وزير خارجية السودان: الحرب توشك على الانتهاء    أمير جازان يستقبل مدير الدفاع المدني السابق و المعين حديثاً    وزير الاتصالات: 13% النمو السنوي للاقتصاد الرقمي بالمملكة    تركي آل الشيخ يعلن وصول زوار موسم الرياض إلى 19 مليون    النمر العربي.. رمز التنوع الحيوي في المملكة وشبه الجزيرة العربية    يقدم 250 فعالية متنوعة.. «معرض جازان للكتاب» يستقبل الزوار غداً    وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالين من رئيس وزراء فلسطين ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني    الهلاليون: كوليبالي كارثي    أمير الشرقية يكرّم المشاركين في مبادرة «خدمتكم فخر»    علامة HONOR تفتتح منصة الإعلان في LEAP 2025 مع إطلاق هاتف PORSCHE DESIGN HONOR Magic7 RSR    فجر السعيد: أعتذر للعراق وأعتزل النقد السياسي    «وول ستريت» تتراجع.. وتباين بمؤشرات أسهم آسيا    والد عبدالله الزهراني في ذمة الله    السعودية تتصدر دول ال20 في مؤشر الأمان ل 2023    لبنان تدين وترفض التصريحات الإسرائيلية ضد المملكة    الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية تعلن تأسيس الجمعية الأولى للتوحد بمنطقة مكة المكرمة    انخفاض الناتج الصناعي الهولندي لأدنى مستوى خلال 6 أشهر    تحت محور "سينما الهوية".. انطلاق الدورة الحادية عشرة من مهرجان أفلام السعودية أبريل المقبل    حسين عبد الغني يتوقع موقف الأهلي في دوري أبطال آسيا    مساعد وزير الداخلية : الوزارة انتقلت من الرقمية التقليدية إلى المعززة بالذكاء الاصطناعي    نائب أمير الشرقية يستقبل أعضاء جمعية العمل التطوعي    سماحة المفتي ومعالي النائب يستقبلان مدير فرع عسير    إسقاط مسيرات أوكرانية.. وهجوم روسي على كييف    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    «الإحصاء»: ارتفاع مؤشر «غير النفطية» 4 %    أم تقتل ابنها المعاق بعد تشخيصها بسرطان مميت    مستشفى دله النخيل بالرياض ينقذ مريضة من ورم في الرقبة ممتد للقفص الصدري    الصحة العالمية: الصرع لا يزال محاطًا بالوصمة الاجتماعية    رياح وأمطار خفيفة على بعض المناطق    عبدالعزيز بن سعد يواسي أُسر المايز والتميمي والجميلي في وفاة فقيدتهم    تسجيل 1383 حالة ضبط في المنافذ    العيسى يلتقي رئيس وزراء غينيا بيساو ويقف على برنامج جراحات العيون    الهلال الأحمر يعيد النبض لمعتمرة إندونيسية    سباق تدّمير العقول    الاحتلال يوسع حملة تدمير الضفة وينسحب من «نتساريم»    الثأر العجائبي في حكاياتنا الشعبية..    ولادة أول صغار المها بمحمية عروق بني معارض        غيبوبة على الطريق.. تنتهي بحفل تكريم «اليامي» !    تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة السابعة بمعهد التدريب النسوي    دورات لتعزيز مهارات منسوبي الحرس الملكي    وزارة الثقافة تشارك في مؤتمر «ليب 2025»    «الدارة» تصدر كتاباً حول القطع الفخارية المكتشفة بتيماء    الأوركسترا والكورال الوطني.. روعة الإبداع في شتى الصور    %75 نسبة تفوق الحرفيات على الذكور    إرث الصحراء    ضمك.. جبل ونادٍ    ولي العهد يستقبل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية    في الجولة ال(21) من دوري يلو.. قمة تجمع الحزم والطائي.. ونيوم والنجمة يواجهان العين والصفا    بختام الجولة ال 19 من دوري روشن.. الاتحاد يسترد الصدارة.. والنصر يقترب من الهلال    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    حسن التعامل    «المناورات» تجهّز الأهلي والنصر ل«قمة الإنماء»    موجز اقتصادي    سيادة المملكة «خط أحمر»    كيف يتكيف الدماغ بسرعة مع التغيير    ميكروبيوم معوي متنوع للنباتيين    الاتحاد السعودي لكرة القدم يقيم ورشة العمل الإعلامية الرابعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 49 من الدستور اللبناني وتعديلاتها
نشر في الحياة يوم 26 - 08 - 2004

