قال مسؤول يمني إن الحكومة اليمنية بدأت إعداد مشروع قانون جديد لمكافحة غسل الأموال يتوقع أن يناقشه مجلس الوزراء في الفترة المقبلة. وقال محافظ المصرف المركزي اليمني أحمد عبدالرحمن السماوي ل"الحياة" أمس: "إن المصرف المركزي أعد مسودة أولية للقانون وطرحها للنقاش على جمعية المصارف والجهات المختصة للاستفادة من ملاحظاتها عند الصياغة النهائية قبل تقديمه إلى مجلس النواب في إحدى دوراته التشريعية المقبلة". واضاف: "ان مسودة القانون حددت جرائم غسل الأموال في جرائم الإرهاب المنصوص عليها في قانون التقطع والاختطاف والسرقة أو اختلاس الأموال العامة أو الاستيلاء عليها بوسائل احتيالية، وتزوير العملة والسندات العامة والتهريب والاتجار غير المشروع بالأسلحة وصناعة المخدرات أو الاتجار بها والمضاربة بالعملة بخلاف قانون الصرافة". وكان المصرف المركزي اليمني أصدر تعاميم متتالية على المصارف التجارية طالبها فيها بتجميد أي حسابات لمنظمات إرهابية حسب قرارات مجلس الأمن الدولي. ووفقاً لمسودة القانون الجديد يتعين على المؤسسات المالية في اليمن عدم فتح أو حفظ حسابات لشخصيات مجهولة الهوية أو بأسماء وهمية مستعارة، والتحقق من هوية الشخصيات الاعتبارية إستناداً إلى وثائق رسمية فضلا عن الاحتفاظ لمدة لا تقل عن عشرة اعوام بالملفات والسجلات الخاصة بالعملاء والعمليات المالية والصفقات التجارية والنقدية التي تتم محلياً أو دولياً. وتشير مسودة القانون إلى بنود تفرض على المؤسسات المالية تأسيس إدارة خاصة للتدقيق والرقابة الداخلية لوضع الإجراءات الرقابية والضوابط الداخلية لمنع غسل الأموال. ويشترط "القانون الجديد" على المؤسسات المالية والشركات العقارية وتجار السلع ذات القيمة المرتفعة حفظ سجلات خاصة بالعمليات التي تفوق مبلغاً سيحدده المصرف المركزي والتحقق من هوية الزبائن وعناوينهم. وقال محافظ المصرف المركزي اليمني: "إن اليمن ليست سوقاً رائجة لعمليات غسل الأموال لكن القانون إجراء إحترازي ضروري لحماية التعامل بالنقد ودعم الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة". وينص القانون على تأسيس لجنة لدى المصرف المركزي تكون مستقلة وذات طابع قضائي وغير خاضعة في ممارسة أعمالها لسلطته تكون مهمتها التحقيق في عميات غسل الأموال والتقيد بالقواعد والإجراءات القانونية. ويرأس اللجنة المقترحة محافظ المصرف المركزي أو من ينوبه ورئيس وحدة الرقابة على المصارف ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والمحامي العام الأول وممثل عن وزارة المال ورئيس جمعية المصارف وقاض من المحكمة العليا. وأفرد مشروع القانون فصلاً خاصاً بالتعاون الدولي وتبادل المعلومات والمجرمين يجوز بموجبه الاعتراف بأحكام قضائية تنص على مصادرة الأموال أو الممتلكات أو العائدات من جرائم غسل الأموال إذا صدرت عن محكمة في دولة أخرى يربطها باليمن إتفاق مصادق عليه أو شريطة التعاون بالمثل. وبحسب مشروع القانون فإن عقوبة ارتكاب أو التحريض او الشروع أو التستر على ارتكاب جريمة من جرائم غسل الأموال لا تزيد على خمس سنوات ومصادرة الأموال موضوع الجريمة وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين يعاقب بغرامة بما يعادل قيمة الأموال وإلغاء الترخيص ووقف النشاط.