مضى نص الحكم الشرعي في عد الحيثيات التي بنى عليها قضاة الدائرة حكمهم، وقالوا: حيث إن الخبرة العقارية هي السبيل الوحيد لتقدير تلك الأجرة، وبما أن القاضي الإداري شأنه في عمله شأن أي قاض يحتاج إلى معاونة وخبرة يستظهر من رأيها ما بغيت عن نظره من المسائل الفنية اللازمة لتكوين رأي معين في قضية حاضرة يتوقف عليه الفصل في الدعوى إعمالاً لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فقد عمدت الدائرة إلى ندب خبرة على ما أوضحته تفصلاً في وقائع الدعوى، وحيث إن الدائرة اعتبرت نهاية التعاقد للعمائر الخمس بتاريخ 29/6/1430ه وقد قدرت الخبرة أجرة تلك العمائر للسنة الواحدة مع نسبة 10 في المئة لتأجيرها مجمع بمبلغ مليون وأربع مئة وثلاثين ألف ريال (1.430.000) وقسط اليوم الواحد منها (1.430.000÷ 354 يوماً للسنة الهجرية) = 4040 أربعة آلاف وأربعين ريالاً. وحيث إن المدعى عليها مكثت حتى تاريخ هذا الحكم مئتين وثلاثة وعشرين يوماً ليصبح ما يستحقه المدعون (4040× 223 = 900.920) تسع مئة ألف وتسع مئة وعشرين ريالاً، وعن أجرة المثل للعمارة السادسة وحيث إن الخبرة قد قدرت أجرتها للسنة بمبلغ مائتين وأربعة وستين ألفاً مع زيادة نسبة 10 في المئة لأجل كونها في مجمع واحد، وبما أن الدائرة جعلت نهاية التعاقد بتاريخ 2/11/1429ه فإن المدعين يستحقون أجرة سنة كاملة حتى 1/11/1430- إضافة إلى أجرة مئة وثلاثة أيام حتى يوم إصدار الحكم وقسطها (264000/354 يوم 103 أيام 76.838) ستة وسبعين ألفاً وثماني مئة وثمانية وثلاثين ريالاً لتكون كامل الأجرة للعمارة السادسة بمبلغ ثلاث مئة وأربعين ألفاً وثماني مئة وثلاثة وثمانين ريالاً، وكامل أجرة العمائر (900.920 ريالاً+ 340.838 = 1.241.785 مليون ومئتين وواحد وأربعين ألفاً وسبع مئة وخمسة وثمانين ريالاً. وأما عن طلب وكيل المدعين صرف الأجرة المتبقية من فترة التعاقد، فالمدعى عليها غير ممتنعة من صرف الأجرة وفقاً لما أقر به ممثلها وإنما هي موقوفة على توقيع الملاك على عقد الأجرة، فتقضي الدائرة برفض هذا الطلب، وأما عن طلب وكيل المدعين تعويضه مبلغ ستة ملايين ريال كأجرة مثل عن السنة الواحدة، فإن المدعى عليها بمكوثها في عقار موكليه بعد انتهاء العقد دون رغبة منهم، ومع ممانعة قائمة لها يعد من قبيل الغصب الذي تنهي عنه الشريعة، وقد نص الفقهاء - رحمهم الله - على أن إذا كان للمغصوب أجرة على الغاصب أجرة مثله مدة مقام المغصوب في يده (المقنع والشرح الكبير 15/677) وهو قول الإمامين أحمد والشافعي، وذلك على خلاف الأصل من أن على شاغل العقار أن يدفع الأجرة التي يطلبها مالكه بالغ ما بلغت، ودليل ذلك - أي من قال بخلاف الأصل - ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الخراج بالضمان» فالضمان على الغاصب لأنه استوفى منفعته بغير عقد أو شبهة ملك، وفي القول بالضمان. وهو أجرة المثل - منع من استيفاء الأجرة التي طلبها المدين يسند ذلك أن يد الغاصب يد ضمان، فيضمن بالتعدي من عدمه، بخلاف يد المنتفع بالأجرة فيده يد أمانة لا يضمن إلا بالتفريط والتعدي فناسب أن يحمل من يده يد ضمان أجرة المثل، بخلاف من يده يد أمانة فيحمل الأجرة التي طلبها المؤجر، وذلك داخل في باب الغرم بالغنم، فإنه لم كانت العين المغصوبة في الضمان مطلقاً ناسب أن يقابل ذلك أجرة المثل بخلاف أن تكون العين أمانة لا تضمن إلا بالتعدي فيكون جبر ذلك بالأجرة المطلوبة والتي تكون عادة أعلى من أجرة المثل. بناء على ما سبق حكمت الدائرة أولاً: بإلزام المدعى عليها إخلاء عقارات المدعين محل الدعوة. ثانياً: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعين مبلغاً وقدره مليون ومئتان وواحد وأربعين ألفاً وسبع مئة وخمسة وثمانون (1.241.785) ريالاً ورفض ما عدا ذلك من طلبات.