خلصت اللجنة المختصة في القيادة القطرية لحزب "البعث" الحاكم في سورية بإعادة تأهيل عمل القطاع العام الى وضع قانون لتطوير عمل شركات هذا القطاع بعدما اصبح عبئاً على مجمل الاوضاع المالية في البلاد، بسبب الهدر وسياسة الاسعار وسوء الادارة وغياب العوامل الاقتصادية في تسيير مؤسساته. وفي الوقت نفسه بدأت لجنة مصغرة بوضع اللمسات الاخيرة لتطوير عمل القطاع الخاص ليصبح اكثر فاعلية في المساهمة في النمو الاقتصادي. يتضمن القانون الذي اطلعت "الحياة" عليه تحويل شركات القطاع العام الصناعي مرحلة اولى ومن ثم بقية الشركات الى شركات قابضة او مساهمة عامة او مؤسسات وشركات عامة تتمتع بالاستقلال المالي والاداري وبصلاحيات واسعة لتحويلها الى شركات رابحة ومنافسة. واقر القانون احداث الشركات القابضة والمساهمة العامة بقرار من رئيس الوزراء من دون التقيد بالاصول والاجراءات المنصوص عليها في "قانون التجارة"، واعتبرها تاجرا في تعاملاتها مع الغير واجاز ان تحل احدى الشركات القابضة محل احدى المؤسسات العامة وبذلك تتحول الشركات التي تشرف عليها المؤسسة العامة الى شركات تابعة للشركة القابضة، كذلك يمكن ان تحل احدى الشركات المساهمة محل احدى الشركات او المنشآت العامة. وأتاح القانون لهذه الشركات استخدام "كافة الاساليب القانونية" لتحقيق اغراضها كما أتاح لها تملك الاسهم والحصص او اسناد القروض في الشركات العامة او ما يماثلها والاشتراك في تأسيسها، وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لأعمالها واستثمار اموالها في اسهم وحصص وسندات الجهات العامة واقراض الشركات العامة وكفالتها وعقد قروض مع الدولة والمؤسسات المالية والمصرفية الداخلية والخارجية بضمان عملها وليس بضمانات الدولة كما كان يحدث سابقاً، واقامة مشاريع استثمارية واحداث مراكز تدريب وتأهيل ومراكز خدمية. ويتولى ادارة الشركة القابضة العامة مجلس ادارة يعمل بإشراف "هيئة عامة" تتشكل من الوزير المختص رئيساً، وثمانية اعضاء من ذوي الخبرة في مجال الانشطة المالية والفنية والقانونية والاقتصادية وادارة الاعمال التي تقوم بها الشركة من بينها نائب الرئيس واربعة اعضاء من ذوي الخبرة شرط الا يكونوا من العاملين في الشركة القابضة او الشركات التابعة لها اضافة الى ممثلين اثنين عن العمال يسميهما "الاتحاد العام لنقابات العمال". ومنح القانون الهيئة العامة "اوسع الصلاحيات" في رسم سياسة الشركة القابضة وتسيير اعمالها وتعتبر مسؤولة عن نتائج اعمالها امام رئيس مجلس الوزراء، وتتولى رسم السياسات الاستثمارية واقرار الموازنة التقديرية والتصديق على الموازنة العمومية والتنسيق بين الشركات والمنشآت التابعة لها والتصديق على توزيع الأرباح وتقارير مجلسي الادارة وعلى الانظمة المالية والمحاسبية وانظمة العمل. ويتكون مجلس ادارة الشركة بقرار من الهيئة العامة بناء على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويتكون من عدد فردي من الاعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد عن تسعة بمن فيهم الرئيس. ويتولى مجلس الادارة وضع السياسات العامة وتحديد الوسائل لتحقيقها وادارة الاوراق المالية للشركة بيعاً وشراء بما تتضمنه من اسهم وحصص وسندات واي ادوات واصول مالية اخرى. واقتراح تأسيس شركات مساهمة عامة تؤسسها الشركة بمفردها وشراء اسهم الشركات المساهمة العامة او بيعها للجهات العامة او المساهمة في رأس مالها والقيام بسائر الاعمال لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها وتعظيم ربحية هذه الشركات وترشيد الكلفة ووضع برامج تنفيذ الخطط لتطوير الانتاج ورفع كفاءة العاملين الانتاجية. ويتكون رأس مال الشركة القابضة من كامل قيمة الاسهم والحصص والسندات في الشركات والمنشآت التي تشارك في ملكيتها وقيمة الموجودات الثابتة والعناصر المحددة في صك احداثها، وتتكون موارد الشركة القابضة من الارباح المحولة من الشركات والمنشآت العامة والقروض والتسهيلات الائتمانية والموارد الاخرى. وتقوم الشركة في استخدام مواردها في تمويل خططها وتغطية نفقاتها وتأمين مستلزماتها. وللمرة الاولى يتيح القانون لهذه الشركات "التعاقد" مع طرف سوري او اجنبي للمساعدة على تحقيق اهدافها. ونص على اعادة تقويم رؤوس اموال الجهات العامة القائمة قبل نفاذ القانون من قبل لجنة او لجان تشكل بقرار من الوزير المختص ويراعي بقاء العقارات بقيمتها الدفترية وتقدير الالات والمعدات ووسائل النقل بقيمتها الراهنة والمواد والمخازين بأسعار الكلفة او باسعار السوق ايها اقل ويحدد سعر الصرف وفق "السعر الرائج". واخضع الارباح القابلة للتوزيع للشركات المساهمة والعامة والمنشآت العامة لاحكام هذا القانون الى ضريبة الدخل على الارباح وفق النسب المفروضة على ارباح الشركات المساهمة التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام، فيما لا تخضع لضريبة الدخل على الارباح ارباح الشركات القابضة العامة. وتوزع الارباح بحيث يتحول جزء على شكل احتياطي اجباري او احتياطي اختياري ونسبة تحول الى الشركة القابضة او العامة ونسبة توزع على العاملين ونسبة تعود الى القطاع العام المالك. وفي حال وقوع جرم يعاقب عليه القانون او يمس الاموال اي من هذه الجهات يحال على "المحاكم الجزائية العادية المختصة" حصراً. ولا تخضع الجهات المشمولة بأحكام القانون ولا العاملون فيها لولاية "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش" ولا يطبق عليها قوانين محاكم "الامن الاقتصادي" و"العقوبات الاقتصادية".