المنامة - «الحياة»، رويترز، ا ف ب - رفعت وزارة العدل في البحرين دعاوى قضائية لحل جمعيتي «الوفاق الوطني الاسلامية» و»العمل الاسلامي» الشيعيتين. وجاء في بيان بثته وكالة «انباء البحرين» (بنا): «أعلنت وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف عن رفع دعاوى قضائية لحل كل من جمعية العمل الاسلامي وجمعية الوفاق الوطني الاسلامية نظراً لما ارتكبته الجمعيتان المذكورتان من مخالفات جسيمة لاحكام الدستور وقوانين المملكة والقيام بنشاطات أضرت بالسلم الاهلي والوحدة الوطنية والتحريض على عدم احترام المؤسسات الدستورية». وأكدت الوزارة في بيان «حرص المملكة الثابت على حماية المنجزات الوطنية في ظل المشروع الإصلاحي الرائد للملك وما حققه من مكتسبات كبيرة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية كافة». وشددت الوزارة على وجوب أن تكون مشاركة الجمعيات السياسية «في إطار ما يفرضه الواجب الوطني من تركيز الجهود والمبادرة بدعم مساعي تعزيز اللحمة الوطنية وصون سيادة وأمن واستقرار المملكة ودفع مسيرة الإصلاح». و»الوفاق» هي مجموعة المعارضة الرئيسية في البرلمان. ولم تستهدف الحكومة سابقا جمعية «الوفاق» التي لم تنضم الى جماعات أخرى اختارت مساراً ينطوي على قدر اكبر من المواجهة خلال الاحتجاجات منها الدعوة الى اسقاط الحكم. وحشدت «الوفاق» اكثر من 100 الف محتج خلال مسيرات سلمية حين كانت الحكومة تسمح بالتجمعات، وفازت بثمانية عشر مقعداً في البرلمان المنتخب وعدد مقاعده 40 العام الماضي. واستقال اعضاؤها من البرلمان احتجاجا على الحملة الحكومية على المحتجين. وافادت الوكالة، «انه إثر ضبط أسلحة وذخائر في مسجد في منطقة المالكية شدد المدير العام للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية على أن حيازة الأسلحة النارية أو الذخائر من دون ترخيص أمر محظور وفقاً للقانون، ويجب على كل من لديه أسلحة أو ذخائر أن يُبادر على الفور بالتقدم إلى الإدارة لاستكمال الإجراءات اللازمة للحيازة وتصحيح الأوضاع القانونية، كما يجب على كل من لديه ترخيص بأسلحة أو ذخائر انتهت صلاحيته ولم يتم تجديده أن يراجع مكتب التراخيص بالإدارة لتصحيح وضعه القانوني». وينص قانون صدر العام 1976، في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر، على «ان كل من يحرز أو يحوز أو يحمل أسلحة نارية من دون ترخيص يعاقب بالسجن الذي قد تصل مدته إلى 15 سنة، وإذا تواجد الجاني داخل إحدى دور العبادة أو وسائل المواصلات العامة أو داخل أي مكان من أماكن التجمع التي يرتادها الجمهور تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وتصل إلى 15 سنة. ويعاقب كل من يحرز أو يحوز أو يحمل ذخائر للأسلحة النارية بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وكل من لم يُجدد ترخيص الأسلحة أو الذخائر يُعاقب بالحبس لمدة 6 شهور».