صدر في الكويت امس قانون جديد لتنظيم عمل المصارف وُصف بأنه"انقلاب على مفاهيم العمل المصرفي في الكويت منذ 1968". وأبرز ما في القانون الجديد"منع تركز ملكية المصارف"عبر تحديد نسبة ما يملكه الشخص الواحد في أي مصرف سواء مباشرة أو غير مباشرة بما لا يزيد على 5 في المئة من رأس المال"الا بموافقة واستثناء من البنك المركزي". ويستهدف هذا البند في التشريع الجديد الى تفتيت ملكيات كبار التجار لأسباب وصفت بأنها"تستهدف الحؤول دون المزيد من تركز الثروات"حيث ان 20 في المئة من السكان تملك 80 في المئة من الثروة، الأمر الذي تثيره شرائح من"النواب الشعبيين"والاسلاميين باستمرار على انه استمرار لتجيير مقدرات البلاد الى قلة من الناس أو"الهوامير"بحسب التعبير الكويتي. لكن احد المصرفيين الاجانب في الكويت، فضل عدم ذكر اسمه، قال ل"الحياة"ان باستطاعة أي مالك كبير تفتيت ملكيته الى اجزاء من 5 في المئة أو أقل وتوزيعها على أفراد عائلته كما ان باستطاعة مجموعات من رجال الاعمال او التجار من ذوي القربى التحالف في السيطرة على مقدرات اي مصرف. وفتح القانون الجديد الباب لدخول مصارف اجنبية. وما لفت النظر في القانون الجديد انه سمح للبنك المركزي"بتبادل المعلومات مع السلطات الرقابية في الخارج والتفتيش على الفروع والشركات والمصارف التابعة للمصارف الكويتية في الخارج في اطار تعزيز قدرة البنك المركزي في مجال الرقابة المجمعة"ما فُسر بأنه قد يعني اعطاء الولاياتالمتحدة او غيرها من حلفاء الكويت سلطة الرقابة على تحركات الودائع والاموال الخاصة بالجمعيات الاسلامية الخيرية التي تعتبر واشنطن انها تُغذي"الحركات المتطرفة والارهابية". قال محافظ"بنك الكويت المركزي"الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان صدور القانون رقم 28 لسنة 2004 بتعديل بعض احكام القانون رقم 23 لسنة 1968 يمثل"خطوة مهمة في اطار تطوير التشريعات المصرفية". واضاف في بيان صحافي بثته"وكالة الانباء الكويتية"كونا ان القانون الخاص بالنقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية جاء مواكبة للتطورات على الساحة الدولية في مجال الرقابة على المصارف". وأوضح ان هذه الخطوة ستساهم في تحرير الخدمات المالية والالتزامات المستقبلية لدولة الكويت الناشئة عن الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات. الرقابة الخارجية وعن ملامح التعديلات التي تضمنها القانون، أوضح المحافظ ان"القانون سمح للبنك المركزي بتبادل البيانات والمعلومات مع السلطات الرقابية في الخارج والتفتيش على الفروع والشركات والمصارف التابعة للمصارف الكويتية في الخارج وذلك في اطار تعزيز قدرة البنك المركزي في مجال الرقابة المجمعة". وقال:"تم فرض ضوابط على التركز في الملكية في المصارف عبر تحديد نسبة ما يملكه الشخص الواحد في اي مصرف سواء بشكل مباشر او غير مباشر بما لا يزيد على 5 في المئة من رأس مال المصرف الا بموافقة مسبقة من البنك المركزي". مشيراً الى انه ستُستثنى من ذلك الجهات الحكومية والجهات ذات الموازنات الملحقة والمستقلة على ان يسري ذلك على الحالات القائمة قبل العمل بهذا القانون". واضاف:"اذا جاوزت ملكية الشخص الواحد هذه النسبة لأي سبب من الاسباب وجب عليه التصرف في الزيادة في المدة التي يحددها البنك المركزي". وأفاد:"ان القانون الغى القيد الذي كان قائماً على دخول المصارف الاجنبية الى السوق المحلية من خلال فروع لها والذي كان يشترط في هذه المصارف ان تساهم فيها حكومة الكويت او المؤسسات المصرفية والمالية الكويتية". وقال:"ان من شأن ذلك ان يواكب مرحلة تحرير الخدمات المالية والتزامات الكويت الناشئة عنها وبما يسمح في الوقت ذاته بتطبيق قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في كانون الاول ديسمبر 1997 بالسماح للمصارف الوطنية في دول المجلس أن تفتح فروعاً لها في الدول الاعضاء وفق الضوابط المعدة لذلك. وقال محافظ"بنك الكويت المركزي"انه دعماً للقاعدة الرأسمالية للمصارف في مواجهة المنافسة مع المصارف الدولية"تم رفع قيمة الحد الأدنى لرأس مال أي بنك الى 57 مليون دينار كويتي ورأس المال المخصص لفرع المصرف الاجنبي الى 51 مليون دينار بدلاً من ثلاثة ملايين دينار. وذكر الشيخ سالم انه"في اطار تحقيق الانضباط في السوق المحلية حظر القانون تلقي الأموال من الغير لاستثمارها على أي جهة عدا المصارف وشركات الاستثمار المسجلة لدى البنك المركزي مع تشديد العقوبة على مخالفة ذلك أو على ممارسة المهنة المصرفية من غير المصارف المسجلة لدى البنك المركزي ليصل حدها الأقصى الى الحبس سنتين وغرامة 001 ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين". وأضاف ان القانون تناول توسيع مجال عمل ومسؤولية مراقبي الحسابات في المصارف من أجل دعم الدور الرقابي للبنك المركزي. وشمل القانون التنويع والتدرج في الجزاءات على المخالفات التي تقع من المصارف لتحقيق وسيلة ردع فعالة في هذا الشأن وأخذاً في الاعتبار أهمية زيادة حجم العمالة الوطنية في البنوك الكويتية والجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي وفروع البنوك الاجنبية العالمة في دولة الكويت. وحدد القانون نسبة"العمالة الوطنية"في تلك الجهات بما لا يقل عن 05 في المئة من مجموع العاملين في كل منها أو عن النسبة التي يحددها مجلس الوزراء عملاً بالمادة 9 من القانون رقم 91 لسنة 0002 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية مع الزام المصارف الكويتية والجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي وفروع المصارف الاجنبية القائمة باستيفاء هذه النسبة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون والزام فروع المصارف الأجنبية التي يصرح بتأسيسها باستيفاء هذه النسبة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الترخيص لها بالعمل في الكويت.