أمير تبوك الميزانية العامة حملت في طياتها الخير والنماء للوطن والمواطن    ضميرية عسيرية حول المملكة وباكستان    الطلاق الصامت.. انفصال بلا أوراق يُربك الأسرة    لو لا تنتهي القصائد .. هكذا تُطوى آخر ليالي نوفمبر مع نجم شاعر المليون عبدالرحمن المالكي    أمير منطقة تبوك يطلع على تقرير عن منجزات وأعمال لجنة تراحم بالمنطقة    القمة الخليجية في البحرين تناقش مستقبل التعاون الاقتصادي وربط القطارات    تراجع أسعار النفط    أمير الرياض يشهد توقيع اتفاقيات بين "الموارد البشرية" وعدد من الجهات    إطلاق مشروع «نتطوع معًا» لتعزيز ثقافة التطوع والابتكار بجازان    المملكة تقفز بنسبة المناطق البحرية المحمية إلى 61.1 %    القراءة التي لا تتحول إلى إنتاج موقف أو نص تبقى ناقصة نعمل على أن تصبح «أقرأ» منصة عربية مرجعية للقراء الشباب    القمة الخليجية ال46 في البحرين: ترتيب الأولويات    نيابة عن خادم الحرمين وأمام ولي العهد.. السفراء المعينون حديثاً بعدة دول يؤدون القسم    في مستهل مشواره بكأس العرب.. الأخضر يعبر عمان بثنائية البريكان والشهري    الهلال يطلب إعفاء بونو من كأس أفريقيا.. ونونيز يريد الرحيل    القيادة تعزي رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه الذي ضرب بلاده    توطين تقنيات التصنيع الذكي    ألقى بابنته من الشرفة لرفضها فسخ خطبتها    «الجوازات»: الهوية الرقمية لا تستخدم في عبور منفذ سلوى    خطوة روسية – أمريكية نحو حل سلمي للأزمة الأوكرانية    أكد أن مزاعم «الدعم السريع» وهدنته مناورة سياسة.. الجيش السوداني يصد هجوماً على «بابنوسة»    مجرد (شو) !!    قبل عرضها على سبيستون    أضخم منصة عالمية للاحتفاء بالحرف اليدوية.. «الثقافية» تمثل السعودية بمعرض أرتيجانو آن فييرا    الحوثي يعدم المدنيين بتهم «مزيفة»    جودة النظام الصحي تسبق مهارة الطبيب    شبه القراءة بالأكل    ألونسو: أهمية مبابي أكبر من أهدافه    السيتي ينجو من انتفاضة فولهام ويقلص الفارق مع آرسنال إلى نقطتين فقط    العُلا.. وجهة الهايكنغ    الجيش الألماني يعلن تعرّض شحنة ذخيرة للسرقة    توجيه تهمة القتل للمشتبه بإطلاقه النار على فردين من الحرس الوطني بواشنطن    نور الرياض    منازل نجران.. تراث أصيل    في جزيرة شورى وزيرا الرياضة والإعلام والإعلاميون.. أمرهم شورى!    ضبط 21134 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود    رصد البقعة الشمسية العملاقة رقم 4294 من سماء الحدود الشمالية    3 ملايين مخطوطة تتصدر حديث ثلوثية الحميد    البطاطا تقود ارتفاع المنتجات الزراعية خلال أكتوبر    42% نمو بالإنتاج الزراعي بالباحة    الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف    الأخضر يستهل مشواره بالتغلب على عُمان بثنائية في كأس العرب 2025    عنف إسرائيلي متصاعد وسط تمدد البؤر الاستيطانية    انطلاق فعاليات القمة الخامسة لرعاية العيون بمشاركة نخبة من الكادر الطبي    السفراء الجدد يؤدون القسم أمام ولي العهد    حين أوقدت منارتي نهض الصمت فنهضت به    فضيلة المستشار الشرعي بجازان يلقي كلمة توجيهية لمنسوبي القوة البحرية بجازان    رجل الدولة والعلم والخلق الدكتور محمد العقلاء    "الشؤون الإسلامية" تنفذ أكثر من 47 ألف جولة رقابية في المدينة المنورة    القيادة تهنئ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى اليوم الوطني لبلاده    طالب جامعة شقراء بتعزيز جهودها في التحول.. «الشورى» يوافق على تعديل مشروع نظام حقوق المؤلف    الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود    «التخصصي» ينقذ طرف مريض بالجراحة «ثلاثية الأبعاد»    البكتيريا المقاومة للعلاج (2)    الكتابة توثق عقد الزواج عند عجز الولي عن النطق    محافظ الطائف يلتقي رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد    القيادة تعزي الرئيس الإندونيسي في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية ببلاده    الداخلية: تخريج 99 ضابطاً من دورات متقدمة وتأسيسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دور الشريعة في الدولة الحديثة بين مرونة المفاهيم النظرية وجمود التطبيق
نشر في الحياة يوم 15 - 02 - 2004


Sami Zubaida.
