رئيس الوزراء الهندي يعتزم زيارة السعودية    اجتماع بين أعضاء الشورى والبرلمان الأوروبي    فالنسيا يفاجئ ريال مدريد ويهزمه بثنائية في ملعبه    اليد الشاطئية تخسر أمام البحرين    فينالدوم يهدي الاتفاق التعادل مع القادسية    جولات رقابية على النفع العام    ورث السعودية على الطرق السريعة    الجمارك تسجل 1071 حالة ضبط للممنوعات خلال أسبوع    «الألكسو» تدعو إلى حماية المخطوطات العربية وحفظها ورقمنتها    الفنون البصرية تطلق غدًا "أسبوع فن الرياض"    لودي: علينا العمل بهدوء من أجل استعادة الانتصارات    الخارجية الفلسطينية: الاحتلال قتل 17952 طفلا في غزة    دي بروين يستعد لخوض آخر ديربي في مسيرته مع مانشستر سيتي    الصين: سنواصل اتخاذ إجراءات حازمة لحماية مصالحنا    تعليم جازان يعتمد مواعيد الدوام الصيفي بعد إجازة عيد الفطر    الحرب على المخدرات مستمرة.. ضبط عدد من المروجين بعدد من المناطق    موسم جدة يحتفي بخالد الفيصل في ليلة "دايم السيف"    ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات الزراعية والغذائية في الربع الأول من عام 2025    الداخلية: ضبط (18407) مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    «التعاون الإسلامي» تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة دار الأرقم ومستودعًا طبيًا في قطاع غزة    أمطار رعدية غزيرة وسيول على عدة مناطق في المملكة    أسعار النفط تسجل تراجعًا بنسبة 7%    الشيخ أحمد عطيف يحتفل بزواج ابنه المهندس محمد    "كريستيانو رونالدو" يعلق على تسجيله هدفين في " الديربي" أمام الهلال    الجيش الأوكراني: روسيا تنشر معلومات كاذبة بشأن هجوم صاروخي    "أخضر الناشئين"يفتح ملف مواجهة تايلاند في كأس آسيا    رونالدو يعزز صدارته لهدافي دوري روشن للمحترفين    بعد رسوم ترمب.. الصين توقف إبرام اتفاق بيع تيك توك مع أميركا    «سلمان للإغاثة» يوزّع سلالًا غذائية في عدة مناطق بلبنان    رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية    "دايم السيف"... الإرث والثراء الخالد    إمام المسجد الحرام: الثبات على الطاعة بعد رمضان من علامات قبول العمل    إمام المسجد النبوي: الأعمال الصالحة لا تنقطع بانقضاء المواسم    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    نهضة وازدهار    العماد والغاية    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفهوم الارهاب في القانون الدولي . تناقضات الحرب بعد هجمات 11 ايلول 1من2
نشر في الحياة يوم 15 - 04 - 2002

منذ ان تأكدت العلاقة بين الشرق الاوسط وهجمات 11 ايلول سبتمبر في نيويورك وواشنطن، عم الاضطراب المنطقة لما يرافق كلمة "ارهاب" من تداعيات وشكوك في العالم العربي والاسلامي. ولا يمر يوم من دون ان تتساءل الصحف والحكومات عن "تحديد" معنى الارهاب، في ظل انزعاج عارم من استعماله مجدداً لتغطية السيطرة الغربية على الشرق، وقد جاءت مقالة للرئيس سليم الحص غداة صدور قرار 1373 في 28 ايلول تلخص التساؤلات القلقة التي ترافق القرارات الدولية في هذا الشأن، ولا سيما القرارات المطاطة التي تشرع باب التدخل واسعاً في سيادة الدول باسم "الحرب ضد الارهاب".
