أصدرت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في الرياض قراراً بإعادة شخص إلى عمله في أحد المصارف المحلية، الذي فصله قبل أكثر من عامين إثر توقيفه نحو 10 أيام على ذمة قضية. ونصّ قرار الهيئة الابتدائية القابل للاستئناف على إعادة المدعي إلى عمله في المصرف، مع صرف رواتبه من تاريخ 1-2-2009 حتى تاريخ عودته إلى عمله، ودفع المصرف 20 ألف ريال للمدعي في مقابل ما تكبده من نفقات لهذه الدعوى. وذكر الموظف (تحتفظ «الحياة» باسمه) ل «الحياة» أنه فوجئ بصدور قرار فصله من عمله قبل نحو عامين، إذ أخطره مدير شؤون الموظفين بإيقافه عن العمل عقب توقيفه 10 أيام على ذمة قضية. وتابع: «بعد أن صدرت براءتي من تلك القضية عدت إلى عملي، لكني فوجئت بمنعي من العمل، ما اضطرني إلى رفع الدعوى». من جهته، أكد المحامي خالد المطيري ل «الحياة»، أن القرار الصادر عن الهيئة الابتدائية بإعادة الموظف إلى العمل وصرف جميع رواتبه من تاريخ فصله وحتى عودته إلى العمل وتعويضه عن مصاريف التقاضي يعتبر من السوابق القليلة في القضاء بشكل عام، مشيراً إلى أنه جاء نتيجة سببين، أولهما شمول وتطوّر قانون العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي 51 تاريخ 23-8-1432ه الذي تلافى سيئات ونواقص قانون العمل السابق، وجاء بأحكام تصب في مصلحة العمال، بما في ذلك ما تضمنته المادة (227) التي كفلت للعامل الحق في الحصول على التعويض عن مصاريف التقاضي ونفقاته، والسبب الآخر يكمن في احترافية هيئات تسوية الخلافات العمالية وتطبيقها نصوص النظام بشكل مميّز حتى قبل صدور نظام العمل الحالي. وأَضاف أن السوابق القضائية الصادرة عن هذه الهيئات تحفل بمبادئ قانونية مميّزة وسوابق مهمة جعلت القضاء العمالي السعودي غنياً ومميّزاً، متمنياً أن يؤخذ ذلك في الاعتبار عند إلحاق هذه الهيئات بالقضاء العادي. وأشار إلى أن هيئات تسوية الخلافات العمالية هي لجان قضائية تعمل تحت مظلة وزارة العمل، تنظر في الدعاوى العمالية التي تنشأ بين العمال وأصحاب الأعمال، وتصدر قرارات تعتبر قانوناً أحكاماً قضائية لأنها تأخذ الشكل النهائي والملزم، وبعد صدور النظام القضائي الجديد ألغى عدداً من اللجان القضائية وشبه القضائية وضمّها إلى القضاء العادي، بما في ذلك هيئات تسوية الخلافات العمالية، ولا يزال العمل على ذلك جارياً.