Law and Power in the Islamic World.
القانون والسلطة في العالم الاسلامي
I.B.Tauris.
2004.
248 pages.
تُترجم كلمة "الشريعة" في الانكليزية، من بين لغات اخرى، ترجمة غير دقيقة عموما على انها "القانون الاسلامي" Islamic Law أو "القانون المقدس" Law Holy للمسلمين. فالشريعة أكبر بكثير من كونها قانونا بالمعنى الحديث، والعديد من مضامينها يتناول شعائر وممارسات دينية تتعلق بالصلاة والزكاة والحج والنظام الغذائي وما يُحرَّم أكلُه والتطهر من خلال الوضوء ووظائف الجسم، بما في ذلك الاتصال الجنسي. كما تتضمن الشريعة قاموسا لمبادئ العدالة يُستخدَم في فض النزاعات حتى هذا اليوم. وتُبدي الشريعة ما يسميه ماكس فيبر "عقلانية جوهرية" لا تمايز فيها بين الأخلاق والدين والسياسة، على الضد من "العقلانية الشكلية" التي ينسبها الى الرأسمالية الغربية بوصفها نتاج سلسلة من تطور الغرب تطورا فريدا يتميز فيه القانون بوضوح عن المجالات الأخرى.
وفي صدر الاسلام استمر المسلمون الأوائل في الاحتكام الى أهل العلم والمعرفة لتسوية ما ينشأ بينهم من نزاعات. ويُذكَر في هذا السياق الشاعر المسيحي الأخطل الذي كان المسلمون يستدعونه للتحكيم بينهم. وفي تلك الفترة المبكرة من ظهور الاسلام كان الخلفاء والولاة يقومون بتعيين القضاة.
يشير سامي زبيدة ، الأستاذ المحاضر في جامعة لندن، الى ان تطبيق الشرع وُضع في عهدة قضاة ومفتين. لكن مؤسسات الشرع وكوادره كانوا في الغالب جزءاً من الحكم وهيكل السلطة. ومن الناحية النظرية على الأقل، ما كان بمقدور الحكام ان يشاركوا في التشريع، وبدلا من ان تكون قراراتهم مساهمة في الشريعة كانت تتجاور معها في صيغ مختلفة. ولم يكن الحاكم مستبعَدا على الدوام من عملية التشريع بل ان خلفاء بني أمية والخلفاء العباسيين الأوائل كانوا يتمتعون بسلطة دينية شملت قضايا تفسير الشريعة وشرح أحكامها.
وكان العلماء يجنحون في مثل هذه الأوضاع الى تطويع أحكام الشريعة بما يتماشى وممارسات الحاكم. وفي مناسبات عديدة قاموا بتوسيع مفاهيمها ومفرداتها لاستيعاب ممارسات الدولة. وقد سُمي هذا الاتجاه في أوساط أكاديمية غربية "واقعية سنية" ينطلق منها زبيدة لمناقشة أفكار إرنست غلنر وباتريشيا كرون وايج. غب، متسائلا الى أي مدى أفلحت هذه الواقعية في فصل الأخلاق والاستقامة والشرعية الدينية عن دائرة الحكم. ويجادل زبيدة بأن طروحات كرون وغلنر تفترض سمات تبلورت في المجتمع الاسلامي ودولته وما زالت مستمرة عبر تاريخهما اللاحق، بما يعني استثناء المجتمعات الاسلامية من تأثير عمليات التحول الاجتماعي - الاقتصادي والسياسي.
