المملكة تستضيف خبراء دوليين لصياغة مستقبل الإنسان    المحافظات اليمنية تستقبل منحة المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء    المملكة تستضيف النسخة السابعة من كأس السعودية بمشاركة نخبة خيل العالم    اختتام مؤتمر السلامة المرورية الأول بجازان    إحباط تهريب (23) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر في جازان    456 طالبا وطالبة في حفل سفراء التفوق لعام 2025    الهلال يعلن رحيل لاعبه كايو إلى كورينثيانز البرازيلي    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    نائب أمير تبوك يستقبل ممثل فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة    تأكد جاهزية بونو وأكتشيشيك لمواجهة الهلال والقادسية    دويتشه بنك يتوقع قفزة في أسعار الذهب ل 6000 دولار للأونصة في 2026    نائب وزير البلديات والإسكان يشرح آلية التحول في القطاع العقاري    هيئة سوق المال السعودية: حجم التعويضات المالية في الدعاوى الجماعية نحو 900 مليون ريال والعملات الرقمية تحت الدراسة    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد يؤكد دعم المملكة للسلام وإعادة الإعمار في غزة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    نائب أمير جازان يُدشِّن الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال    مركز القلب بالقصيم يطلق مبادرة "إشراقة تعافٍ" لدعم المرضى نفسيًا وجسديًا    اليمن: 3 ملايين طفل حرموا التعليم و170 ألف معلم بلا رواتب    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    بلابل الشعر العربية في أمسية مديد الثالثة بأدبي الطائف    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق التنزاني (نانسي ونايس) إلى الرياض    النصر يُعلن تعاقده مع حيدر عبدالكريم    بدء تطبيق المرحلة الثانية من توطين مهن طب الأسنان    تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للتعليم 2026    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    الهلال يحافظ على الصدارة رغم التعثر.. والنصر والأهلي يواصلان الضغط مع ختام الجولة 18    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    «أمانة نجران» تُنجز 12 مشروعاً تنموياً ب117 مليون ريال    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    دوريات الأفواج الأمنية في عسير تُحبط تهريب (46) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    في روشن.. الاتحاد يعبر الأخدود بشق الأنفس    واشنطن: عناصر داعش المحتجزون بالعراق خطر يطال الجميع    تسعينية تحطم التلفاز دفاعاً عن «أبطالها»    «كرت أزرق» سوداني مصري إلى برلين    انطلاق تحكيم مشاريع نهائيات «إبداع 2026»    وسع سيطرته بالنيل الأزرق.. الجيش السوداني يفك حصار «الدلنج»    إيران تجدد تحذيراتها: أي هجوم سيقود لاضطراب إقليمي    أكد قوة الاقتصاد والنمو غير النفطي..الفالح: 4.7 تريليون ريال الناتج المحلي الإجمالي للمملكة    القيادة تهنئ الحاكم العام لكومنولث أستراليا بمناسبة ذكرى يوم أستراليا    «البروتين».. كنز لكنه مدمر للصحة    الأستراليون يصطفون لمشاهدة زهرة «الجثة»    المهارة التي تسبق شهادتك وتتفوق على خبرتك    كيف تقود المقالات معارك الفضاء الرقمي؟    العيسى في دافوس.. رهان على المشتركات الإنسانية    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    حضور عالمي يتجاوز الظرفية    سعود بن بندر يهنئ "أمانة الشرقية" لتحقيقها جائزة تميز الأداء البلدي    إطلاق «موسم الشتاء» بمحمية الملك سلمان    المملكة تصنع الفرق عالمياً    الجراح من القلب    النصر يتغلب على التعاون بهدف في دوري روشن للمحترفين    أحد عشر عاما أعادت تعريف معنى القيادة    برعاية أمير الشرقية انطلاق مؤتمر الرعاية الصحية الأولية بالدمام    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    نوه بدعم القيادة ل«كبار العلماء».. المفتي: المملكة شامخة قوية بسواعد أبنائها    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    الاهتمام بالأسر المتعففة والأيتام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجرائم ضد الانسانية" بديل "الارهاب" في القانون الدولي 2 من 2