فمفهوم "الارهاب" متصل في ذاكرة الانسان العربي باستعماله المتمادي لتبرير عنف الحكومات الاسرائيلية المتتابعة، وقد تكرس استعماله العشوائي لدى اشخاص مثل بنيامين نتانياهو الذي بدأ حياته السياسية في السبعينات بتأسيسه لمركز دولي "ضد الارهاب"، ويستمر الى اليوم في حديث ارييل شارون عن كل مقاوم "كمجرم ارهابي" لا مجال سوى اخضاعه بالقوة والدعوة المعلنة الى تصفيته جسدياً. ولا تقتصر شكوك الانسان العربي على الغرب، فالشعوب في المنطقة خاضعة باستمرار لتوصيف اية معارضة بأنها "ارهابية"، في عالم عربي لا يمكن أي حكومة فيه، عدا استثناءات محدودة، ان تدعي بأنها بالغة في مسارها الديموقراطي. وهكذا، باتت كلمة "الارهاب" غطاء مزدوجاً لقهر دولي وداخلي يصعب على أي مواطن صادق ان يقتنع بجدواه في البحث عن العدالة.
ومن الناحية القانونية، يواجه توصيف اعمال العنف السياسي بالارهاب صعوبات في العالم اجمع، وليس فقط في العالم العربي، ولا يزال اهل القانون قاصرين عن توفير تحديد واف له منذ ان درج استعمال الكلمة في نهاية القرن التاسع عشر للدلالة الى العمليات الانتحارية التي كانت تقوم بها المنظمات الفوضوية ضد القياصرة الروس. بل كان الفاصل بين السلبي والايجابي قد ضاع منذ استخدمت سياسة "الارهاب" رسمياً من جانب روبسبير خلال الثورة الفرنسية، وفترة الارهاب هذه LA TERREUR تمثل محطة مميزة لجدل واسع في الموضع لدى المؤرخين الفرنسيين في شق اساسي من البحث عن معايير مشروعية العنف و"ارهاب الدولة". وهذه الخلفية المبهمة "للحرب ضد الارهاب" الحالية تبين كيف انها مبنية على غلط اساسي، يضعها في تناقضات وتداعيات امتدت اكثر من قرنين، وقد وجد اصحاب القرار الاميركيون انفسهم امام مأزق تجلى واضحاً بعدما طال الوصف الارهابي منظمات ك "حزب الله" و"حماس" الموجودة على اللائحة المدرجة في التقرير السنوي للخارجية الاميركية، الى جانب دول مثل سورية وكورية الشمالية "الداعمة للارهاب"، في الوقت الذي تتردد الحكومة الاميركية في ادراج هذه المنظمات والدول في سياستها العدائية المفتوحة حتى الآن، فيما ظهر السودان واليمن بشكل مفاجئ من بين المستفيدين الجدد من السياسة الاميركية الرسمية.
هذا المأزق النظري لم يمنع جميع القرارات الدولية منذ تاريخه من اعتماد "الارهاب" وصفاً قانونياً لما حدث في 11 ايلول، والجريمة الاساسية التي تترتب عليها النتائج كافة على المستوى العالمي. ومع ذلك، واصلت الاصوات الجدية داخلياً ودولياً تذكرنا بالمأزق العميق المرادف لهذا الوصف: ففي اجتماع استثنائي في 20 ايلول، اكدت المجموعة الاوروبية وجود المشكلة بالاشارة "الى الضرورة الملحة لتفاهم مشترك، ليس فقط سياسياً بل ايضاً قانوني، لما يعنيه الارهاب". وهذا اعتراف معلن بأنه ليس من اتفاق اوروبي على معنى هذه الكلمة، واوروبا أدرى بصعوبات "محاربة الارهاب" لما عانته عقوداً طويلة في مكافحة العنف السياسي داخل مجتمعاتها، فعلى رغم كل التشريعات المعادية للارهاب ANTI - TERRORIST LAWS في العقود الماضية، وجدت الحكومات الاوروبية نفسها مضطرة للحوار والتآلف مع منظمات عديدة كالجيش الجمهوري الارلندي في بريطانيا، او القوميين الباسك والكورسيكيين في فرنسا، بعدما نعتتها الحكومات المتتالية بالمنظمات الارهابية التي يستحيل التعامل معها بسبب اقدامها على تبني العنف ضد اهداف مدنية وعسكرية في الدول المعنية.
