قال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور أحمد بن محمد السالم ان دخول الاتفاق العربي لمكافحة الارهاب حيز التنفيذ في شهر أيار مايو الماضي "يشكّل مكسباً مهماً على أكثر من صعيد"، معتبراً الاتفاق "نقلة نوعية" في سبيل مواجهة ظاهرة الارهاب. وبيَّن الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب ان تسع دول عربية صادقت على الاتفاق واودعت وثائق تصديقها لدى الجامعة العربية، وهي: الاردن، الامارات، البحرين، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، فلسطين، ومصر. وفي ما يلي نص الحوار: دخل الاتفاق العربي لمكافحة الارهاب حيز التطبيق في ايار الماضي، فكيف تنظرون الى هذه المرحلة؟ مما لا شك فيه ان دخول الاتفاق العربي لمكافحة الارهاب حيز التطبيق اعتباراً من يوم الجمعة 7/5/1999 يشكّل مكسباً مهماً على اكثر من صعيد. فالاتفاق أساساً يعد نقلة نوعية على قدر كبير من الاهمية، لمواجهة ظاهرة الارهاب الخطيرة ونتائجها البشعة، لأنه يشتمل على المواد الكفيلة بتوفير الحد الاقصى من عناصر التعاون والتنسيق بين الدول العربية، في مجابهة هذه الظاهرة الدخيلة علينا. ولكن، وعلى رغم أهمية الاتفاق فقد كان من الضروري ان تكتمل الاجراءات المطلوبة، وان يتم ايداع وثائق التصديق عليه او قبوله او اقراره لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من قبل سبع دول عربية على الاقل، لكي تصبح بنوده سارية المفعول، وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة 40 منه. وانني اعتبر ان يوم السابع من آيار 1999، سيبقى راسخاً في أذهاننا اسوة بيوم 22 من نيسان ابريل 1998، وهو اليوم الذي التقى فيه وزراء الداخلية والعدل العرب في رحاب جامعة الدول العربية في القاهرة، للتوقيع على الاتفاق، معلنين بذلك وقوف دولنا كلها في مواجهة الارهاب والارهابيين. ولا جدال في ان البدء بتنفيذ الاتفاق سيؤدي الى احكام التعاون بين الاجهزة والسلطات المعنية في الدول العربية، بما يساعد على التصدي الفعال للأعمال الارهابية، وحماية شعوبنا العربية من اضرارها وويلاتها. ولا بد من الاشادة هنا بدور الأمير نايف بن عبدالعزيز في اظهار الاتفاق العربي لمكافحة الارهاب الى حيز الوجود، فالأمير نايف يحتل موقعاً رائداً وحيوياً في المسيرة الامنية العربية بشقيها التنفيذي والعلمي، وهذا الموقع هو الذي جعل وزراء الداخلية العرب يجمعون على اختياره رئيساً فخرياً لمجلسهم الموقر في عام 9821، ثم على إطلاق اسم "اكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية" على الجهاز العلمي الملحق بالمجلس، والذي كان معروفاً في السابق باسم "المركز العربي للدراسات الامنية والتدريب". وانطلاقًا من هذا الموقع، فقد كان من البديهي، عندما بُوشر باتخاذ الاجراءات المتعلقة بانعقاد الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب من اجل الموافقة والتوقيع على الاتفاق العربي لمكافحة الارهاب، ان تجمع آراء وزراء الداخلية والعدل العرب على اختيار الأمير نايف بن عبدالعزيز لترؤس هذا الاجتماع. وفي بداية العام الجاري، وقع الاختيار ايضا على الأمير نايف من قبل مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، لترؤس اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة متابعة تنفيذ هذا الاتفاق. فرّق الاتفاق بين الجريمة السياسية والجريمة الارهابية، فما المقصود بالجريمة السياسية، وكيف تفرقون بينها وبين الجريمة الإرهابية؟ - ان الجريمة السياسية هي الجريمة التي ترتكب تنفيذاً لهدف سياسي او بدافع سياسي، والجريمة الارهابية هي، وطبقاً لما نصت عليه المادة الاولى/3 من الاتفاق: أي جريمة او شروع فيها ترتكب تنفيذاً لغرض ارهابي في أي من الدول العربية او على رعاياها او ممتلكاتها او مصالحها يعاقب عليها قانونها الداخلي. كما تعد من الجرائم الارهابية، الجرائم المنصوص عليها في عدد من الاتفاقات الدولية مثل اتفاق طوكيو عام 1963، واتفاق نيويورك عام 1973، الا اذا تضمنت تشريعات الدول العربية استثناء لذلك، او انها لم تصادق عليها. ولكن الاتفاق كان حاسماً في ما يتعلق بعدم فتح أية ثغرة، قد تكون موضع استغلال من قبل الجماعات الارهابية في ما يتعلق بالجريمة السياسية، وعلى هذا الاساس نصت احدى مواد الاتفاق على ان بعض الجرائم لا يعد من الجرائم السياسية، حتى ولو ارتكب بدافع سياسي. ومن هذه الجرائم التعدي على ملوك الدول العربية ورؤسائها والحكّام وأولياء العهد والوزراء والديبلوماسيين، وكذلك اعمال التخريب والاتلاف للممتلكات العامة، هذا فضلاً عن تصنيع او تهريب او حيازة الاسلحة والذخائر والمتفجرات. وفي الوقت ذاته حرص الاتفاق على التأكيد ايضا، ودحضاً لأي التباس او سوء فهم، انه لا تعد جريمة، حالات الكفاح بمختلف الوسائل، بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال والعدوان، من اجل التحرر وتقرير المصير، وفقاً لمبادئ القانون الدولي، ولا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لأي من الدول العربية. وهكذا تم التمييز بين الاعمال الارهابية، وبين الكفاح المسلح المشروع للشعوب الرازحة تحت نير الاستعمار او الاحتلال. ذُكر خلال فترة توقيع الاتفاق ان الدول العربية ستقف موقفاً موحداً تجاه الدول التي تؤوي عناصر ارهابية، فماذا تم في هذا الخصوص؟ - نصت الاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب التي اعتمدها مجلس وزراء الداخلية العرب في مطلع عام 1997 في مادتها الخامسة عشرة، تحت بند التعاون العربي، على: "اتخاذ موقف عربي موحد تجاه أية دولة تقوم بمساندة الارهاب بكافة صوره واشكاله، سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة ضد اي من الدول الاعضاء"، وتتابع الامانة العامة تنفيذ بنود واهداف هذه الاستراتيجية، وتقديم تقارير سنوية الى المجلس الموقر بهذا الخصوص. وفي الواقع فإنه ليست فقط الدول العربية هي من ستقف ضد أية دولة تؤوي او تساعد عناصر ارهابية، بل يجب ان يشمل ذلك مختلف الدول الاخرى، والسبب في ذلك واضح وبسيط، فالاعمال الارهابية لا تسيء حالياً الى مجتمع او بلد بعينه، ولا تلحق باضرارها هذا المجتمع او ذاك البلد فقط، بل انها تمس القيم والمبادئ التي تؤمن بها المجموعة الدولية بأسرها، كما انها تصيب بمآسيها مختلف الشعوب والمجتمعات، ولذلك يفترض ان يكون العالم كله موحداً ضد الارهاب، ما يساعد على تطويق هذه الظاهرة، ودرء أخطارها. كم عدد الدول التي صادقت برلماناتها على الاتفاق؟ - في السابع من نيسان ابريل الماضي أودعت سبع دول عربية وثائق تصديقها على الاتفاق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية، هي: الاردن، الإمارات، البحرين، الجزائر، السعودية، فلسطين، مصر. وفي وقت لاحق اودعت تونس والسودان وثيقتي التصديق لدى الامانة العامة للجامعة، وسنشهد بإذن الله في المرحلة المقبلة قيام بقية الدول العربية باستكمال اجراءات التصديق على الاتفاق وايداع الوثائق الخاصة بها لدى الامانة العامة للجامعة، ما يؤكد حرص الجميع على تنفيذ بنود الاتفاق على اكمل وجه. صنف تقرير للولايات المتحدة صدر أخيراً دولاً عربية بأنها ارهابية وهي : العراق، السودان، سورية، ليبيا. فكيف تنظرون لهذا التصنيف؟ - إن ما يهمنا ليس ما تطلقه هذه الدولة او تلك على احدى الدول او بعض دولنا العربية من صفات، بل ما نقوم به نحن، وما نمارسه من اعمال. وأعلنت كافة الدول العربية من خلال توقيعها التاريخي على الاتفاق العربي لمكافحة الارهاب انها تدين جميع اشكال الارهاب، وانها تقف بحزم في وجه هذه الظاهرة الخطيرة، وستتخذ كافة الخطوات اللازمة للتصدي لها، حفاظاً على الارواح وصيانة للحقوق والممتلكات. ولا بد لي من الاشارة هنا الى ان ديباجة الاتفاق التي وقعت الدول العربية عليه نص انه: "التزاماً بالمبادئ الاخلاقية والدينية السامية ولا سيما أحكام الشريعة الاسلامية، وكذا التراث الانساني للأمة العربية، التي تنبذ كل اشكال العنف والارهاب، وتدعو الى حماية حقوق الانسان، وهي الاحكام التي تتماشى معها مبادئ القانون الدولي وأسسه، التي قامت على تعاون الشعوب من اجل اقامة السلام". دار حديث في اعقاب الاتفاق العربي لمكافحة الارهاب، عن وجود نية لتوقيع اتفاق مماثل بين الدول الاسلامية لمكافحة الارهاب، فماذا تم بهذا الخصوص؟ - في حقيقة الامر، يحرص مجلس وزراء الداخلية العرب ومنذ لحظة التوقيع على الاتفاق العربي لمكافحة الارهاب على توسيع نطاق العمل به على الصعيدين الاسلامي والدولي. وفي 29/4/1998، قمنا بإحالة الاتفاق الى منظمة المؤتمر الاسلامي، ليكون اساساً ومنطلقاً لاتفاق مماثل يوضع على مستوى العالم الاسلامي. وهذا يأتي من قناعتنا التامة بأن ظاهرة الارهاب ذات أبعاد محلية واقليمية ودولية، ولا يمكن محاصرتها والتصدي لها بفعالية إلا من خلال التعاون المشترك على مختلف الأصعدة. ولذلك لا غرابة ان يبادر مجلس وزراء الداخلية العرب الى تعزيز وتوثيق علاقات التعاون والتنسيق مع منظمة المؤتمر الاسلامي التي تضم مختلف الدول الاسلامية، ومن بينها الدول العربية، وذلك لمكافحة كل الاعمال الارهابية من جهة، ومن جهة اخرى لإبعاد التهمة التي يسعى البعض لإلصاقها بالدين الاسلامي الحنيف، من خلال الربط بين ما تقوم به بعض المنظمات والعناصر الارهابية وبين الدين الاسلامي، علماً بأن تلك المنظمات والعناصر تمارس اعمالاً خارجة اصلاً عن التعاليم السامية لديننا الذي يقوم على التسامح والتآخي والتآزر، ونبذ كل اشكال الاعتداء والعنف والقسوة. وقعت الدول العربية اتفاقاً امنياً وآخر لمكافحة المخدرات، فإلى اي مدى نجحت هذه الاتفاقات عملياً، وما هي الجهود التي تبذل عربياً في هذا الصدد؟ - في الحقيقة لم يتم التوقيع على اتفاق امني، ولكن هناك استراتيجية معتمدة في هذا المجال هي الاستراتيجية الامنية العربية، وهذه الاستراتيجية اقرها وزراء الداخلية العرب في العام 1983، و تستهدف تحقيق التكامل الامني العربي تبعاً لوحدة الأمن العربي، ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وصورها القديمة والمستحدثة في المجتمع العربي، والحفاظ على امن الوطن العربي وحمايته من المحاولات العدوانية للارهاب والتخريب الموجه من الداخل والخارج، اضافة الى الحفاظ على امن المؤسسات والهيئات والمرافق العامة في الوطن العربي، وكذلك الحفاظ على امن الفرد في الوطن العربي وضمان سلامة شخصه وحريته وحقوقه وممتلكاته. وتتضمن الاستراتيجية جملة من المقومات والبرامج والآليات، انبثقت عنها حتى الآن ثلاث خطط مدة كل منها خمس سنوات، وتم تنفيذ الخطتين الاولى والثانية بنجاح كامل، ويجري الآن تنفيذ الخطة الثالثة علماً بأن التنفيذ يقع قسم منه على عاتق الدول العربية، وهناك قسم تتولاه امانتنا العامة باعتبارها الجهاز التنفيذي للمجلس، كما تتولى أكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية، التي تعتبر الجهاز العلمي الملحق بالمجلس، تنفيذ الجانب العلمي للخطة. واما اذا كان المقصود بكلامك الاتفاق الامني الثنائي النموذجي الذي اعتمده المجلس في دورته السادسة عشرة الاخيرة التي انعقدت في عمان خلال الفترة 29 - 30 / 1/1999 فانه في واقع الامر اتفاق نموذجي تسترشد به الدولة العضو، وتستفيد منه في اقامة تعاون منظم وفعال مع دولة اخرى، وفقاً لتشريعاتها الداخلية، في مجال الامن الداخلي، ومكافحة الجريمة لتحقيق مصالحهما المشتركة. اما بالنسبة للمخدرات فهناك فعلاً