نشر في الحياة يوم 16 - 04 - 2002

هل من الممكن تخطي المأزق المرتبط بتحديد الارهاب عن طريق مفهوم قانوني آخر، يرتبط باستعمال العنف لجهة خصوصية جنائية ليست مرتبطة بالذعر الذي يؤدي اليه - وكل عنف مؤداه الذعر عموماً - بل يرتبط بحجم الجريمة واستهدافها المدنيين الابرياء؟
فإذا كان مفهوم الارهاب قاصراً من الناحية القانونية عن التجاوب الدقيق مع الجريمة التي صدمت العالم في 11 ايلول سبتمبر، فالسبب في هذا حجمها والاطار الذي حدثت فيه. ونظراً الى ضخامتها، وفجائيتها، وغياب المعنى في مسبباتها، وصلافتها، والوسائل الفظة المستخدمة فيها، وآلاف المدنيين الابرياء الذي قضوا في دقائق معدودة، تتميز الواقعة بوصفها جريمة ضد الانسانية. وهذه معروفة، خلافاً للارهاب، بشكل واف ودقيق في القانون الدولي، لأنها تحمل في عنوانها نفسه مسؤولية جامعة للانسانية. وعلى سبيل المثال، تحدد المادة السابعة من نظام المحكمة الجنائية الدولية المقرة في روما 1998 "الجرائم ضد الانسانية" بأنها افعال "مقترفة كجزء من هجوم واسع او منظم موجه ضد مجموعة من المدنيين". ولمفهوم الجرائم ضد الانسانية تراث عميق، يوجد بعض مبادئه الأولى في ما كان يعرف ب"قانون الناس"، وقد كتب القانوني الاوروبي الكبير فاتيل سنة 1758 ان العدالة، وان كانت عادة محصورة مكانياً بالدولة التي تحدث فيها الجريمة، "فلا بد من ان نستثني من القاعدة اولئك الاوباش الذين، بسبب حجم جرائمهم، يعلنون انفسهم اعداء للجنس البشري".
وهذا ايضاً المبدأ المعتمد في محاكمات نورنبرغ، اذ فتح المسارات القانونية التي لا يزال المفهوم الضبابي للارهاب عاجزاً عن تناولها في القانون الدولي في وضعه الحالي. فالجريمة ضد الانسانية تلائم بعناصرها ما حدث في 11 ايلول بشكل دقيق. ويوفر القانون البلجيكي بتاريخ 16 حزيران 1993 المعدل في 10 شباط 1999، والذي رفعت في 18 حزيران على اساسه الدعوى ضد رئيس وزراء اسرائيل الحالي لمسؤوليته في مجازر صبرا وشاتيلا سنة 1982، مثالاً حياً للغة تتميز بدقتها، فلا يقتصر فقط على معاقبة القتل الجماعي كجريمة ضد الانسانية، بل يطالب بملاحقة "كل من ابتكر، حمل او هيأ آلة، او عدل استعمال آلة او بناء موجود، بهدف القيام بمثل هذه الجرائم". ومن الصعب الالمام قانونياً باستعمال الطائرات كآلة قتل جماعي في 11 ايلول بعبارة أدق من التي يوفرها هذا القانون، اضافة الى الصلاحية الكونية الشاملة التي يقرها في هذه الجرائم بالتحديد.
والنتائج المترتبة على التوصيف القانوني الصحيح لواقعة 11 ايلول مفصلة، وهنا ايضاً تختلف فيه عن ضبابية مفاعيل الارهاب قانونياً. فعندما تحدد الجناية كجريمة ضد الانسانية، يغدو تجاوب القانون الدولي مترتباً على سائر الانسانية من دون استثناء ويصبح حكماً متصلاً يعني كل شخص ودولة في العالم، وتضطر كل حكومة للمشاركة في تقديم المتهمين والمسؤولين، والمساعدة الفاعلة في التحقيق في الجريمة. هذا ليس صحيحاً بالنسبة الى أي جريمة اخرى. ولا يفرض القانون الدولي تعامل الدول مع الارهاب بشكل مماثل لما يجبرها عليه في حال الجريمة ضد الانسانية. فمن البديهي، مثلاً، ان اعمال العنف في كشمير او اندونيسيا او اي بؤرة عنف اخرى لن تنجم عن تجنيد العالم بأسره من اجل مهاجمة المتهمين او الدول التي يلجأون اليها. فالقانون الدولي يعرف تدرجاً في الجريمة بحسب ضخامتها، ويتعاطى مع هذه الفوارق في سوابق قضائية عديدة، من نورنبرغ الى قضية ايخمان عام 1961 وحتى القضايا العالقة الى اليوم في المحاكم المختصة بالنظر في الفظائع التي ارتكبت في رواندا ويوغوسلافيا السابقة. وبخلاف التعاطي القانوني مع الارهاب، فإن الآلية القانونية المترتبة على الجريمة ضد الانسانية ترتكز الى سوابق عديدة يمكن ان يلتقي الجميع عليها لأن معاييرها مقنعة وواضحة وتؤكد مساراً قضائياً عالمياً وشاملاً.
