اضطر رجل أعمال لدفع أكثر من 300 ألف ريال لزوجته السابقة، بعد أن ألزمته إحدى محاكم الأحوال الشخصية التابعة لمنطقة مكةالمكرمة دفع نفقة ابنتيه، التي تهرب منها لأكثر من عقد. وأصدرت محكمة الأحوال الشخصية في إحدى المحافظات التابعة لمنطقة مكةالمكرمة أخيراً، حكماً قضائياً بإلزام رجل أعمال سعودي، دفع نفقة ابنتيه بأثر رجعي، وذلك بعد تلقيها دعوى نفقة تقدمت بها مواطنة سعودية ضد زوجها السابق، مطالبةً المحكمة بإلزام الزوج دفع النفقة خلال الفترة الماضية والتي امتدت لأكثر من 10 سنوات. وتعود تفاصيل القضية، بحسب ما كشفته مصادر عدلية ل«الحياة»، إلى دعوى تقدمت بها مواطنة سعودية، فور عودتها من ابتعاث دراسي خارج المملكة امتد لسنوات، برفقة ابنتيها من زوج سابق، تطالب فيها الأب بدفع نفقة سابقة ومستقبلية لابنتيها الاثنتين، وادعت المواطنة أن زوجها السابق، وهو رجل أعمال شهير، تجاهل دفع نفقة ابنتيه طوال فترة دراستها في الخارج. إلا أن الطليق المُدعى عليه أكد في مذكرة دفاعه، عدم استطاعته الإنفاق على ابنتيه، كونهما مرافقتان لوالدتهما المبتعثة على حساب الدولة، رافضاً اتهامه بالتقصير في النفقة. فيما ألزم قاضي المحكمة، الأب المدعى عليه تسديد مبلغ 326 ألف ريال، لطليقته نفقة بأثر رجعي، وذلك بعد انتهاء القضية، ب«الصلح»، فيما أصدر القاضي حكماً بدفع المدعى عليه للمدعية نفقة شهرية مستقبلية قدرتها لجنة الصلح في المحكمة بمبلغ 1500 ريال لكل ابنة، إضافة إلى إلزامه دفع كلفة دراسة ابنتيه ومواصلاتهما. وبحسب إحصاء رسمي صادر عن وزارة العدل، فإن مكةالمكرمة احتلت صدارة مناطق المملكة لناحية عدد القضايا المنظورة والمتعلقة في النفقة ب1051 قضية تنفيذ حكم نفقة خلال العام 1437ه، تليها الرياض ب695، وحلّت الشرقية ثالثة ب371، فيما كانت نجران الأقل تسجيلاً لقضايا الامتناع من تنفيذ حكم النفقة ب12 قضية. وحول قضايا النفقة، أوضح المحامي المستشار القانوني سلطان المخلفي ل«الحياة»، أن الوالد تجب عليه نفقة أولاده الصغار الذين لا مال لهم حتى يبلغوا الحلم، مشيراً إلى أنه يحق للمرأة زوجة أكانت أم مطلقة المطالبة بنفقة أبنائها سواء أكانت حاضرة أم سابقة، وتكون النفقة بمثل ما كان يصرف عليهم في سابق الأيام حتى لا يكون البذخ من باب مضارة الأب وهذا بالنظر إلى حاله. وأضاف: «إن كان الوالد قام بالصرف على أبنائه في مستوى معيشي معين وجب عليه أن ينفق بمثل ما كان ينفق سابقاً، مثل إن كان أدخلهم مدارس خاصة أو عالجهم في مستشفيات خاصة أو عودهم على مستوى معين في الملبس والمشرب ما لم تتبدل حاله، وإن لم يكن عودهم فلا حجة للأم في هذه النفقة». وحول تقدير مبلغ النفقة، أكد المخلفي أن لجنة الصلح في المحكمة تقدر مبلغ النفقة، بحيث تبدي رأيها ويكون على الزوج عبء إثبات النفقة إذا لم يكن الأولاد في حضانته ورعايته، أما إن لم يكونوا في حضانته فإن للأم التقدم بدعوى النفقة لمحكمة الأحوال الشخصية، وتكون النفقة أيضاً للزوجة ما لم تكن ناشزاً فإن كانت ناشزاً سقطت نفقتها.