر في نزاع معين:
- اذا وافقت الأطراف المعنية على ذلك، بصورة صريحة او ضمنية.
- أو اذا كان النزاع متفرعاً عن اتفاقية دولية، انضم اليها الطرفان، تلحظ اختصاص المحكمة في حال قيام نزاع حول خرق احكامها.
- من الراهن، انه لا يوجد أي تصريح مسبق، صادر عن لبنان بالالتزام بصلاحية المحكمة المذكورة.
أما اسرائيل، فإنها كانت تقدمت بمثل هذا التصريح الى الأمين العام للأمم المتحدة في 4 ايلول سبتمبر 1950، لمدة خمس سنوات، وفي ما بعد ادخلت عليه بعض التحفظات. الا انها عمدت بتاريخ 19/11/1985 الى الغاء مفعول هذا التصريح وبالتالي الغاء قبولها بولاية المحكمة.
الا ان كلاً من لبنان واسرائيل انضم الى الاتفاقية الدولية المتعلقة بمعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 التي اصبحت نافذة اعتباراً من 12//11951.
ان المادة 9 من الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية تعطي محكمة العدل الدولية صلاحية النظر في كل نزاع ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، بما في ذلك مسؤولية إحدى الدول عن أعمال الإبادة التي ترتكبها، بحيث ان الدعوى، في حال تقديمها على اساس اتفاقية عام 1948، تكون مقبولة في الشكل، وفق ما تمشى عليه اجتهاد محكمة العدل الدولية، من دون حاجة الى موافقة خاصة من دولة أخرى منضمة الى الاتفاقية.
2 - أُثيرت في حينه، مسألة ما اذا كان تقديم دعوى ضد اسرائيل سنداً لاتفاقية الإبادة الجماعية يمكن ان يشكل اعترافاً بها من جانب لبنان. وكان الجواب على هذه المسألة ان محكمة العدل الدولية، عملاً بالمادة 92 من ميثاق الأمم المتحدة، هي الجهاز القضائي الأساسي لدى الأمم المتحدة، وان اللجوء اليها لإقامة الدعوى ضد دولة اخرى عضو في هيئة الأمم المتحدة لا يخرج عن كونه ممارسة لحق تمنحه الأمم المتحدة، وخدمة تقدمها للدول الأعضاء.
لذلك، فإن تقديم الدعوى الى المحكمة المذكورة لا يمكن ان يفسَّر بأنه اعتراف قانوني من جانب لبنان بالكيان الإسرائيلي، وذلك اسوة بالانتساب الى الأمم المتحدة او الانضمام الى اتفاقية دولية واحدة...
والجدير ذكره انه سبق للبنان ان تقدم بشكاوى عدة ضد اسرائيل امام مجلس الامن، الا ان اياً منها لم يعتبر بمثابة اعتراف قانوني بالدولة المشكو من تصرفاتها.
3 - أثيرت كذلك مسألة ما اذا كان يسوغ لإسرائيل، في حال مقاضاتها امام محكمة العدل الدولية بالاستناد الى اتفاقية الإبادة الجماعية، ان تتقدم بدعوى مقابلة ضد لبنان امام المحكمة ذاتها. وكان الجواب على هذه المسألة ان نظام محكمة العدل الدولية المادة 80 يسمح للدولة المدعى عليها بتقديم دعوى مقابلة، الا انه يقيد ممارسة هذا الحق بشرط وجود تلازم بين الدعوى المقابلة والدعوى الأصلية بحيث لا يؤدي ذلك الى توسيع الصلاحية الأصلية للمحكمة.
وبعبارة اخرى، فإن الدعوى المقابلة تفترض الادعاء بأن لبنان اقدم على ارتكاب أفعال إبادة جماعية بحق إسرائيل. ان مجرد طرح الموضوع يكفي للتدليل على عدم جديته، وبالتالي للرد عليه.
