قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم (السبت)، بحبس الرئيس المصري السابق محمد مرسي و19 آخرين، بينهم نواب سابقون وصحافيان ثلاثة أعوام، لإدانتهم بإهانة القضاء. وكانت النيابة العامة وجهت له ول19 آخرين من السياسيين والناشطين والإعلاميين تهم «إهانة المحاكم والسلطة القضائية، وسب أعضاء الهيئة القضائية، والإخلال بمقامهم من خلال الإدلاء بأحاديث تلفزيونية وإذاعية عبر القنوات الفضائية». وقال محامي الرئيس السابق عبدالمنعم عبدالمقصود، أن «المحكمة قضت بالسجن ثلاثة أعوام لمرسي، و19 آخرين من بينهم النواب السابقون مصطفى النجار، ومحمد العمدة، وحمدي الفخراني، ومحمد منيب، وصحافيان هما رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة عبدالحليم قنديل، والصحافي في وكالة أنباء الشرق الأوسط (رسمية) أحمد الشرقاوي». وصدر حكم محكمة الجنايات مع واجب النفاذ، حتى لو كان من حق المدانين الطعن فيه أمام محكمة النقض. وكثر من الذين صدرت أحكام بحبسهم في هذه القضية من قيادات وكوادر جماعة «الإخوان المسلمين» مثل مرسي، بسبب أحكام سابقة صدرت ضدهم في قضايا أخرى. وبدأت محاكمة المتهمين في 2015، بتهمة الإدلاء بتصريحات في وسائل الإعلام تعد إهانة للقضاء. وقضت المحكمة أيضاً بغرامة 30 ألف جنيه لخمسة متهمين، هم الباحث السياسي عمرو حمزاوي، والناشط السياسي علاء عبدالفتاح، والمحامي أمير سالم، والإعلامي توفيق عكاشة، والصحافي محمود السقا. وألزمت كلاً من المتهمين ال25 بدفع تعويض موقت قدره مليون جنيه إلى نقيب المحامين. وأمرت المحكمة بأن يسدد الرئيس السابق تعويضاً موقتاً إضافياً قدره مليون جنيه إلى القاضي علي محمد أحمد النمر الذي اتهمه مرسي في خطاب علني في 26 حزيران (يونيو) 2013 (قبل إطاحته من الرئاسة) بأنه «قاض مزور». وبعد عزله، قدم مرسي للمحاكمة في أكثر من قضية وصدر عليه من قبل حكمان نهائيان بالسجن 45 سنة. ويحق للرئيس السابق الطعن على الحكم الجديد أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، ولها أن تؤيد الحكم أو تعدله، وإن ألغته تنظر القضية بنفسها.