نظراً لتوفر الأدلة ضد المتهم صدام حسين ووفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي للتفضل بمحاكمته بموجبها". هذه العبارة التي دونها قاضي التحقيق في آخر الملف الخاص بالتهم الموجهة الى الرئيس المخلوع في قضية الدجيل"توحي بأن هيئة القضاء التي تم تشكيلها قبل أيام لمحاكمته ستنطق الحكم في الجلسة الأولى المزمع عقدها في 19 الجاري، لا سيما أن المادة المذكورة من قانون العقوبات تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار"، بحسب محامي الدفاع خليل الدليمي. لكن المتتبعين للقضية والخبراء في شؤون قانون أصول المحاكمات الجزائية يرون أن الحكم على صدام قد يستغرق عشرات الجلسات، إذ تتضارب الآراء حول شرعية المحاكمة وصعوبة احضار الشهود. ويقول الدليمي، الذي أكد أنه لم يوقع على موعد المحاكمة ، إن هيئة الدفاع ستصر على احضار الشهود الذين أورد قاضي التحقيق اقوالهم في واقعة الدجيل، للتحقق من شهادتهم ومقارنتها مع الأوراق الرسمية ومناقشتهم في القضية، مبيناً ان قانون أصول المحاكمات الجزائية"يفرض احضار الشاهد جبرياً اذا كانت شهادته موجبة، ويترتب عليها اتخاذ قرارات قطعية في المحكمة". ورفض الدليمي في تصريح الى"الحياة"اكتفاء المحكمة بشهادات الشهود أثناء جلسات التحقيق، وأكد أن"احضار الشهود تحت أي ظرف من مسؤولية محكمة الجنايات التي ستتولى توجيه التهم الى صدام والمادة التي سيحاكم بموجبها في بداية الجلسة تنص على احضار الشهود للاستماع اليهم". وعلى رغم وجود عشرات الشهود المتضررين في قضية الدجيل، حيث قتل أكثر من 140 شخصاً اثر محاولة اغتيال استهدفت الرئيس المخلوع خلال مرور موكبه في البلدة الصغيرة، فإن المحكمة لم تبلغ الدفاع أنها ستستدعيهم. ويرى الناطق باسم هيئة الدفاع عن صدام، مجيد هداب الهلهول"ان الحقوق التي يتمتع بها القضاة وانهيار الثقة بينهم وبين المحامين، قد يدفع القضاة الى تحجيم دور الهيئة خلال الجلسة، لا سيما أن المدعي العام الذي عليه مراقبة سير المحاكمة، بات دوره معدوماً وصورياً بحسب قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي بعدما أوكلت غالبية مهماته الى القاضي الذي أصبح العنصر الرئيس في الجلسة والمتحكم الوحيد في مسارها". وعن إمكان الحكم بإعدام صدام، أكد ان المحكمة"ستقع في مأزق اذا اصدرت حكماً بالإعدام، لا سيما أن قانون الإعدام في العراق ألغته سلطة الائتلاف الموقتة عقب احتلال العراق ثم اعيد العمل به مجدداً بعد القبض على صدام، ما يمنح الأخير حق التمتع بالقانون الأصلح، وذلك وفق القانون العراقي".