بنزيمة إلي الهلال.. والاتحاد يحدد بديله    مجمع العباس التعليمي يكرّم معلميه المتقاعدين    رئيس الوزراء بدولة قطر يستقبل سمو سفير خادم الحرمين الشريفين    انتصار صعب    تشجير ساحات المساجد    إطلاق 12 مبادرة سعودية في المنتدى السعودي للإعلام    الجلاجل يُكرم أصدقاء المرضى بعنيزة    أكثر من مليوني معتمر استفادوا من خدمة التحلل مجانًا بالمسجد الحرام    الهلال يعلن التعاقد مع الفرنسي ميتي    الدرعية تحتضن قرعة كأس آسيا "2027 السعودية" أبريل المقبل    انطلاق النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص 9 فبراير    ضبط مخالفين للائحة الامن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية بتبوك    الشورى يطالب الجامعات برفع كفاءة الأداء وتعزيز الاستدامة والتحول الرقمي    بيئة الجموم تطلق حملة رقابية لرفع جاهزية الأسواق والمسالخ قبل رمضان    أمير الرياض يرأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم لعام 1447    حقوق الإنسان اليمنية تحقق في انتهاكات جسيمة من قبل الإمارات    وفد إمارة الحدود الشمالية يزور مجلس الشورى ويجتمع مع عدد من أعضاء لجانه المتخصصة    تشكيل الهلال المتوقع أمام الأهلي    المفتي العام للمملكة يكلف عددًا من أعضاء هيئة كبار العلماء بالفتوى في مناطق المملكة    أكثر من 18 ألف جولة رقابية على المساجد والجوامع خلال يناير    نائب أمير نجران يلتقي قائد حرس الحدود المعيَّن حديثًا بالمنطقة    أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    إدانة عربية - إسلامية لانتهاكات «إسرائيل» لوقف إطلاق النار في غزة    تراجع أسعار الذهب    البقاء للأقوى اقتصاديا    «كشّافات حائل».. حضورٌ وهوية    طبية مكة تسجل 260 تدخلاً منقذاً للحياة    التأمل.. توازنٌ وسكون    القيادة تعزّي رئيس جمهورية كوريا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. أمير الرياض يحضر ختام النسخة الثالثة من مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن    سوريا تفكك خلية إرهابية بريف دمشق    بعد كسر حصار الدلنج.. الجيش السوداني يتقدم نحو كادقلي    آخر اتفاق نووي بين أميركا وروسيا ينتهي الخميس    سياسة "الهجرة" في الولايات المتحدة تواجه صعوبات    تعزيز التحول الرقمي للترخيص ..«البلديات»: نقلات تنظيمية في ملف الباعة الجائلين    التحقيق مع 383 موظفاً وإيقاف127 بتهم فساد    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تحبط تهريب مواد مخدرة    قط يوقع عقد عمل في شركة بالمكسيك    برنامج الاحتفاء بيوم التأسيس على طاولة أمير الرياض    «الثقافة» توقّع شراكة مع الكلية الملكية للفنون «RCA»    «الدراما» في قلب النقاش.. سردية ثرية بالرموز والدلالات    الشعر الحُر.. بين القبول والرفض    السديس يدشّن مجلة حرمين العلمية المحكمة    «الكينج».. أول مسلسل جاهز لرمضان    زوجان صينيان يكشفان سر 70 عاماً معاً    تمكين الكفاءات الوطنية وتزويدهم بالمهارات.. تأهيل مستفيدين من الضمان ب 106 ملايين ريال    بسبب قصور الأداء.. ومهلة للتصحيح.. إيقاف 1800 وكالة عمرة خارجية    السوق المالية تستقبل الاستثمارات المباشرة للأجانب    انطلاق الدورة العلمية الثانية لأئمة الحرمين الشريفين    الابتسامة.. عبادة صامتة وجمال لا يشيخ    نائب أمير حائل يلتقي مجلس الغرفة التجارية    القيادة تعزي رئيس كوريا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    طفلة في الخامسة تعاني من الخرف    6600 مستفيد في نور نجران    %53 من المسنات السعوديات يعانين ضغط الدم    لماذا يرهقنا الشتاء نفسيا    نائب أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجرائم ضد الانسانية" بديل "الارهاب" في القانون الدولي 2 من 2
