أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً قضى بتشكيل "هيئة لمكافحة غسل الأموال"، وتضمن تعريفاً للأموال غير المشروعة. ويأتي المرسوم على خلفية السماح للمصارف الخاصة للعمل في البلاد بعد أكثر من أربعين عاماً على تأميم العمليات المصرفية. ونص المرسوم على أن "غسل الأموال" يعني كل فعل يهدف إلى اخفاء أو تغيير هوية الأموال التي لها علاقة بعمليات غير مشروعة تمويهاً لمصادرها الحقيقية وكي تظهر على أنها ناجمة عن عمليات مشروعة. وحدد المرسوم الأموال غير المشروعة الناتجة عن زراعة أو صناعة أو تهريب أو نقل المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الاتجار غير المشروع بها وتهريب الأسلحة النارية وأجزائها والذخائر والمتفجرات أو صنعها أو الاتجار بها بصورة غير مشروعة ونقل المهاجرين وعمليات الدعارة المنظمة وجمعيات الأشرار وكل الجرائم المعتبرة دولياً جرائم منظمة وجرائم الإرهاب المنصوص عليها في القانون. واعتبر المرسوم سرقة المواد الكيماوية والجرثومية أو تهريبها أو الاتجار غير المشروع بها من ضمن غسل الأموال، إضافة إلى الاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية والمواد الجرثومية والسامة وسرقة واختلاس الأموال العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها بطرق السطو أو السلب أو بوسائل احتيالية أو تحويلها غير المشروع عن طريق النظم الحاسوبية وتزوير العملة وسرقة الآثار أو الممتلكات الثقافية. ونص المرسوم على احداث هيئة لدى مصرف سورية المركزي تسمى "هيئة مكافحة غسل الأموال"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ومهمتها التحقق في العمليات التي يشتبه بأنها تنطوي على عمليات غسل أموال غير مشروعة وتقرير مدى صحة الأدلة والقرائن في شأن هذه العمليات. ونص المرسوم على معاقبة كل من قام أو تدخل أو اشترك بعمليات غسل الأموال غير المشروعة بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن مليون ليرة سورية نحو 20 ألف دولار أميركي، وتشدد العقوبة إذا ارتكب الجرم في إطار عصابة اجرامية منظمة.