«هيئة الطرق»: مطبات السرعة على الطرق الرئيسية محظورة    هل اقتربت المواجهة بين روسيا و«الناتو»؟    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    الشاعر علي عكور: مؤسف أن يتصدَّر المشهد الأدبي الأقل قيمة !    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «السقوط المفاجئ»    الدفاع المدني: هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    ترمب يستعيد المفهوم الدبلوماسي القديم «السلام من خلال القوة»    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    أرصدة مشبوهة !    حلول ذكية لأزمة المواقف    التدمير الممنهج مازال مستمراً.. وصدور مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    ترمب المنتصر الكبير    صرخة طفلة    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    فعل لا رد فعل    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    المؤتمر للتوائم الملتصقة    دوري روشن: الهلال للمحافظة على صدارة الترتيب والاتحاد يترقب بلقاء الفتح    خبر سار للهلال بشأن سالم الدوسري    حالة مطرية على مناطق المملكة اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    عسير: إحباط تهريب (26) كغم من مادة الحشيش المخدر و (29100) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    الأمن العام يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    أمير القصيم يستقبل عدد من أعضاء مجلس الشورى ومنسوبي المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام    مدير عام فرع وزارة الصحة بجازان يستقبل مدير مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة    ضيوف الملك: المملكة لم تبخل يوما على المسلمين    سفارة السعودية في باكستان: المملكة تدين الهجوم على نقطة تفتيش مشتركة في مدينة "بانو"    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    «المسيار» والوجبات السريعة    أفراح آل الطلاقي وآل بخيت    رسالة إنسانية    " لعبة الضوء والظل" ب 121 مليون دولار    وزير العدل يبحث مع رئيس" مؤتمر لاهاي" تعزيز التعاون    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس البرلمان المصري يواجه الإرهاب بثقافة القانون
نشر في المدينة يوم 28 - 04 - 2010


في ظل تنامي ظاهرة الإرهاب، نهضت العديد من الوسائل التي سعت بصورة جادة إلى اجتثاث هذه الظاهرة. غير أن هذا المصطلح “الإرهاب” لم يخلُ من “توظيف” في غير محله، تجلى بصورة واضحة إبان فترة تولي جورج بوش الابن لرئاسة الحكومة الأمريكية، حيث لم يستثن هذا “المصطلح” بعض الجهات الفاعلة في “المقاومة”، والواقفة على النقيض من التوجه الأمريكي آنذاك، لتجد أمريكا الفرصة لاستعمال “أسلحة” ووسائل بعضها “غير أخلاقي” في مواجهة ما سمته بالإرهاب، ليبرز السؤال عن القانون في مواجهة الإرهاب، وهو ما عنى به الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان المصري في كتابه “المواجهة القانونية للإرهاب” الذي قام بتوقيعه أخيرًا في احتفالية أقامها اتحاد الكُتّاب ومنحه خلالها عضوية الاتحاد الشرفية. لتتحول الاحتفالية إلى “قراءة” للكتاب ومناقشة لمفهوم الإرهاب والطرق السليمة والصحيحة لمكافحته، يقول سرور: مواجهة الإرهاب يجب أن تكون من خلال القانون‏، وليس بالمواجهة الأمنية فقط.‏ وأرفض تعذيب المشتبه في قيامهم بأعمال إرهابية‏، حيث يجب أن يراعى الحفاظ على حقوق الإنسان وحرياته‏. كذلك رفض سرور أن يكون القانون أداة عصف في يد منفذيه قائلًا: لا يمكن أن نواجه الشر بالشر والتخريب بتخريب مماثل، ولهذا أتحفظ على ما قاله وزير داخلية فرنسا بأنه سيواجه الإرهاب بالإرهاب‏،‏ فمواجهة الإرهاب يجب أن تكون من خلال القانون، وليس كما هو حاصل في المنهج الأمريكي الذي اتخذ الحروب وسيلة لمواجهة الإرهاب. وينتقل سرور بحديثه إلى كتابه بقوله: فكرة الكتاب تقوم على المواجهة الثقافية باستخدام القانون في التعامل مع الإرهابيين، لأن مواجهة الإرهاب لابد أن تدعمها ثقافة قوية لاستخدام القوانين بشكل يقوم على احترام