نشر في الحياة يوم 16 - 04 - 2002

هل من الممكن تخطي المأزق المرتبط بتحديد الارهاب عن طريق مفهوم قانوني آخر، يرتبط باستعمال العنف لجهة خصوصية جنائية ليست مرتبطة بالذعر الذي يؤدي اليه - وكل عنف مؤداه الذعر عموماً - بل يرتبط بحجم الجريمة واستهدافها المدنيين الابرياء؟
فإذا كان مفهوم الارهاب قاصراً من الناحية القانونية عن التجاوب الدقيق مع الجريمة التي صدمت العالم في 11 ايلول سبتمبر، فالسبب في هذا حجمها والاطار الذي حدثت فيه. ونظراً الى ضخامتها، وفجائيتها، وغياب المعنى في مسبباتها، وصلافتها، والوسائل الفظة المستخدمة فيها، وآلاف المدنيين الابرياء الذي قضوا في دقائق معدودة، تتميز الواقعة بوصفها جريمة ضد الانسانية. وهذه معروفة، خلافاً للارهاب، بشكل واف ودقيق في القانون الدولي، لأنها تحمل في عنوانها نفسه مسؤولية جامعة للانسانية. وعلى سبيل المثال، تحدد المادة السابعة من نظام المحكمة الجنائية الدولية المقرة في روما 1998 "الجرائم ضد الانسانية" بأنها افعال "مقترفة كجزء من هجوم واسع او منظم موجه ضد مجموعة من المدنيين". ولمفهوم الجرائم ضد الانسانية تراث عميق، يوجد بعض مبادئه الأولى في ما كان يعرف ب"قانون الناس"، وقد كتب القانوني الاوروبي الكبير فاتيل سنة 1758 ان العدالة، وان كانت عادة محصورة مكانياً بالدولة التي تحدث فيها الجريمة، "فلا بد من ان نستثني من القاعدة اولئك الاوباش الذين، بسبب حجم جرائمهم، يعلنون انفسهم اعداء للجنس البشري".
وهذا ايضاً المبدأ المعتمد في محاكمات نورنبرغ، اذ فتح المسارات القانونية التي لا يزال المفهوم الضبابي للارهاب عاجزاً عن تناولها في القانون الدولي في وضعه الحالي. فالجريمة ضد الانسانية تلائم بعناصرها ما حدث في 11 ايلول بشكل دقيق. ويوفر القانون البلجيكي بتاريخ 16 حزيران 1993 المعدل في 10 شباط 1999، والذي رفعت في 18 حزيران على اساسه الدعوى ضد رئيس وزراء اسرائيل الحالي لمسؤوليته في مجازر صبرا وشاتيلا سنة 1982، مثالاً حياً للغة تتميز بدقتها، فلا يقتصر فقط على معاقبة القتل الجماعي كجريمة ضد الانسانية، بل يطالب بملاحقة "كل من ابتكر، حمل او هيأ آلة، او عدل استعمال آلة او بناء موجود، بهدف القيام بمثل هذه الجرائم". ومن الصعب الالمام قانونياً باستعمال الطائرات كآلة قتل جماعي في 11 ايلول بعبارة أدق من التي يوفرها هذا القانون، اضافة الى الصلاحية الكونية الشاملة التي يقرها في هذه الجرائم بالتحديد.
والنتائج المترتبة على التوصيف القانوني الصحيح لواقعة 11 ايلول مفصلة، وهنا ايضاً تختلف فيه عن ضبابية مفاعيل الارهاب قانونياً. فعندما تحدد الجناية كجريمة ضد الانسانية، يغدو تجاوب القانون الدولي مترتباً على سائر الانسانية من دون استثناء ويصبح حكماً متصلاً يعني كل شخص ودولة في العالم، وتضطر كل حكومة للمشاركة في تقديم المتهمين والمسؤولين، والمساعدة الفاعلة في التحقيق في الجريمة. هذا ليس صحيحاً بالنسبة الى أي جريمة اخرى. ولا يفرض القانون الدولي تعامل الدول مع الارهاب بشكل مماثل لما يجبرها عليه في حال الجريمة ضد الانسانية. فمن البديهي، مثلاً، ان اعمال العنف في كشمير او اندونيسيا او اي بؤرة عنف اخرى لن تنجم عن تجنيد العالم بأسره من اجل مهاجمة المتهمين او الدول التي يلجأون اليها. فالقانون الدولي يعرف تدرجاً في الجريمة بحسب ضخامتها، ويتعاطى مع هذه الفوارق في سوابق قضائية عديدة، من نورنبرغ الى قضية ايخمان عام 1961 وحتى القضايا العالقة الى اليوم في المحاكم المختصة بالنظر في الفظائع التي ارتكبت في رواندا ويوغوسلافيا السابقة. وبخلاف التعاطي القانوني مع الارهاب، فإن الآلية القانونية المترتبة على الجريمة ضد الانسانية ترتكز الى سوابق عديدة يمكن ان يلتقي الجميع عليها لأن معاييرها مقنعة وواضحة وتؤكد مساراً قضائياً عالمياً وشاملاً.