اتفاق بهذا الشأن يدعى الاتفاق العربي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتم اعتماده في العام 1994 ودخل حيز التنفيذ في 30/6/1996ويهدف الى مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، آخذاً في الاعتبار الجوانب المختلفة للمشكلة ككل، وبخاصة الجوانب التي لم تتطرق اليها المعاهدات السارية في مجال مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية. وتضمن الاتفاق مواد تتعلق بالجرائم والجزاءات والتدابير، والاطار العام للتعاون العربي، والاختصاص القضائي، والتحفظ والمصادرة، وتسليم المجرمين، والتعاون القانوني والقضائي المتبادل، والتعاون الاجرائي، والتسليم المراقب، والقضاء على الزراعات غير المشروعة للنباتات المخدرة. وادرك المجلس منذ البداية خطر المخدرات على أمن وسلامة شعوبنا ومجتمعاتنا وتعامل مع هذا الخطر بشكل حازم ومسؤول، واعتمد في وقت مبكر 1986 الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، التي استهدفت تحقيق أكبر قدر ممكن من التعاون العربي لمكافحة آفة المخدرات، وكذلك الغاء الزراعات غير المشروعة للمخدرات ، واحلال زراعة بديلة لها من خلال خطة تنمية شاملة لمناطق زراعتها، وفرض رقابة شديدة على مصادر المواد المخدرة، وعلاج المدمنين ورعايتهم واعادة ادماجهم في المجتمع. الى الاستراتيجية اعتمد المجلس خطة مرحلية أولى لها، قامت بتنفيذها على مدى خمس سنوات الأمانة العامة وأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، وبعد انتهائها في العام 1993، تم اقرار خطة مرحلية ثانية انتهى تنفيذها من قبل جهازي المجلس المذكورين، في نهاية عام 1998، وأقر المجلس في مطلع هذا العام مشروع خطة مرحلية ثالثة للسنوات 1999 - 2003، كذلك اعتمد المجلس في عام 1986 القانون العربي النموذجي الموحد للمخدرات، الذي استهدت به دول عربية عدة عند تعديل قوانينها الخاصة بالمخدرات، أو لدى اصدار قوانين وتشريعات جديدة بهذا الشأن، كما أقر المجلس أيضاً في عام 1994، خطة اعلامية عربية موحدة لمكافحة ظاهرة المخدرات. الى ذلك تنظم الامانة العامة للمجلس سنوياً مؤتمراً لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات في الدول العربية ، وكذلك لمجموعات العمل الفرعية الاجرائية الثلاث لمكافحة المخدرات، حيث تتم دراسة كل المستجدات المتعلقة بالمخدرات، والسبل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين البلدان العربية لمواجهتها، والتخفيف من آلامها وويلاتها. بعض الدساتير العربية يمنع تسليم مواطنيها المجرمين الى دولة أخرى، فكيف تجاوزتم هذه العقبة؟ - ان هذا الأمر لا ينطبق في الحقيقة على بعض الدول العربية بل يشمل الكثير من دول العالم. فالقاعدة القانونية المتعارف عليها هي أن الدولة لا تسلم مواطنيها الى دولة أخرى ليحاكموا في تلك الدولة، بل ان الدولة وفقاً لهذه القاعدة تعمد هي الى محاكمة أي مواطن من مواطنيها على التهمة التي تكون أسندت اليه بسبب جريمة يكون ارتكبها في دولة ما، ثم فر عائداً الى بلاده، وهناك اجراءات ادارية وقضائية متعددة لا بد وأن تتخذ في هذا المجال. وبالنسبة الينا نحن في الدول العربية فإننا تجاوزنا هذه العقبة، عندما نص الاتفاق على ما يلي: "اذا كان النظام القانوني للدولة المطلوب اليها التسليم لا يجيز لها تسليم مواطنيها، فتلتزم الدولة المطلوب اليها التسليم بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من الدول المتعاقدة الأخرى جريمة من الجرائم الارهابية، اذا كان الفعل معاقباً عليه في كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة أو بعقوبة أشد، وتحدد جنسية المطلوب تسليمه بتاريخ وقوع الجريمة المطلوب التسليم من أجلها، ويستعان في هذا الشأن بالتحقيقات التي أجرتها الدولة طالبة التسليم".