السؤال: اشتريت مائة رأس من الغنم وطلب البائع مني حملها ونقلها ولكن تأخرت ثلاثة عشر يوماً لظرف خاص بي وأثناء ذلك ماتت حوالى 14 رأسا فطلبت منه أن يتحمل المسؤولية لكوني لم انتقل بالمبيع إلى حوزتي فرفض فما الحل ؟ * عبدالعزيز بن عبدالله – الخرج أخي السائل : هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم رحمة الله على الجميع واختار جمع من المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ضمان المشتري للمبيع إذا تلف منوط بالتمكن من القبض خلافاً للمشهور من الحنابلة وبهذا إن كان التلف بعد التمكن من القبض فهو من ضمانه ، وإلا كان من ضمان البائع ووافقه ابن القيم رحمهما الله . ( أعلام الموقعين 4/36 ) لأن الضمان والتصرف لا يتلازمان ، فلا يلزم من جواز تصرف المشتري فيها قبل التمكن من القبض أن تكون من ضمانه قياساً على ضمان الجوائح حيث يضمنها البائع مع أن المشتري كان له التصرف فيها . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وأصول الشريعة توافق هذه الطريقة ، فليس كل ما كان مضمونا ً على شخص كان التصرف فيه : كالمغصوب والعارية ، وليس كل ما جاز التصرف فيه كان مضموناً على المتصرف ، كالمالك : له أن يتصرف في المغصوب والمعار فيبيع المغصوب من غاصبه ، وممن يقدر على تخليصه منه ، وإن كان مضموناً على الغاصب .فإن شيخ الإسلام ذكر في الرد على جعل الضمان على المشتري قبل التمكن من القبض : ومن جعل التصرف تابعاً للضمان فقد غلط فإنهم متفقون على أن منافع الإجارة إذا تلفت قبل تمكن المستأجر من استيفائها كانت من ضمان المؤجر ، ومع هذا للمستأجر أن يؤجرها بمثل الأجرة .أيضاً أن البائع لا يضمن بعد التمكن لأنه لم يفرط قال ابن تيمية : وهذا ظاهر في المناسبة والتأثير ، فإن البائع إذا لم يكن منه تفريط فيما يجب عليه وإنما التفريط من المشتري كان إحالة الضمان على المفرط أولى من إحالته على من قام بما يجب عليه ولم يفرط ، ولهذا اتفقوا على مثل ذلك في الإجارة ، فإن المستأجر لو فرط في استيفاء المنافع حتى تلفت كانت من ضمانه ، ولو تلفت بغير تفريط كانت من ضمان المؤجر . الفتاوى 30/239 لذا أرى أن البائع ما دام البائع أذن لك فالمبيع في ضمانك.