ينتج عن نقائض مفهوم الارهاب ووجود رديف أوفى للتعامل مع هجمات 11 ايلول سبتمبر ان تصحيح التوصيف الخاطئ الذي يسيطر الى اليوم في المحافل الدولية، واعادة النظر في احداث 11 ايلول كجريمة ضد الانسانية بدلاً من وصفها العشوائي بالارهاب، قد يسمحان بتعامل العالم، خصوصاً العالم العربي، بشكل مختلف عما نراه اليوم من الشكوك والتساؤلات التي ترافق الحرب المفتعلة ضد الارهاب وهو شبح منتفي المعالم اصبح ضرورياً التخلي عنه بعدما ثبت عقم محاولات تحديده قانوناً على مدى قرنين واكثر. وبات ملحاً من الناحية القانونية تصويب معاني 11 ايلول، بما يوفر الآلية الصحيحة لملاحقة من اقترف هذه الجريمة ضد الانسانية اياً كان واينما وجد بحيث تلتقي الانسانية على مبادئ مشتركة في المسار الدولي المفتقد. هذا هو المبدأ الذي يرتكز عليه الادعاء في بلجيكا في القضية المرفوعة ضد ارييل شارون، وهو المبدأ ذاته الذي ينبغي للضمير الانساني اذا شاء ان يكون عادلاً وهادفاً ان يفرضه على التداعيات القانونية التي بقيت قاصرة الى اليوم في التعامل العالمي مع الحرب المستمرة الى اليوم.
وبالفعل نرى هذه المناسبة فرصة ضائعة على الانسانية بما فيها عالمنا العربي والولايات المتحدة. فكان واضحاً غداة 11 ايلول ان توصيف جريمة نيويورك اساسي للحرب المزمعة، لما يتأتى عنه من معايير قضائية مركّبة - من ملاحقة فلول "طالبان" خارج افغانستان الى ظروف الحبس للمعتقلين في غوانتانامو وغيرها، وحتى الهيكلية القانونية لمشكلة تبييض الاموال او بالأحرى تسويد مال ابيض بوضعه في تصرف اعمال العنف الدولي.
الا ان احداً لم يتوقف عند اهمية هذا التحديد فارتطمت بنقائضه المؤسسات الدولية كما المجموعات الاقليمية. نذكر اهمها: ففي الامم المتحدة، ورغم الزخم التوفيقي الذي احدثته مجزرة 11 ايلول، تعذر على ممثلي اوروبا في لقاءات متعددة تخطي المشكلة نفسها فكان جل ما نجحوا في اقراره مذكرة توقيف اوروبية مشتركة كانت اصلاً شبه جاهزة، على الاقل من الناحية القانونية.
عشنا بعض هذه الصعوبات عن كثب، اذ انها تواصلت في الاجتماع السنوي لمنظمة المحامين الدوليين، وهمها الشاغل الآثار القانونية ل 11 ايلول، وقد نشأت عنها هيئة مميزة للتعامل ضد الارهاب في حين لا يزال تحديد المفهوم هيولياً. المجموعة العربية مسؤولة ايضاً عن هذا التقصير، وكان كافياً الاستماع الى رئيس الوزراء الاسرائيلي مساء 11 ايلول لادراك ما ظنّه هدية الهية لاطلاق عنان القمع في الضفة الغربية وغزة، فاصطدم كما لا بد لحكومات الولايات المتحدة ان تصطدم - عاجلاً ام آجلاً - بالمأزق القانوني المرتبط بمنطق مسدود تشكله الحرب ضد الارهاب.