حرية التعبير وحقوق الإنسان التي سعيت طوال حياتي العملية لتأكيدها. محتوى الكتاب بتفاصيله تولاه المفكر السيد ياسين مقدمًا قراءة ثقافية للكتاب؛ واصفًا إياه بأنه يلم بتأثير العولمة وثورة الاتصالات على الإرهاب بعد أن تحول المجتمع من أرضي إلى مجتمع معلوماتي، وسهلت التكنولوجيا أمور التواصل حتى أصبح موقع إلكتروني مثل “الفيس بوك” أكثر تأثيرًا وانتشارًا ويمكن التواصل من خلاله بسهولة وتبادل المعلومات، وقال ياسين: لا يمكن تحليل الظواهر السياسية إلا من خلال التحليل الثقافي للمجتمع على أنه أحد المناهج الجديدة في التحليل الاجتماعي لكشف الظواهر التي تحيط بالمجتمع من بطالة وفقر، مما قد يؤدي به إلى التطرف الذي يكون خطوة إلى الإرهاب.. والكتاب يتطرق إلى تقريب نظريات تعريف مصطلح إرهاب الدولة الذي تمارسه بعض الدول الكبرى التي تطبق معايير حقوق الإنسان على دول دون أخرى، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة أول من خرق حقوق الشعب العراقي وصمت أمام الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل مع الشعب الفلسطيني مثلما حدث أخيرًا في غزة. وتأتي أهمية الكتاب الذي يقع في 467 صفحة بتحديد الأسس القانونية التي تحكم رد الفعل القانوني -داخل القانون الدولي والقانون الجنائي الوطني لظاهرة الإرهاب- والوسائل القانونية اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة، انطلاقًا من قناعة أن الإرهاب بجميع أشكاله ووسائله، وإن كان يمثّل اعتداء صارخًا على قيم القانون وحقوق الإنسان، فإن شرعية مواجهته لا تكون إلا بالالتزام بالقانون. بعد أن أصبح الإرهاب والعنف واجهة رئيسة في العالم ويهدد الأمن والسلام وتعرض الاستقرار للخطر، وبرز ذلك بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، والتي مثلت نقطة تحوّل في إدراك الدول والمجتمعات لمدى خطورة هذه الظاهرة وتشابك أبعادها، ودفعت إلى تعزيز الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة على مختلف المستويات السياسية والقانونية والأمنية. ويضم الكتاب ثلاثة أبواب يبحث أولها في الإطار القانوني لمواجهة الإرهاب، وما يتعلّق بالتحديات القانونية التي تعترض هذه المواجهة، والجدل الدائر بشأن إشكالية تعريف الإرهاب، والطبيعة القانونية لهذه الظاهرة، والتكييف القانوني لأعمال الكفاح المسلح لحركات التحرير الوطنية. وفي سياق الكتاب يرى سرور أنه بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت لوضع تعريف محدد للإرهاب، فإن أيًا من التعريفات المقدمة لم يحظ بالوفاق العام على المستوى الدولي، وهو ما مثل عائقًا أمام المحاولات الرامية للوصول إلى حظر شامل للأعمال الإرهابية، مشيرًا إلى أن أي تعريف للإرهاب يجب أن يتجنب محظورين؛ أولهما: التوسع، وثانيهما: التضييق، كما يجب أن يبتعد عن استخدام عبارات منفلتة بعيدة عن اليقين القانوني مما لا يتفق مع مبدأ الشرعية الجنائية. وتطرق المؤلف إلى مسألة إرهاب الدولة ومساندتها له، معتبرًا أن إرهاب الدولة يتحقق بعمل إرهابي يصدر عن الدولة من خلال أحد أجهزتها أو رجالها المخولين بممارسة السلطة باسم الحكومة، وهو ما يمكن تصوره في حالتين، الأولى: استخدام القوات المسلحة للدولة في ضرب السكان المدنيين أثناء النزاعات المسلحة وهو ما يعتبر أيضًا جريمة حرب، والثانية: تتمثّل في استخدام الوسائل الإرهابية أثناء الاستعمار أو الاحتلال الأجنبي. أما مساندة الدولة للإرهاب الصادر عن الأفراد، فقد يكون بشكل إيجابي من خلال قيام الحكومة بالتخطيط أو التوجيه أو التدريب أو إدارة الجماعات الإرهابية في دولة أخرى، أو بشكل سلبي من خلال السماح بوجود مخيمات للتدريب على الأعمال الإرهابية على أراضيها، أو تسمح للإرهابيين باللجوء إليها. وأكد الكاتب أن رد الفعل على مسؤولية الدولة عن الإرهاب يتحدّد وفقًا لأساسين قانونيين: الأول؛ هو انتهاك الدولة لالتزاماتها الدولية، والثاني: اعتبار ما يصدر عن الدولة يمثّل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين بقرار من مجلس الأمن. ويفتح إلقاء المسؤولية على الدولة في ارتكاب