أكد مستشار وزير العدل والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله السعدان أن محاكمة 16 متهماً في قضية جمع أموال والقيام بأنشطة محظورة، شملت جمع تبرعات بطرق غير نظامية، وتهريب أموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة، بدأت في الخامس من شهر رمضان الماضي، واستلم المتهمون نسخة من لائحة الاتهام بعد قراءة ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام في الجلستين الأولى والثانية الدعوى العامة، على أن يحق لك متهم توكيل محامٍ للدفاع عنه، وحدد قاضي الجلسة 30 يوماً للإجابة على التهم. وأضاف أن المتهمين الرابع والخامس والسابع حضروا إلى المحكمة بعد أن تم الإفراج عنهم موقتاً بكفالة قبل بدء المحاكمة، وذلك بموجب المادة (120) من نظام الإجراءات الجزائية وبحيث تستمر محاكمتهم وهم مطلقو السراح. واستمعت المحكمة خلال أربعة جلسات، إلى دفاع المتهمين في شهر شوال الماضي، إذ أشار معظم المتهمين ال16 إلى عدم مقابلتهم محاميهم لإعداد ردهم على التهم، في حين قدم المتهم (الثالث) جواباً مكتوباً على التهم المنسوبة إليه، فيما ذكر المتهم ال16 أن ما قام به من التهم المنسوبة إليه، تم لصالح كفيله المتهم الأول (العقل المدبر) وبأمر منه. وذكر أن المتهم الرابع أنكر جميع التهم المنسوبة إليه، فيما أشار المتهم السابع إلى أن بعض التهم المنسوبة إليه غير صحيحة، وأنكر الدعوى بصيغتها التي عرضت عليه». واستأنفت المحكمة الجزئية في قضايا المتورطين في الإرهاب الجلسة السابعة، في شهر محرم الماضي لثمانية متهمين ومحاميهم، إذ أشاروا إلى أنهم لم يحضروا الجواب وأن لديهم مسودة جواب على الدعوى يرغبون في تسليمها للمحامي الحاضر بالجلسة لإعداد الجواب عن الدعوى. وعرض قاضي الجلستين الثامنة والتاسعة منذ شهرين، وبحضور المتهمين، ما قدمه المحامي من مذكرات جوابيه على الدعوى عن كل متهم من موكليه، وبلغ عدد صفحاتها نحو 500 صفحة، ووصل عدد صفحات بعض المذكرات إلى 73 صفحة، وطلب منهم التأكيد على أن ذلك يمثل جوابهم، إذ أضاف المتهم الأول أن الردود التي قدمها تمثل جوابه المبدئي، وله الحق في إضافة وتعديل ما ورد في المذكرة. وقامت المحكمة بعرض أدلة الادعاء على المتهمين في الجلسة العاشرة، بحضور ثمانية متهمين، إذ تم تزويدهم بنسخة من الأدلة للاطلاع عليها وتقديم جوابه تفصيلياً خلال عشرة أيام من تاريخ انعقاد الجلسة، وأكد المتهم السابع في الجلسة صحة ما ورد من أدلة منسوبة إليه، موضحاً أنه لم يكن يقصد الإساءة لولاة الأمر أو الوطن، منكراً في الوقت نفسه ما ورد في الدعوى من نقضه البيعة أو عصيان ولي الأمر. وأضاف: «تدخل قاضي الجلسة بالتنبيه على المحامي بعدم التدخل أثناء حديث المتهمين إلا بإذن، وترك المدعى عليهم يجيبون بأنفسهم، بحسب اختيارهم لذلك». واستكملت المحكمة عرض أدلة الادعاء على المتهمين في الجلسة ال11 في جمادى الآخرة، في غياب المحامي الذي اعتذر عن الترافع في القضية، وفي نهاية الجلسة أوضحت المحكمة للمتهمين حقهم في توكيل أي محام آخر مرخص له من وزارة العدل، وبعد يوم واحد أصدرت المحكمة قراراً بالإفراج الموقت بكفالة عن المتهمين (11 ،12 ،13 ،14 ،15 ،16)، بحيث يتم استكمال محاكمتهم وهم مطلقو السراح. وأبدى (العقل المدبر) للمجموعة في الجلسة ال15 رغبته في مواصلة محاميه السابق في الدفاع عنه، إذ أوضحت المحكمة بأن المحامي هو من انسحب من الجلسة، وأن المحكمة لا تعترض على استمراره شريطة التزامه بآداب المحاماة، فيما قدّم المتهم الثاني في الجلسة ال 16جواباً كتابياً على الأدلة. وأبدى محامي المتهمين خلال حضوره الجلسة ال17 التي عقدت الشهر الماضي، رغبته في الاستمرار في الدفاع عن موكليه، إلا أنه ذكر أن حضوره من أجل كتابة محضر لأن المحكمة أخطأت عليه، وأنه ينبغي على القاضي الاعتذار له، إذ أمر القاضي بإخراجه بعد أن تجاوز آداب المحكمة. وبعد يوم، أُبلغ المتهمون خلال الجلسة ال18 بقرار المحكمة عدم قبول المحامي لإخلاله بنظام المحاماة، وأن لكل متهم مهلة (15) يوماً لاختيار محام آخر، والإجابة على أدلة الادعاء، وأصدرت المحكمة في الجلسة نفسها قراراً بالإفراج الموقت بكفالة عن المتهم الثاني، بحيث تستكمل محاكمته وهو مطلق السراح، وأكد القاضي في الجلسة ال22، أن المهلة التي حددتها المحكمة لتعيين محامٍ انتهت، وعلى المتهمين الرد على أدلة الادعاء العام مع احتفاظهم بحقهم للاستعانة بمن شاءوا في ذلك، فيما شرعت المحكمة استلام والاستماع لدفاع المتهمين حيال أدلة الادعاء العام في الجلسة ال23 التي عقدت مطلع الشهر الجاري.