ونرى وضعاً مماثلاً بتفاصيل مختلفة في القانون الاميركي. فإذا كان الكونغرس الاميركي قد اعطى في قرار مشترك وضعه في 14 ايلول تفويضاً للرئيس بوش يسمح له باستعمال القوة العسكرية "ضد الدول، والمنظمات، والاشخاص الذين يعتبرهم الرئيس ضالعين في تحضير او السماح او الاقبال او المساعدة على الهجوم الارهابي الذي وقع في 11 ايلول 2001"، غير ان الارهاب ليس محدداً بشكل واضح في القوانين الفيديرالية الاميركية، وهي في غالبيتها منحدرة من اعتناق واشنطن لمعاهدات دولية، وجميع هذه المعاهدات مرتبطة بخطف الطائرات او الاستعمال الجرمي لمواد سامة.
يتساءل الكاتب تيموتي ارتون آش في دراسة نشرت في ا"نيويورك ريفيو اف بوكس" 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2001 "هل هناك ارهابي جيد"؟، - هذا عنوان المقالة -، ويتناول مثالاً لسؤاله قائد "جيش التحرير الوطني" الالباني المقدوني علي أحمدي، الذي يعمل في جمهورية مقدونيا الجديدة دفاعاً عن الاقلية الالبانية المنتهكة حقوقها تاريخياً. وفي زيارة لأحمدي، عرض عليه آش وصف الكثير من المسؤولين له بأنه ارهابي.
أجاب احمدي بهدوء وصوت خافت. كنت انتظر منه ان يقول: "لا، لست ارهابياً بل انا مكافح من اجل الحرية FREEDOM FIGHTER. لكن جوابه كان اكثر عمقاً: "لا يمكن لشخص ان يكون ارهابياً اذا حمل اشارة عسكرية، وحارب من اجل قضية، واحترم معاهدة جنيف ومحكمة لاهاي، وعمل باسم واضح معلن، وكان مسؤولاً عن كل ما يقوم به... وليس ارهابياً من يعمل من اجل الاصلاح والديموقراطية في البلد، ولكي يكون الناس سواسية امام القانون". "طبعاً" يتابع آش، "ليس ممكناً مجرد الموافقة على هذا الكلام، من الضروري النظر الى ما يقوم به هذا الجيش. وليس ممكناً العودة فقط الى جملة سمعتها في اوروبا مراراً وتكراراً في الاسابيع الماضية، ان الارهابي في عين البعض هو مكافح من اجل الحرية بعين الآخرين. صحيح ان هذا الموضوع مليء بالمعايير المزدوجة في العالم. فالأكراد مجاهدون من اجل الحرية في العراق وارهابيون في تركيا، والعكس بالعكس، اذا اختلف مقام الناظر. والتقلبات المستمرة التي نشاهدها في السياسة الغربية مدعاة للجحود. فالارهابي المنبوذ أحمدي يصبح شريكاً فاضلاً في محادثات السلام، في حين يغدو اسامة بن لادن الذي مولته الCIA ضد السوفيات، الارهابي الاول في العالم. والارهابي السابق ام هو مكافح من اجل الحرية؟ مناحيم بيغن يحصل على جائزة نوبل للسلام".
هناك مأزق آخر يلازم الموضوع، وهو ما يربطه ماكس فيبر باحتكار الدولة للعنف. وحدها الحكومة، في عبارة فيبر المشهورة، صاحبة حق في استعمال العنف اسلوباً للتعاطي مع الناس، تمارسه كل يوم عن طريق جهاز الشرطة والقضاء. ولكن عندما تشتد الازمة تزداد حدة العنف الى درجة من القمع تفرض السؤال، كما في فلسطين او كشمير او ايرلندا الشمالية او لوس انجليس سنة 1991، عن مدى حق الدولة في احتكار العنف الى درجة تجعلها مساوية في ممارسة الارهاب للعدو الذي تحاربه: هنا ليس الشخص ارهابياً او جماعته، بل الدولة بمقوماتها العميقة الواسعة، والامثلة لا تحصى في تاريخ القرن العشرين الاستعماري عن ارهاب الدولة.
ما المعيار في مثل هذه الاحوال؟ الجواب هنا ايضاً ليس سهلاً، ويعيدنا الى الحديث عن المقاومة المشروعة ضد الاحتلال او الاستعمار، بل الى الحق في الثورة ضد الحكومة الطاغية، في حين تستمر الحكومات تلقائياً في اعتبار استعمالها للعنف امراً مشروعاً بهدف "الامن والقانون" وبحثاً عن الاستقرار LAW AND ORDER، ويستمر الثوار في اعتبار انتفاضتهم حقاً مقدساً ولو ارتبط بعضه باستعمال العنف.