ينتج عن نقائض مفهوم الارهاب ووجود رديف أوفى للتعامل مع هجمات 11 ايلول سبتمبر ان تصحيح التوصيف الخاطئ الذي يسيطر الى اليوم في المحافل الدولية، واعادة النظر في احداث 11 ايلول كجريمة ضد الانسانية بدلاً من وصفها العشوائي بالارهاب، قد يسمحان بتعامل العالم، خصوصاً العالم العربي، بشكل مختلف عما نراه اليوم من الشكوك والتساؤلات التي ترافق الحرب المفتعلة ضد الارهاب وهو شبح منتفي المعالم اصبح ضرورياً التخلي عنه بعدما ثبت عقم محاولات تحديده قانوناً على مدى قرنين واكثر. وبات ملحاً من الناحية القانونية تصويب معاني 11 ايلول، بما يوفر الآلية الصحيحة لملاحقة من اقترف هذه الجريمة ضد الانسانية اياً كان واينما وجد بحيث تلتقي الانسانية على مبادئ مشتركة في المسار الدولي المفتقد. هذا هو المبدأ الذي يرتكز عليه الادعاء في بلجيكا في القضية المرفوعة ضد ارييل شارون، وهو المبدأ ذاته الذي ينبغي للضمير الانساني اذا شاء ان يكون عادلاً وهادفاً ان يفرضه على التداعيات القانونية التي بقيت قاصرة الى اليوم في التعامل العالمي مع الحرب المستمرة الى اليوم.
وبالفعل نرى هذه المناسبة فرصة ضائعة على الانسانية بما فيها عالمنا العربي والولايات المتحدة. فكان واضحاً غداة 11 ايلول ان توصيف جريمة نيويورك اساسي للحرب المزمعة، لما يتأتى عنه من معايير قضائية مركّبة - من ملاحقة فلول "طالبان" خارج افغانستان الى ظروف الحبس للمعتقلين في غوانتانامو وغيرها، وحتى الهيكلية القانونية لمشكلة تبييض الاموال او بالأحرى تسويد مال ابيض بوضعه في تصرف اعمال العنف الدولي.
الا ان احداً لم يتوقف عند اهمية هذا التحديد فارتطمت بنقائضه المؤسسات الدولية كما المجموعات الاقليمية. نذكر اهمها: ففي الامم المتحدة، ورغم الزخم التوفيقي الذي احدثته مجزرة 11 ايلول، تعذر على ممثلي اوروبا في لقاءات متعددة تخطي المشكلة نفسها فكان جل ما نجحوا في اقراره مذكرة توقيف اوروبية مشتركة كانت اصلاً شبه جاهزة، على الاقل من الناحية القانونية.
عشنا بعض هذه الصعوبات عن كثب، اذ انها تواصلت في الاجتماع السنوي لمنظمة المحامين الدوليين، وهمها الشاغل الآثار القانونية ل 11 ايلول، وقد نشأت عنها هيئة مميزة للتعامل ضد الارهاب في حين لا يزال تحديد المفهوم هيولياً. المجموعة العربية مسؤولة ايضاً عن هذا التقصير، وكان كافياً الاستماع الى رئيس الوزراء الاسرائيلي مساء 11 ايلول لادراك ما ظنّه هدية الهية لاطلاق عنان القمع في الضفة الغربية وغزة، فاصطدم كما لا بد لحكومات الولايات المتحدة ان تصطدم - عاجلاً ام آجلاً - بالمأزق القانوني المرتبط بمنطق مسدود تشكله الحرب ضد الارهاب.