يبقى تساؤلان لا بد من طرحهما لئلا نقع في السذاجة: لقد شارك عدد مهم من الشخصيات القانونية في العالم بتوصيف ما حدث في 11 ايلول توصيفاً صحيحاً، نذكر منهم استاذ القانون الدولي انطونيو كاسيزي الذي كان اول رئيس للمحكمة الجنائية الدولية في يوغوسلافيا السابقة، والاستاذة ماري روبنسون التي كررت توصيف ما حصل بأنه جريمة ضد الانسانية، كما ان القانونيين الاميركيين انفسهم يعرفون نقائض الارهاب في تحديده العلمي، وهم رفضوا في المباحثات التي ادت سنة 1998 الى استحداث المحكمة الجنائية الدولية في روما، ان يُدرج الارهاب على لائحة الجرائم التي تتمتع المحكمة بصلاحية النظر فيها.
هل السر في استمرار الطريق المسدود مرتبط فقط بعمى علمي وقصور في المبادرة؟ هذا طبعاً غير مرجح، وقد اشار تلف فاكتس في دراسة العدد الاخير لمجلة الجمعية الاميركية للقانون الدولي عنوانها "قانون الهيمنة الدولي"، الى ان الضبابية في القانون تخدم الدولة المهيمنة، مستشهداً بالمنظّر القانوني كارل شميت لاعمال المانيا النازية الفظيعة، قال: "في انتصاره للضبابية لاحظ شميت ان الضبابية في المعاهدات تشكل المفتاح للقوة المهيمنة التي تغدو قادرة قانونياً على تفسير يناسب اهدافها"، وقد سمى هذه المدرسة "التقريرية".
اذا كان الارهاب هو المدخل القانوني المفضل للمدرسة التقريرية، لأن الضبابية في تحديده كافية لاطلاق العنان للولايات المتحدة في تدخلها العسكري، فقد نرى هنا مفتاحاً منطقياً لخوضها هذه الحرب المستمرة بلا هوادة على انها حرب ضد الارهاب.
يبقى التساؤل عن تردد الحكومات العربية في دفع الولايات المتحدة الى تحديد حرب الولايات المتحدة، كذلك تحديد النتائج القانونية ل 11 ايلول - من دون اغراقها في ضبابية متعمدة ام لا بحيث تتوقف الحملة العشوائية التي تهدد العراق بعد افغانستان، وايران بعد العراق، وسورية ولبنان بعد ايران. وقد رأينا بوادر منطق الحرب ضد الارهاب في حديث الرئيس الاميركي عن "محور الشر"، ورأيناها ايضاً في تحركات مقلقة على النظام المصرفي في بعض البلدان بهذه الحجة. وكل هذه التحركات، كما اغفال الحديث عن العنف الاسرائيلي المتمادي، مبنية على استعادة الهيمنة والتقرير في الضبابية القانونية الدولية لمصلحة اميركا وهيمنتها الاحادية.
والرد على التخبط العربي مزدوج: فكما ان ضعف المؤسسات القانونية في العالم العربي يجعلها قاصرة عن فرض آراء علمية مميزة في الحقل الدولي رغم الطلب الاكيد لها، فمن الضروري ايضاً عدم الركون الى السذاجة في مقاربة عالم العلاقات الدولية كما يتطور امام اعيننا. اشرنا في مستهل الدراسة الى خضوع المواطن العربي لتهمة ارهاب ثنائية تأتي اليه من الخارج بعد 11 ايلول، كما جاءته من داخل ممارسة حكوماته عقوداً من الزمن، وهي تهمة ليست الى الزوال في المستقبل القريب. لا بد اذاً من التسليم بأن الصورة قائمة قانونياً على مشارف القرن، ان بالنسبة الى منطقتنا او في ما يتعلق بالعلاقات الدولية عموماً. ويبقى ان الانسان مضطر الى تحكيم ضميره واخضاع العلم اليه، ومهما اشتدت الصعوبات فوحدها رسالة الضمير المقرونة بالعلم توفر جواباً قد يفي يوماً بغرضه الانساني العالمي، ويعتمد على اقتناع بالحق المحصّن بالمعرفة العلمية.
* محام دولي، واستاذ للقانون الاوروبي في جامعة القديس يوسف، بيروت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.