4 - ان السند القانوني في حال تقديم الدعوى على اساس الإبادة الجماعية، هو اتفاقية عام 1948 المتعلقة بجريمة الابادة الجماعية، علماً ان هذه الجريمة - اسوة بسواها من الجرائم الدولية الاكثر خطورة - لا يمر الزمن عليها وفق ما تمشى عليه اجتهاد القانون الدولي. هذا مع الاشارة الى ان اتفاقية 1948 لا تنص على أية مهلة لمرور الزمن على الجرائم الملحوظة فيها.
5 - ان اتفاقية 1948 عرّّفت الإبادة الجماعية بأنها ارتكاب أي من الافعال المعددة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية بقصد التدمير الكلي او الجزئي لجماعة قومية او اثنية او عنصرية او دينية بصفتها هذه. اما الافعال المقصودة فهي تشمل: قتل اعضاء من الجماعة، اخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً او جزئياً.
وسبق للجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الرقم 37/123 تاريخ 16/12/1982 ان وصفت المجازر التي حصلت في مخيمي صبرا وشاتيلا بأنها تشكل اعمال ابادة جماعية. وبهذا المعنى ايضاً قرار لجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان تاريخ 15/2/1983 وتقرير اللجنة الفرعية للأمم المتحدة حول منع التمييز وحماية الأقليات للعام 1983.
وقد اعتبر فقهاء القانون الدولي ان جرم ابادة الجنس يمكن ان يكون متحققاً من خلال جولة واحدة من القتل دون حاجة لامتداد القتل على جولات متعددة، او على فترة طويلة من الزمن او ان يصيب عدداً كبيراً من الضحايا.
تجدر الاشارة، في هذا الصدد، الى ان اسرائيل سبق لها ان اتهمت العراق بجرم ابادة الجنس امام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنتيجة الأعمال التي قام بها العراق في مدينة الدجيل، قرب بغداد، عام 1982 والتي نتج منها مقتل 150 مدنياً عراقياً.
6 - ان الأفعال التي ارتكبتها اسرائيل منذ بداية عدوانها الأخير على لبنان في 12 تموز 2006، بما في ذلك القصف الكثيف والمركَّز على المدنيين، لا سيما في جنوب لبنان، وقتل المئات منهم، وترهيب الباقين وانذارهم بمغادرة قراهم وبيوتهم ومطاردة النازحين ومعاقبة اولئك الذين لا يُذعنون لقرار التهجير... ان كل هذه الأفعال، يضاف اليها، في حال ثبوتها، استعمال اسلحة ممنوعة، من شأنها ان تثبت توافر نية الإبادة بمفهوم اتفاقية 1948.
ان التدليل على وجود هذه النية لدى اسرائيل لا بد من ان يستند إلى ما ارتكبته إسرائيل من أفعال في جنوب لبنان على مر السنين، والحروب التي شنتها على لبنان وبخاصة عام 1982 والاحتلال غير المشروع للجنوب من الجيش الإسرائيلي وما رافقه من مجازر وقتل للمدنيين بمن فيهم المدنيون في مخيمي صبرا وشاتيلا 1982 او الذين لجأوا الى مركز الطوارئ التابع للأمم المتحدة في قانا 1996 ، وما رافق كل ذلك من استعمال للقنابل الفوسفورية والانشطارية وغيرها من الأسلحة الممنوعة. يضاف الى ذلك زرع الألغام في المناطق التي اضطرت اسرائيل للانسحاب منها في العام 2000، وإحجام هذه الأخيرة عن تزويد لبنان او الهيئات الدولية المختصة، على رغم المطالبات المتكررة، بالخرائط التي ترشد الى مواقع هذه الألغام. أما بالنسبة الى العدوان الأخير، فإنه لا يكاد يمر يوم فيه دون ان يحمل عنواناً جديداً لنية الإبادة الكامنة فيه.
ففي اليوم الرابع من العدوان الإسرائيلي وقعت مجزرة مروحين التي قضى ضحاياها الپ23، ومعظمهم من الاطفال، وهم يحاولون الابتعاد عن بلدتهم بإنذار اسرائيلي وأعادت الى الأذهان مجزرة قانا عام 1996، ولعل اخطر ما في هذه المجزرة انه يكشف عن انطلاق مشروع"المنطقة الأمنية"، الخالية كلياً من الأهالي، والتي تعتزم إسرائيل اقامتها على طول حدودها مع لبنان بواسطة الحديد والنار.