من الصعب نظرياً تجاوز اي من المأزقين. وليس العنصر الدولي او الداخلي - اي التفريق بين اعمال داخل حدود دولة ما والعمل العسكري عبر الحدود -، ولا سيما في عالم اضمحلت فيه عناوين السيادة والحدود، ليس العنصر الدولي مختلفاً بشكل جوهري عن صنوه الداخلي في معادلة الارهاب واعتماد مفهوم يشفي المنطق من تناقضاته.
فلنأخذ ختاماً بعض الامثلة لهذه التناقضات كما تتجلى في النصوص القانونية داخلياً ودولياً.
من المعروف، وان كان استعمالها في الاجتهاد نادراً، ان القوانين الجزائية اللبنانية نصت على هذه الجريمة بالاسم، فجاء تحديد الارهاب في المادة 314 من قانون العقوبات اللبناني كالآتي: "يعنى بالاعمال الارهابية جميع الافعال التي ترمي الى ايجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالادوات المتفجرة والمواد الملتهبة والمنتجات السامة او المحرقة والعوامل الوبائية او الميكروبية التي من شأنها ان تحدث خطراً عاماً".
هذا النص يتلاقى مع عدد من التشريعات في العالم لا سيما الفرنسية والانكليزية، وان جاء اكثر توفيقاً، اذ اعتمد في فترة لم تكن عرضة لضغط الحدث اليومي كما بات معهوداً في التشريعات المعاصرة، وقد أقره القانون الجزائي اللبناني سنة 1943. وتلاحظ فيه اركان الجرم المادي - استعمال المتفجرات، منتجات سامة، العوامل الميكروبية - واركانه المعنوية - النية في ايجاد حالة ذعر -، كما نتائجه على المجتمع - احداث خطر عام. ويلاحظ ايضاً انه ليس محدوداً بالتأثير على المدنيين، ولا يكترث للاسباب الدفينة وراء الفعل الجرمي، ولا سيما منها الدوافع السياسية. لكنه لا يخلو من النقيصة الاولى المرتبطة بجميع التحويرات الملاحقة للارهاب، وهي صعوبة فصله عن الجرائم العادية من قتل او تشويه او تسميم او تفجير.
وعلى المستوى الدولي كذلك، اخفق القانونيون في دول العالم التي بحثت في تحديد قانوني للارهاب يصلح مرتكزاً لمعاهدة شاملة - وليست محدودة مثلاً باستعمال المواد السامة او مقتصرة على خطف الطائرات، - فكان اقرب ما توصلوا اليه التحديد الذي ورد في تقرير للجنة السادسة في الامم المتحدة المعنية بتثبيت معايير ومفاهيم القانون الدولي في اواخر سنة 2000. وجاء في التقرير ان الارهاب يشكل "عملاً من الاعمال الجنائية الهادفة الى احلال حالة ذعر في العموم، او في مجموعة اشخاص او اشخاص محددين لاسباب سياسية،... وبغض النظر في أي حال من الاحوال عن ظروف سياسية، فلسفية، فكرية، عصرية، طائفية او اي ظرف آخر يستعمل لتبريرها".
هنا يعود الدافع السياسي الى قلب التحديد، فيما تغيب الوسائل ويضعف الهدف، لكن هذا التحديد شأنه شأن محاولات اخرى سابقة او لاحقة، لم يلق نجاحاً - ولا عجب - فإننا لا نرى سبباً في تخطي النقيضتين المشار اليهما - الثورة ضد الظلم في مقابل رفض العنف، والتفرقة بين الشخص او الجماعة وبين الدولة في اجهزتها القمعية -، وهاتان النقيضتان رافقتا العالم الحديث منذ الثورتين الاميركية والفرنسية على الاقل، ونعرف كيف تتمثل جذورها عميقة في الخلافات الفقهية حول الفتنة وشرعيتها في التاريخ العربي والاسلامي العميق.
* محام دولي، واستاذ للقانون الاوروبي في جامعة القديس يوسف، بيروت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.