الأعمال الإرهابية المجال أمام فرض عقوبات على هذه الدولة، كما هو الحال بالنسبة للعقوبات التي فرضها مجلس الأمن على كل من ليبيا والسودان. ويتناول الباب الثاني السياسة الجنائية لمكافحة الإرهاب وتطبيقاتها في بعض الدول مثل: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا ومصر. كما يبحث هذا الباب التوازن بين متطلبات مكافحة الإرهاب في منع الجريمة أو العقاب عليها أو ضبط الجناة، وبين متطلبات حماية حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن سلاح الإرهاب يجب أن يكافح بسلاح العدالة، وأن الفكرة الفاسدة يجب مكافحتها بفكرة صالحة، مبينًا أن الكفاح لا يكون بإضافة إرهاب للإرهاب، أو بؤس للبؤس، أو حرب للحرب، وإنما يتعلق أساسًا بالدفاع عن دولة القانون، وبالتالي فإن المواجهة الشاملة للإرهاب، بحسب الكاتب، لا يمكن أن تكون بمنأى عن دولة القانون ومبادئ حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن قضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان استقر في أحكام متواترة وقاطعة على ضرورة ضمان احترام حقوق الإنسان عند محاربة الإرهاب؛ حيث قضت المحكمة في 27 يناير 2005 بأنه في الظروف الأشد صعوبة مثل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، فإن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحرم بعبارات مطلقة التعذيب والعقوبات أو المعاملات غير الإنسانية أو المهينة، في المقابل أكد رئيس البرلمان المصري حق الدولة، بل من واجبها، أن تواجه الإرهاب استخدامًا لحقها في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها، كما أن من واجبها أساسًا الدفاع عن أرواح وسائر حقوق مواطنيها، وذلك باعتبار أن مكافحة الإرهاب تهدف أساسًا إلى حماية حقوق الإنسان، وما استقرار الدولة والمحافظة على أمنها إلا شرط جوهري لتحقيق هذا الهدف. وتعرض الكاتب في الباب الثالث لإشكالية الاختصاص الجنائي بمحاكمة المتهمين بالإرهاب، مشيرًا إلى فشل الجهود التي بذلت على المستوى الدولي لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة للنظر في جرائم الإرهاب بعد تعثر الاتفاقية التي وضعت عام 1943 لإنشاء تلك المحكمة إثر اغتيال الملك ألكسندر الأول في مرسيليا، والتي صدّقتها دولة واحدة فقط؛ حيث لم تكن مبادئ الاتفاقية تتناسب مع المناخ الدولي في ذلك الوقت، الذي لم يكن يسمح بتطوير فكرة سيادة الدولة لقبول مبدأ الاختصاص الدولي الجنائي. كما أشار الكاتب إلى فشل المحاولات التي جرت أثناء انعقاد المؤتمر الدبلوماسي الذي أقر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في إدراج جريمة الإرهاب ضمن الجرائم التي تختص المحكمة بنظرها، غير أنه لم يستبعد إمكانية حدوث ذلك في المستقبل؛ حيث تسمح المادة 123 من النظام الأساسي بتوسيع الاختصاص المادي لهذه المحكمة إذا ما قرر ذلك مؤتمر إعادة النظر في هذا النظام. واستعرض الكاتب في السياق ذاته المحاولات التي بذلت لإنشاء محاكم دولية جنائية خاصة بجرائم الإرهاب، ومن ذلك محاولة إنشاء المحكمة الخاصة بالتحقيق في قضية اتهام عبدالله أوجلان، مؤسس حزب العمال الكردستاني، بارتكاب جرائم إرهابية عام 1984، والمحكمة الخاصة بمحاكمة مرتكبي جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، والتي نشأت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1664 لسنة 2006، وبدأ سريان العمل بها بموجب القرار 1757 لسنة 2007. وأكد المؤلف في نهاية كتابه أن فاعلية العقاب على جرائم الإرهاب تتطلب تعزيز التعاون بين مختلف الدول؛ حيث أثبت التطبيق العملي أن بعض الإرهابيين يتلقون التمويل والتدريب في الخارج أو ينفذون أعمالاً إرهابية تم التخطيط لها أو الأمر بها من الخارج، وأن بعض الإرهابيين ينتمون إلى جنسيات أجنبية، أو يفرون إلى الخارج عقب ارتكاب جرائمهم، وكل ذلك يتطلب من السلطة القضائية داخل الدولة أن تتعاون مع غيرها من السلطات في الدول المختلفة من أجل تفعيل العدالة الجنائية في هذا النوع الخطير من الجرائم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.