وافق مجلس الشورى أمس على معالجة الكيفية التي تتم بها مساءلة موظفي المؤسسات العامة والهيئات الحكومية الخاضعين لنظام العمل، حيث أقرَّ شمول عبارة "الموظفين المدنيين" الواردة في المادة 48 من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7 بتاريخ1 /2 /1391، كل موظف يخضع لنظام العمل في الجهات الحكومية من الوزارات أو المؤسسات العامة أو الهيئات الحكومية وما في حكمها وذلك عند مخالفته لأنظمة أخرى عدا نظام العمل، على ألا يخل ما ورد آنفاً باختصاص هيئات تسوية الخلافات العمالية في شأن النظر في الخلافات العمالية المتعلقة بعقود الموظفين العاملين في المؤسسات والهيئات العامة الخاضعين لنظام العمل الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم 212 وتاريخ11/21/ 1406. وبرر المجلس هذا التعديل بأنه يسد ثغرة نظامية وتداخلاً في نظامي تأديب الموظفين الخاص بالموظفين المدنيين الحكوميين، والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام العمل الخاصة بالموظفين في القطاعات الخاصة أو لغير الخاضعين لنظام الخدمة المدنية الحكومي. جاء ذلك خلال استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن دراسة كيفية مساءلة موظفي المؤسسات العامة والهيئات الحكومية الخاضعين لنظام العمل. كما طالب عدد من أعضاء المجلس بالتأني في الموافقة على توصية اللجنة بشأن اقتراح إضافة مادة جديدة إلى نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 15 بتاريخ 17/ 1 /1421، وتساءل عدد منهم عما تم بشأن تعديل مجلس الشورى بخصوص هذا النظام مطالبين بالتريث.