حددت المادة 49 من الدستور اللبناني مدة ولاية رئيس الجمهورية بست سنوات غير قابلة للتجديد الا بعد انقضاء ست سنوات، ومنعت موظفي الفئة الأولى في المؤسسات والادارات العامة والقضاة من الترشح الى الرئاسة الا بعد مضي سنتين من تركهم الوظيفة. الا ان هذه المادة شهدت تعديلات أدت الى تجديد ولاية الرئيس بشارة الخوري، وتمديد ولاية الرئيس الياس الهراوي كما سمحت بانتخاب الرئيس اميل لحود الذي كان قائداً للجيش. وأدرجت المادة 49 التي ادخلت عليها تعديلات منذ عام 1927 حتى الآن في الباب الثاني - الفصل الرابع - السلطة الإجرائية: أولاً: رئيس الجمهورية
- المادة 49 القديمة: ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجموع اصوات الشيوخ والنواب ملتئمين في مجمع نيابي ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. وتدوم رئاسته ثلاث سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه مرة ثانية إلا بعد ثلاث سنوات لانقضاء مدة ولايته. ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً الشروط التي تؤهله للنيابة.
- المادة 49 كما تعدلت بقانون 17/10/1927 ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجموع اصوات مجلس النواب ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. وتدوم رئاسته ثلاث سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه مرة ثانية إلا بعد ثلاث سنوات لانقضاء مدة ولايته. ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة.
- المادة 49 كما تعدلت بقانون 8/5/1929: ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجموع اصوات الشيوخ والنواب ملتئمين في مجمع نيابي ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي، وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانقضاء مدة ولايته. ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً الشروط التي تؤهله للنيابة.
فقرة موقتة: لا يستفيد رئيس الجمهورية الحالي من احكام هذه المادة التي جعلت مدة الرئاسة ست سنوات بدلاً من 3 سنوات. بناء عليه فإن مدة رئاسته تنتهي في 26 أيار سنة 1932.
- المادة المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 22/5/1948 الرامي الى اعادة انتخاب رئيس الجمهورية الشيخ بشارة الخوري مرة ثانية:
خلافاً لأحكام المادة 49 من الدستور وبصورة استثنائية يجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية الحالي مرة ثانية ولا يجوز اعادة انتخابه مرة ثالثة الا بعد ست سنوات لانتهاء مدة ولايته الثانية.
- المادة 49 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 وبالقانون الدستوري الصادر في21/9/1990
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لاحكام الدستور. يترأس المجلس الأعلى للدفاع وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء.
ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد 6 سنوات لانتهاء ولايته ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح. كما انه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام، مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد.
- المادة 49 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في19/10/1995: اضيفت الى المادة 49 من الدستور الفقرة الآتية: لمرة واحدة وبصورة استثنائية تستمر ولاية رئيس الجمهورية الحالي الياس الهراوي ثلاث سنوات تنتهي في الثالث والعشرين من تشرين الثاني 1998.
اشارة الى ان التعديل جاء بناء على اقتراح قانون دستوري سنداً الى المادة 76 من الدستور التي تنص على الآتي: يمكن اعادة النظر في الدستور بناء على اقتراح رئيس الجمهورية فتقدم الحكومة مشروع القانون الى مجلس النواب. ووقع الهراوي اقتراح القانون بعد مناشدة مزدوجة من رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة رفيق الحريري له لتوقيعه واحالته على المجلس النيابي.
- المادة 49 المعدلة بالقانون الدستوري في 31/10/1998: اضيفت الى المادة 49 من الدستور الفقرة الآتي نصها: لمرة واحدة، وبصورة استثنائية، يجوز انتخاب رئيس الجمهورية من القضاة او موظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام. وهذا التعديل اتاح انتخاب الرئيس الحالي اميل لحود، اقتراحه رئيس الجمهورية الياس الهراوي فأقرّه مجلس الوزراء ووقعه الهراوي والحريري وأحالاه على المجلس النيابي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.