يبقى تساؤلان لا بد من طرحهما لئلا نقع في السذاجة: لقد شارك عدد مهم من الشخصيات القانونية في العالم بتوصيف ما حدث في 11 ايلول توصيفاً صحيحاً، نذكر منهم استاذ القانون الدولي انطونيو كاسيزي الذي كان اول رئيس للمحكمة الجنائية الدولية في يوغوسلافيا السابقة، والاستاذة ماري روبنسون التي كررت توصيف ما حصل بأنه جريمة ضد الانسانية، كما ان القانونيين الاميركيين انفسهم يعرفون نقائض الارهاب في تحديده العلمي، وهم رفضوا في المباحثات التي ادت سنة 1998 الى استحداث المحكمة الجنائية الدولية في روما، ان يُدرج الارهاب على لائحة الجرائم التي تتمتع المحكمة بصلاحية النظر فيها.
هل السر في استمرار الطريق المسدود مرتبط فقط بعمى علمي وقصور في المبادرة؟ هذا طبعاً غير مرجح، وقد اشار تلف فاكتس في دراسة العدد الاخير لمجلة الجمعية الاميركية للقانون الدولي عنوانها "قانون الهيمنة الدولي"، الى ان الضبابية في القانون تخدم الدولة المهيمنة، مستشهداً بالمنظّر القانوني كارل شميت لاعمال المانيا النازية الفظيعة، قال: "في انتصاره للضبابية لاحظ شميت ان الضبابية في المعاهدات تشكل المفتاح للقوة المهيمنة التي تغدو قادرة قانونياً على تفسير يناسب اهدافها"، وقد سمى هذه المدرسة "التقريرية".
اذا كان الارهاب هو المدخل القانوني المفضل للمدرسة التقريرية، لأن الضبابية في تحديده كافية لاطلاق العنان للولايات المتحدة في تدخلها العسكري، فقد نرى هنا مفتاحاً منطقياً لخوضها هذه الحرب المستمرة بلا هوادة على انها حرب ضد الارهاب.
يبقى التساؤل عن تردد الحكومات العربية في دفع الولايات المتحدة الى تحديد حرب الولايات المتحدة، كذلك تحديد النتائج القانونية ل 11 ايلول - من دون اغراقها في ضبابية متعمدة ام لا بحيث تتوقف الحملة العشوائية التي تهدد العراق بعد افغانستان، وايران بعد العراق، وسورية ولبنان بعد ايران. وقد رأينا بوادر منطق الحرب ضد الارهاب في حديث الرئيس الاميركي عن "محور الشر"، ورأيناها ايضاً في تحركات مقلقة على النظام المصرفي في بعض البلدان بهذه الحجة. وكل هذه التحركات، كما اغفال الحديث عن العنف الاسرائيلي المتمادي، مبنية على استعادة الهيمنة والتقرير في الضبابية القانونية الدولية لمصلحة اميركا وهيمنتها الاحادية.
والرد على التخبط العربي مزدوج: فكما ان ضعف المؤسسات القانونية في العالم العربي يجعلها قاصرة عن فرض آراء علمية مميزة في الحقل الدولي رغم الطلب الاكيد لها، فمن الضروري ايضاً عدم الركون الى السذاجة في مقاربة عالم العلاقات الدولية كما يتطور امام اعيننا. اشرنا في مستهل الدراسة الى خضوع المواطن العربي لتهمة ارهاب ثنائية تأتي اليه من الخارج بعد 11 ايلول، كما جاءته من داخل ممارسة حكوماته عقوداً من الزمن، وهي تهمة ليست الى الزوال في المستقبل القريب. لا بد اذاً من التسليم بأن الصورة قائمة قانونياً على مشارف القرن، ان بالنسبة الى منطقتنا او في ما يتعلق بالعلاقات الدولية عموماً. ويبقى ان الانسان مضطر الى تحكيم ضميره واخضاع العلم اليه، ومهما اشتدت الصعوبات فوحدها رسالة الضمير المقرونة بالعلم توفر جواباً قد يفي يوماً بغرضه الانساني العالمي، ويعتمد على اقتناع بالحق المحصّن بالمعرفة العلمية.
* محام دولي، واستاذ للقانون الاوروبي في جامعة القديس يوسف، بيروت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.