لقد فرض صعود أوروبا عسكريا واقتصاديا مراجعة جذرية بين حكام العالم الاسلامي ونخبه، أسفرت في اقاليم الامبراطورية العثمانية عن اصلاحات طاولت مؤسسات الدولة والادارة المالية وخاصة "دولنة" القانون وقوننة عناصر من الشريعة لتكون جزءاً من تشريع الدولة. ويلفت زبيدة الى ان بلدانا قليلة حافظت على محاكم الشريعة وقضاتها في مواجهة دولنة القانون. وأبقت بعض البلدان مثل الاردن والعراق على الاصلاحات العثمانية حتى شطر كبير من القرن العشرين قبل الاستعاضة عنها، في العراق، بقوننة الأحكام المدنية للشريعة على غرار مصر.
وبحلول منتصف القرن العشرين كانت غالبية بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا اعتمدت أنظمة قانونية حديثة ضمت في بنيتها عناصر متفاوتة من القانون الوضعي مهتدياً بالشريعة. وكانت الجمهورية التركية وحدها من رفض الشريعة معلنة تطبيق نظام علماني بالكامل.
وتسبب دمج الشريعة بالدولة في إبعادها عن مواضعها الدينية، عن نصوص الفقه وتقليده الى أدبيات الدولة، كما انتزعها من عهدة العلماء ليسلمها الى بيروقراطيين ومشرّعين، ومن المدرسة الدينية الى قسم القانون في الجامعة الحديثة. ولئن كانت المملكة العربية السعودية الاستثناء الذي أبقى الشرع في أيدي العلماء، عمدت الجمهورية الاسلامية في إيران الى تأطير الشريعة، مبرر وجودها، في قانون عصري ونظام قضائي حديث. وفي مصر لا تريد إلا قلة مغالية التراجع عن الممارسات الشرعية الحديثة.
ويُفهم تطبيق الشريعة فهما متباينا حسب تباين الجهات ذات العلاقة. فالاسلامويون المتشددون والاصلاحيون الليبراليون يميلون الى تنحية تقاليد الفقه التاريخية جانبا لصالح مصادر الشريعة النقية، ممثَّلة بكلام الله وأحاديث الرسول. لكن المتشددين والمحافظين يقرأون هذه المصادر قراءة تختلف عن قراءة الليبراليين الذين يفضلون اعتماد نسبية تاريخانية.
ويبدو ان دعوة القوى المتشددة الى تطبيق الشريعة مدفوعة بمنطق ايديولوجي وسياسي قائم على منظورات أحدها النزعة الاجتماعية المحافظة في العودة الى السلطة البطريركية الأبوية وما يقترن بها من تراتبية في الفضاء العام وقيود في النشاط الثقافي. ويرى زبيدة ان طبيعة الاقتصاد والمجتمع الحديثين تحكم على هذا المنظور بالفشل. والمنظور الآخر منظور القومية الثقافية والبحث عن الأصالة. وينظر أصحابه الى الاسلام والشريعة على انهما ميسم التراث القومي الأصيل، مؤكدين ان الاستعمار وتركته هما اللذان حرما المسلمين من الشريعة، والاستقلال الناجز هو طريق العودة اليها. ويتبدى هذا الموقف بأحد أشكاله في التناقض الذي يُقام بين اسلام أُضفي عليه طابع "كلاني" وغرب هو بالقدر نفسه من الكلانية، مسيحيا كان أم علمانيا. فهيمنة الغرب مسؤولة عن كل الفساد المتفشي في العالم الاسلامي وعن سموم منتجاته الحديثة بسبب ما تعرض له المسلمون من غزو ثقافي. ويُعتبر تطبيق الشريعة خطوة حاسمة في رد هذه العمليات على أعقابها وإعادة الأصالة للمسلمين بوصفهم أصحاب حضارة متميزة.
على الجانب الآخر من المعادلة لا تَعلَق في ذهن الرأي العام الغربي سوى بعض المظاهر الدرامية المرتبطة بالحدود والعقوبات، لا سيما عمليات البتر والرجم والحجاب وتحريم الفائدة. ويبين زبيدة أن هذه العناصر طُبقت، تاريخيا، تطبيقا متفاوتاً، وان العقوبات كانت تفرضها على الأرجح محاكم إدارية لا شرعية. كما يلاحظ الباحث المفارقة الناجمة عن وصف معلقين هذه العقوبات بأنها "قروسطية" في حين ان فقهاء العصر الوسيط وقضاته كانوا يبدون أشد درجات التحفظ والتروّي في تطبيقها على النقيض من التلويح بها في العصر الحديث للسعي الى اكتساب شرعية دينية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.