كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء ل«الحياة» عن لجان مشتركة، تجمع مسؤولين منها مع نظرائهم من المديرية العامة لمكافحة المخدرات، لمواجهة «سوق سوداء» امتهنت تهريب وبيع حبوب «ترامادول» المخدرة، مؤكدة التنسيق المتواصل مع «مكافحة المخدرات» للحد من إساءة استعمال المواد الطبية المخدرة والمحظورة. وضبطت مديرية مكافحة المخدرات في مكةالمكرمة أخيراً، خلية مكونة من ثلاثة أشخاص استقبلوا 35.6 ألف حبة من حبوب «ترامادول». وتنامت خلال العقد الأخير أعداد المضبوطات لدى فرق التفتيش، والجمارك، والدوريات الأمنية، من حبوب «ترامادول»، التي تستخدم مسكناً للآلام، وتصرف وفق ضوابط مشددة. إلا أن تعاطيها من دون ضوابط حولها إلى «مخدر». وتسعى «الغذاء والدواء» و«مكافحة المخدرات» إلى الحد من سوء استخدام «ترامادول»، التي تم إدراجها ضمن المواد المخدرة الخاضعة للرقابة المحلية في «دليل إجراءات وضوابط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية» الذي أطلق أخيراً، وذلك بعد ضبط كميات كبيرة من الحبوب في «سوق سوداء»، إضافة إلى كميات كبيرة رصدها مفتشون في المنافذ. وقال مدير إدارة الأدوية المخدرة في «الغذاء والدواء» الصيدلي سليمان البريكان ل«الحياة»: «يوجد لدى الهيئة تنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات في شكل دوري، لمواجهة تعاطي وبيع الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية، وخصوصاً التي تصنف ضمن الأدوية الطبية، مثل «ترامادول»، للحد من إساءة استخدامها». وكشف البريكان عن وجود «لجان مشتركة» تجمع مختصين من الهيئة والمديرية، تعمل على مواجهة سوق «ترامادول» السوداء، مشيراً إلى أن هذه اللجان تحدد الأدوار، فيما تشرف الهيئة على الاستخدامين؛ الطبي والعلمي، أما الاستخدامات غير المشروعة والجنائية، فتخضع لرقابة ومتابعة «مكافحة المخدرات». وأوضح أنه ضمن التعاون المستمر بين الهيئة والمديرية، تعمل الأولى على تبادل الخبرات مع «مكافحة المخدرات»، في ما يخص الجانب العلمي والمواد الجديدة المصنّعة، والاستفادة من الخبرات في اكتشاف التركيبات الجديدة. وعن حبوب «ترامادول»، التي ضبطت أخيراً، قال البريكان: «ترامادول يعتبر مسكناً للآلام ومدرجاً في جدول المواد المخدرة الخاضعة للرقابة محلياً»، مشيراً إلى أن إجراءات محاربة السوق السوداء في بيعه تشمل جميع المستحضرات المدرجة في الجداول، التي تم تحديدها في دليل الإجراءات وضوابط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، الذي أكد أهمية الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية في الاستخدامات الطبية والعلمية وخطورة إساءة استخدامها. وأبان البريكان أن الهيئة ترخص استيراد هذه المستحضرات وتتابعها منذ دخولها المملكة حتى صرفها للمريض، وترصد أي تجاوز يحدث في الصيدليات، مشيراً إلى أن الهيئة أعدت ورش عمل للممارسين الصحيين المعنيين، لإطلاعهم على آخر التحديثات المتعلقة بهذه المستحضرات، في حين تشارك أيضاً في لجان متخصصة لتوعية المجتمع بخطورتها. 100 مصري تورطوا في عمليات تهريب إلى السعودية ضبطت الفرق الأمنية التابعة للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في مكةالمكرمة أخيراً، خليةً مكونة من ثلاثة أشخاص (مقيمين)، استقبلوا 35.640 حبة «ترامادول». وأبانت المديرية أنه سبق ضبط مُهرِّب في جمارك ميناء ضباء، مشيرة إلى أنه عثر في منزل أحد المضبوطين على 126.200 حبة «كبتاغون». وأحبط جمرك مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز في محافظة ينبع في حزيران (يونيو) 2016، محاولة تهريب كمية من «ترامادول»، بلغ عددها 7050 حبة، كانت مخبأة ضمن الأمتعة الشخصية لأحد المسافرين. فيما تمكنت إدارة التأمين في مطار القاهرة الدولي من ضبط راكب حاول تهريب مواد مخدرة إلى القصيم عبر رحلة «مصر للطيران»، وعثر في حوزته على 1700 قرص «ترامادول» مخبأة داخل بطانة الجاكيت الخاص به داخل حقائبه. وكشف القنصل العام المصري في جدة السفير علي العشيري، في تصريحات صحافية سابقة، عن وجود 100 محتجز مصري في السعودية تورطوا في قضايا «ترامادول»، مبيناً أنهم من فئات مختلفة، بينهم معتمرون وصيادلة وغيرهم. العقوبات تراوح بين القتل تعزيراً والسجن والجلد أصدرت إدارة الأدوية المخدرة، في قطاع الدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء، دليلاً لإجراءات وضوابط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، الذي يشمل مواد نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ولائحته التنفيذية، ومواد إجراءات وضوابط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بطريقة يمكن من خلالها تبين العلاقة بين مواد هذه الأنظمة وسهولة البحث فيها ومعرفة المتطلبات الواجب تنفيذها عند التعامل مع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وأبان الدليل أنه يعاقب بالقتل تعزيراً من ثبت شرعاً في حقه تهريب أو تلقي أو جلب أو صدر وصنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، سواء تلقى مواد مخدرة أم مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام، أو شارك في الاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة أو ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، المرة الثانية، بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل، بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى أو الترويج للمرة الأولى، على أن يكون سبق أن حكم بإدانته بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها. في حين يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 15 سنة، وبالجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل مرة، وبغرامة تراوح بين ألف و50 ألف ريال على كل من حاز مادة مخدرة أو بذوراً أو نباتاً من النباتات التي تنتج مواد مخدرة، أو مؤثرات عقلية أو باع شيئاً من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سّلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأية صفة كانت، أو توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الإتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل، وذلك في غير الأحوال المرخص لها في النظام.