وفي 30 تموز 2006 استحضرت إسرائيل قانا 1996 في قانا ذاتها وبالأسلوب الدموي عينه، ولكن هذه المرة في اعتى عمليات الأرض المحروقة التي تعتمدها في حربها على لبنان. ان هذه المجزرة كانت حلقة في سلسلة المجازر الجوالة والمتنقلة التي ضربت جنوب لبنان منذ بدء العدوان، وأودت بحياة العشرات أكثرهم من الأطفال، كانوا في ملجأ بناية دمرها القصف الإسرائيلي.
7 - ان اقامة الدعوى امام محكمة العدل الدولية تهدف، فضلاً عن اعلان مسؤولية اسرائيل وادانتها بموجب اتفاقية 1948 لمنع جريمة الإبادة، الى الزامها بالتعويض عن مجمل هذه الأفعال ودفع المبالغ التي تتناسب مع طبيعة الأضرار المشكو منها وحجمها وأهميتها.
8 - المحكمة الجنائية الدولية:
ان هذه المحكمة انشئت بموجب معاهدة روما بتاريخ 17/7/1998التي اصبحت نافذة في 11/4/2002 بعد ان صادقت عليها ستون دولة.
ان اختصاص هذه المحكمة يقتصر على الجرائم الأشد خطورة وهي: - جريمة الإبادة الجماعية - الجرائم ضد الإنسانية - جرائم الحرب
كما يمكن ان يتناول جريمة العدوان بعد ان يتم الاتفاق على تعريفها وتحديد عناصرها.
ومما لا شك فيه ان الكثير من الأفعال التي ارتكبتها إسرائيل في عدوانها الأخير يقع تحت طائلة الجرائم موضوع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
ان المحكمة الجنائية الدولية لا تحاكم دولاً، بل يمكنها محاكمة أفراد متهمين بارتكاب جريمة او اكثر من الجرائم الداخلة ضمن اختصاصها. وهي تضع يدها على القضية، أي تمارس اختصاصها، بإحدى الطرق الثلاث التالية:
- إحالة القضية من قبل دولة طرف في نظام المحكمة وقبلت بصلاحياتها.
يقتضي استبعاد هذه الحالة اذ ان لا لبنان ولا اسرائيل انضم الى اتفاقية روما او قبل بصلاحية المحكمة.
- إحالة القضية من قبل مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهذه الحالة مستبعدة ايضاً لأسباب سياسية معروفة.
- تبقى الحالة الأخيرة، وهي إحالة القضية من جانب المدعي العام لدى المحكمة المذكورة الذي يحق له التصرف تلقائياً.
وقد لحظت المادة 12 من اتفاقية روما في فقرتها الثالثة أنه يمكن للدولة غير المنضمة الى الاتفاقية اذا وقعت إحدى الجرائم المذكورة على أرضها ان تعلن قبولها بصلاحية المحكمة لهذه الجرائم بالذات وان تطلب من المدعي العام ان يتحرك وان يحيل القضية الى المحكمة اذا تبين له من التحقيق الذي يجريه وجود أدلة كافية تشكل اساساً معقولاً للمحاكمة.
9 - في حال موافقة مجلس الوزراء على مقاضاة إسرائيل، سيقتضي تشكيل فريق من المحامين الذين سيتولون المرافعة والمدافعة في القضية، من بين أصحاب الخبرة والتجربة في إجراءات محكمة العدل الدولية او المحكمة الجنائية الدولية، وقد تسنى لي الاجتماع بالبعض منهم من ذوي الشهرة العالمية، على ان يعاونهم محامون لبنانيون من ذوي الكفاءة العالية وان هؤلاء أعربوا في اكثر من مناسبة عن استعدادهم للتطوع دفاعاً عن حقوق لبنان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.